قدم الدكتور إبراهيم جودة، الخبير ووكيل الإعسار، ورقة عمل خلال الجلسة التشاورية للمحاسبين القانونيين حول الإعسار التي عقدت يوم السبت 29 حزيران في فندق الشيراتون، بدعم ورعاية كل من مراقب عام الشركات وائل العرموطي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ورئيسها حسام رحال.
وبين في ورقته الشروط التي يجب فيها إشهار الإعسار وشرحها بشكل مفصل منها، أن تكون الحالة الماثلة من بين الحالات التي تخضع لقانون الإعسار، وأن يتضمن طلب إشهار الإعسار الإقرار المنصوص عليه في المادة 8/أ من قانون الإعسار وأن ترفق به البيانات المنصوص عليها في المادة 8/ب من ذات القانون، وثبوت توقف أو عجز مقدم طلب إشهار الإعسار (المدين) عن سداد ديونه المستحقة، أو ثبوت تجاوز إجمالي الإلتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله (في حالة الإعسار الفعلي)، أو الحالة التي يتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر رغم قدرته الحالية على سدادها (في حالة الإعسار الوشيك).
وعرف جودة مفهوم الإعسار بشقيه الفعلي والوشيك، حيث قال إن الإعسار الفعلي هو توقف المدين عن سداد الديون المستحقة بانتظام وعجزه عن سداد الديون المستحقة وتجاوز التزاماته عن قيمة أمواله، مبيناً الأدلة على وجوده، مثل عدم تحصيل الديون رغم التنفيذ وإلقاء الحجز التنفيذي على جميع الأموال وهروب المدين بأمواله أو بيعها بغبن فاحش وإغلاق مركزه الرئيسي أو أصبح مجهول مكان الإقامة وصدور قرار بالإعسار الأجنبي.
أما الإعسار الوشيك، فعرفه بتوقع المدين عدم قدرته على سداد الديون المستحقة خلال 6 أشهر رغم قدرته الحالية على السداد.
ووضح في ورقته التقارير المطلوبة من وكيل الإعسار، منها تقديم تقرير للمحكمة وللجنة الدائنين عن سير إجراءات الإعسار وإدارة ذمة الإعسار، وعلى وكيل الإعسار تقديم تقرير مالي وإداري بما استكمل من أعمال، وتقديمه تقرير المحاسبة النهائي للجنة الدائنين، بالإضافة إلى إعداده تقرير كل شهرين حول سير عملية تصفية النشاط الاقتصادي للمدين، وأمور أخرى.
وناقش جودة بعض المواد المختارة من قانون الإعسار، منها المادة (10)/ أ. على أي دائن يتقدم بطلب إشهار الإعسار في مواجهة مدين أن يرفق بطلبه بينة على وجود دين له في ذمة المدين معين المقدار ومستحق الأداء وغير معلق على شرط. ب. إذا كان الطلب مقدماً من دائن المدين أو من المراقب فعلى المستدعي أن يثبت أن المدين في حالة إعسار فعلي. ج. يعتبر دليلاً على الإعسار الفعلي ما يلي:
- إذا باشر الدائن المستدعي أو أي من دائني المدين إجراءات التنفيذ على المدين بموجب أحكام قانون التنفيذ ولم يتمكن من تحصيل حقوقه من المدين.
- إلقاء الحجز التنفيذي على كامل أموال المدين.
- إذا هرب المدين أمواله أو باعها بغبن فاحش.
- إذا كان المدين شخصاً طبيعياً وأصبح مجهول مكان الإقامة أو أنه أغلق مركز المصالح الرئيسة له إذا كان شخصاً اعتبارياً.
- صدور قرار من المحكمة يقضي بالاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية رئيسة.
د. للمدين دحض أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وإثبات قدرته على السداد وأن ذمته غير مشغولة للدائن المستدعي بدين مستحق الأداء.
وناقش جودة بعض المواد المختارة من قانون الإعسار ونماذج حية حتى تشرح شكل توضيحي تفصيلي عن الإعسار كحل ونموذج لما يحدث في الاردن من حالات حققت بعض الأهداف من وراء إقرارها.