المحلل المالي ذياب يكتب.. قانون الشركات الأردني بين التشوهات و ضرورة تعديل النصوص.. الشركات المساهمة العامة ملاحظات على المواد الواردة بالقانون ( المقال الثاني )

المحلل المالي ذياب يكتب.. قانون الشركات الأردني بين التشوهات و ضرورة تعديل النصوص.. الشركات المساهمة العامة ملاحظات على المواد الواردة بالقانون ( المقال الثاني )
أخبار البلد -  

نستكمل في هذا المقال الملاحظات على قانون الشركات بما يخص الشركات المساهمة العامة والتي بدأناها في مقال سابق منشور على موقع أخبار البلد يوم الثلاثاء الماضي . إن ملاحظاتنا هذه تأتي في سياق الرغبة بتحسين البيئة التشريعية التي تحكم ضوابط الشركات المساهمة العامة وأن هذه الملاحظات تستند إلى إطلاعنا و معايشتنا للعديد من الشركات وإلمامنا من واقع الخبرة العملية بما يدور من ممارسات وإجتهادات وتأويلات قد تناقض القانون و/أو لا تتماشى مع المعايير المهنية . من الضروري التأكيد على أن هذه الملاحظات مرتبطة بشكل الممارسة الحالي في الشركات الأردنية التي قد تتغير وفقا للظروف المحيطة بعملها شكلا و محتوى. إن ملاحظاتنا هذه رغم قناعتنا بأن هناك تداخل في الصلاحيات وتعرض أحيانا مع قوانين وتعليمات هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان والأصل أن يتم فك هذا التداخل والذي يصل أحيانا إلى الإشتباك الذي يضعف الرقابة ويفرغ القوانين من محتواها .

بيانات كشف إطلاع المساهمين

الفقرات من (1-5)البند (أ) من المادة (143) تطلب من مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يضع بيانات في مركز الشركة متاحة للمساهمين للاطلاع عليها قبل إنعقاد الهيئة العامة وتتضمن المبالغ والمزايا والتنقلات وبدلات السفر والتبرعات التي دفعت للاعضاء و/أو قاموا بها وعدد الاسهم المملوكة في الشركة من قبل الإعضاء وأسماء كل منهم فيما تحدد الفقرة (ب) من نفس المادة مسؤولية كل من رئيس وأعضاء المجلس عن تنفيذ أحكام هذه المادة و عن صحة البيانات التي تقدم بموجبها للمساهمين .

إن ملاحظتنا على هذه المادة تتمثل في أن هذه البيانات من صلب عمل المدير المالي أو من ينوب عنه أو يقوم بمقامه وهي مهام تنفيذية تخص رقابة المدير العام لذلك وجب إضافة المدير المالي والمدير العام كمسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة جنبا إلى جنب مع الرئيس والأعضاء لأن الإجراءات المحاسبية وتبويب البيانات المالية والتصنيف والتوجيه المحاسبي إستنادا للمعايير المحاسبية ومعايير التقارير المالية هو من واجبات المدير المالي و هو الأدرى بحكم الوصف الوظيفي والتأهيل بها من رئيس وأعضاء المجلس .

دعوة إجتماع الهيئة العامة

المادة (144) توجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لكل مساهم فيها لحضور الإجتماع بالوسائل والطرق الواردة في هذه المادة إن ملاحظتنا المتعلقة بهذه المادة أن المسؤولية في توجيه الدعوات يجب أن تنتقل لمركز إيداع الأوراق المالية كونه يملك قاعدة البيانات ويمتلك من الإستقلالية وغياب تضارب المصالح مع المساهمين ما يجعله أكثر وجاهة وكفاءة في ممارسة هذه المهمة كما أن هذه إحدى المهام التي أنشأ مركز الإيداع من أجلها . إذا كانت بيانات مركز الإيداع هي المرجع في حفظ حقوق المساهمين فلماذا لايقوم بمهمة إرسال الدعوات ومرفقاتها من تقرير سنوي إلى بيانات مالية و/أو تعديلاتفي حالة الهيئات العامة غير العادية مما يعزز من ثقة المساهمين بسلامة الإجراءات وعدالتها وشفافيتها كذلك . ولغايات تنظيمية بحتة تقوم الشركة بتحمل الكلفة عن هذه الخدمة وضمن ضوابط وتعليمات عادلة لجميع أطراف المعادلة .

