وأخيراً وكما توقعنا وكتبنا مراراً وتكراراً جاء اليوم قرار المحكمة حاسماً حازماً منهياً حالة الجدل والخداع التي كان يحاول البعض ان يخفيها ونقصد هنا "أموال انفست" دخلت عالم البرزخ وبعد التصفية الإجبارية والنهاية المحسومة المتوقعة التي رفض البعض أن يصدقها لينتهي الأمر به وهو يلطم على هذه النهاية فالمحكمة الإقتصادية أعلنت لا بل قررت تصفية أموال انفست تصفية إجبارية وإنشاء البت بتعيين المصفي إلى ما بعد إكتساب الحكم الدرجة القطعية وتخويل المصفي وضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة إيداع الأموال بالبنك ووقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة المدعى عليها ووقف السير بالدعاوى ولإجراءات المقامة من الشركة أو ضدها وقرارات أخرى وفيما يلي نص قرار المحكمة الذي بحاجة إلى قرار قطعي في حال اذا ما تم إستئنافه.
أولاً : عملاً بأحكام المادتين (252 و266) من قانون الشركات والمادة 9 من نظام تصفية الشركات الحكم بتصفية الشركة المدعى عليها (شركة اموال انفست) تصفية إجبارية وارجاء البت بتعيين المصفي الى ما بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ثانياً : عملاً بأحكام المادة (267/ب) من القانون تكليف المصفي بتقديم كفالة عدلية بقيمة الفي دينار.
ثالثاً : عملاً بأحكام المادة (268) من ذات القانون تخويل المصفي وضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة المدعى عليها وإيداع الأموال في البنك الذي تعينه المحكمة واستلام كافة وثائق الشركة وسجلاتها ودفاترها وميزانياتها.
رابعاً : عملاً بأحكام المادة (267/د/1) من القانون المذكور وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة المدعى عليها.
خامساً : عملاً بأحكام المادة (267/د/4) من ذات القانون وقف السير بالدعاوى والإجراءات المقامة من الشركة المدعى عليها أو ضدها.
سادساً : عملاً بأحكام المادة (254/ب) من القانون المذكور تزويد المراقب وهيئة الاوراق المالية وسوق عمان المالي (بورصة عمان) ومركز إيداع الأوراق المالية بنسخة عن قرار المحكمة وتكليف المراقب بنشر هذا القرار في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه القرار.
سابعاً : عملاً بأحكام المادة (269) من ذات القانون تكليف المصفي بإدارة أعمال الشركة المدعى عليها بالقدر اللازم لتصفيتها وجرد أصولها وموجوداتها وحصر مطلوباتها.
ثامناً: عملاً بأحكام المادة (270) من القانون المذكور تكليف المصفي بدعوة الدائنين وإجراء التحقق من مطالباتهم.
تاسعاً : عملاً بأحكام المادتين (166) من قانون اصول المحاكمات المدنية و(46) من قانون نقابة المحامين تضمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.
حكماً وجاهيا بحق المدعي والمدعى عليها قابلا للاستئناف صدر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ 24/4/2024
وأخيراً نقول عظم الله أجركم وعظم الله أجر المساهمين الصابرين الذين اكتشفوا اليوم أنهم وقعوا ضحايا لسوء في التعاطي مع هذا الملف فسقط الجميع في الحفرة والعذاب وهم ينتظرون أولئك الأشاوس الذين اضاعوا الشركة وأوصلوها إلى ما وصلت اليه حيث كان بإمكانهم لو تعاملوا بحكمة ودراية وخبرة ومنطق من ان يركبوا رؤوسهم ويرفعوا فؤوسهم ويسكبون كؤوسهم في إصدار شهادة إعلان وفاة لشركة تنتظر من يخرجها من الثلاجة لأن إكرام الميت دفنه وعظم الله أجركم.