اخبار البلد- عمر المحارمة-أكد وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أن الحكومة ستحيل مشروع قانون المحكمة الدستورية خلال الأسبوع الحالي إلى مجلس النواب فيما أكد التزام الحكومة بالموعد المعلن لتقديم مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب وذلك قبل منتصف الشهر المقبل.
وتوقع المجالي في تصريح لـ «الدستور» أن يعرض مشروع المحكمة الدستورية على جلسة مجلس الوزراء يوم بعد غدٍ الثلاثاء للسير فيه وفق الأطر الدستورية ليتم مناقشة مشروع القانون خلال الدورة العادية الحالية لمجلس النواب.
وسيحدد مشروع القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وحقوق أعضائها وحصانتهم وستباشر أعمالها بعد وضع القانون موضع التنفيذ.
ونصت المادة (58) من الدستور على انه «تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك وتكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد».
وستختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
وللمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وحدد الدستور الجهات التي لها على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وهي :مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء وفي الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
ويشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي: أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى وأن يكون قد بلغ الخمسين من العمر وأن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.