العضوية الجائزة في مجالس الشركات في وقت واحد

البند (ب) من المادة (146) تنص: على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطيا عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها .المادة تطلب من العضو الذي تم انتخابه وماذا عن العضو الذي يتم تعيينه عضو من قبل المجلس هل هو مطالب بإعلام المراقب ؟ إن جوابنا على هذا التساؤل بنعم لذلك وجب تعديل النص ليصبح كل عضو يتم إنتخابه أو يتم تعيينه بدلا من اقتصارها على العضو الذي يتم انتخابه فقط .

ما لايجوز لعضو المجلس

البند(ب) من المادة (148) تنص على: لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس إدارتها أو مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس إدارتها أو مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها كما لا يجوز له أن يقوم بأي عمل منافس لأعمالها.

لقد أهملت المادة المذكورة العضوية الإعتبارية في شركات مشابهة و/أو منافسة في أعمالها من ناحية والأصل أن عدم جواز التمثل يشمل العضوية الإعتبارية وعدم إقتصارها على الأشخاص الطبيعيين فقط كما أن المادة أهملت العضوية في الشركات التابعة و/أو الحليفة و/أو الشقيقة التي تتماثل في الغايات و/أو تتشابه وهي أولى بوجود نص وتفصيل يسمح أو لا يسمح العضوية مع الأخذ بعين الإعتبار تضارب المصالح في حالات كثيرة تحتاج إلى عناية اكثر من خلال نص القانون .

من واقع الخبرة والمشاهدة والإطلاع فأن عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارات الطبيعيين يتمثلون بشركات ذات طبيعة مشابهة و/أو منافسة و لا يوجد أي إجراء من مراقبة الشركات بحقهم . من الضروري لإنفاذ القانون والجدية في تطبيقه وضع معايير لمفهوم الطبيعة المشابهة والتنافس للقياس عليها من خلال الغايات المعتمدة في النظام الأساسي وعقد التأسيس وكذلك معلومات البيانات المالية من ميزانية وقائمة دخل وتقرير سنوي للشركات التي يتمثل فيها العضو . ومع وجود ترميز معتمد من دائرة مراقبة الشركات لكل غاية يصيح موضوع تتبع الغايات التي تتشابه وتحديد دلائل التنافسية أكثر دقة وسهولة ويمكن مثلا إعتماد حد لعدد الغايات المتشابهة لمعرفة وجود تعارض مع مضمون ونص المادة من عدمه.

إنتخاب عضو غائب

المادة (149) تنص على : إذا أنتخب أي شخص عضوا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة وكان غائبا عند إنتخابه فعليه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه نتيجة الإنتخاب ويعتبر سكوته قبولا منه بالعضوية .

المادة تتحدث عن انتخاب شخص طبيعي أو معنوي رغم ان المادة ذكرت الشخص دون تحديد وكان غائبا والسؤال هل ينطبق النص على الشخص الطبيعي أو المعنوي في حالة التعيين؟ وماذا عن آلية الإعلان المطلوبة منه لتثبيت القبول هل هي خطية أم أن حضور اجتماع يعتبر قبول ؟ أليس من الواجب أن يكون هناك نموذج وطلب مسبق من العضو أكان طبيعيا أم معنويا الذي يرغب أن يتم إنتخابه أو تعيينه مرسل للشركة بشكل مسبق ومعروض على المساهمين في حالة الإنتخاب أو على المجلس في حالة التعيين ؟

تنظيم الأمور المالية

المادة (151)

مع مراعاة التشريعات الخاصة وقواعد الحوكمة الصادرة بموجبها

أ- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتطبيق قواعد الحوكمة الصادرة عن الوزير بناء على تنسيب المراقب بما في ذلك تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات وفقا للنسبة المحددة بالتعليمات .

صدر عن دائر ة مراقبة الشركات دليل حوكمة الشركات ولا نعرف السبب بتسميته دليل رغم ان القانون نص صراحة على لفظ قواعد. لقد استثنى دليل الحوكمة من نطاق عمله الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة دون أن نفهم المبرر والمنطق وراء ذلك ؟! إذا كان الإستثناء من باب أن الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة تخضع للرقابة من قبل هيئة الأوراق المالية والجهات ذات العلاقة بها من بورصة ومركز إيداع فلماذا تقبل دائرة مراقبة الشركات بتنازع الصلاحيات مع هيئة الأوراق المالية من ناحية و رفضه في حالات أخرى ولماذا أصلا هذا التداخل بالصلاحيات ؟! إن الأولى والممارسة المهنية الأفضل تقتضي أن تنتهي صلاحيات مراقبة الشركة عند تسجيل الشركة وتكوينها وينحصر نطاق إرتباطها بالشركة على التعديلات القانونية والمالية من زيادة رأس المال وتخفيضه وتعديل الغايات والإندماجات أما نشر اليبانات المالية وقواعد الحوكمة وعقد إجتماعات المجلس والهيئات العامة والإفصاحات المالية وغيرها من الأعمال التي تلي التكوين والتأسيس فيجب أن تكون تحت ولاية هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان و مركز إيداع الأوراق المالية . وماذا عن تمثيل المرأة في المجالس وفقا للنسبة المحددة هل من جدية فعلا من هذا التمثيل وهل هناك سياسة حصيفة لتمكين المرأة في المجالات الإقتصادية ومن ضمنها الشركات وعضوية مجالس إداراتها ؟

إجتماعات مجلس الإدارة

المادة(155)

على الرغم من أن بنود هذه المادة تذكر أليات إنعقاد الإجتماعات و طريقة الدعوة إليها إلا أن المادة أغفلت على سبيل المثال تحديد المهلة اللازم إعطاءها للأعضاء قبل الموعد المقترح للاجتماع كما لا تشترط هذه المادة أو غيرها من المواد تزويد أعضاء المجلس بكافة الوثائق والمستندات والمعلومات اللازمة للعضو لتكوين رأي وبما يمكنه من دراسة المواضيع التي ستعرض في المجلس بشكل وافي و مسؤول !

مرة أخرى نؤكد على أن هذه الملاحظات هي قراءة ذاتية ومراجعة للنصوص من واقع خبرة وتجربة عملية وبالتأكيد ان هناك ملاحظات أخرى سنتبعها في المقال اللاحق وهي خاضعة للنقاش الموضوعي والتعقيب والمداخلة المهنية .

شريط الأخبار الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى بلجيكا قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد تفاصيل اسناد قرض بـ (7) مليون دينار للتسهيلات التجارية وزيرة النقل تتفقد مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وتبحث خطط التطوير المستقبلية بنك الاسكان يوزع أرباح (30%) على المساهمين "كيا" توقّع مذكرة تفاهم لإنشاء ورشة تدريب متخصصة في السيارات الكهربائية بمدرسة شنلر المهنية المركزي يقرر تصفية شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين .. تفاصيل دعوات لاتخاذ إجراءات بشأن الإعلانات المضللة حول دورات التمريض البنك الأردني الكويتي يعين الشركة المتحدة للاستثمارات المالية كمستشار مالي وحافظ أمين الملخص اليومي لحركة تداول الاسهم في بورصة عمان لجلسة بداية الاسبوع .. تفاصيل تكليف هيئة الأوراق المالية بتحديد متطلبات التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية الصفدي: سأشارك في الاعتصام ما لم تُحل مشكلة متقاعدي الفوسفات في اجتماع مجلس الإدارة القادم نهب مليون دينار من اموال المستشفى والمدير العام "لا يوجد لدينا مختلس"..!! الملكية الأردنية : نتوقع إعادة تشغيل الرحلات الجوية لمطار عدن خلال العام الحالي وزير العدل يطلق بوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة والمحدثة لوزارة العدل آخر مستجدات جريمة إحراق زوجة لزوجها: حالته حرجة وتحقيقات تكشف التفاصيل "التعليم العالي" يكشف الأعداد التي سيتم قبولها ضمن قائمة القبول الموحد للدورة التكميلية فض اعتصام متقاعدي شركة "مناجم الفوسفات" والمنظمون ينقلونه إلى مجلس النواب.. صور فض اعتصام متقاعدي شركة "مناجم الفوسفات" والمنظمون ينقلونه إلى مجلس النواب بعد 61 يوما.. أميركية تعيش بكلية خنزير تسجل إنجازا كبيرا