وتدخل التعليمات حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية.
ونصت على أنه على المكتب السياحي الطلب من شركة التأمين إصدار وثيقة تأمين للمشارك في البرنامج، تغطي المنافع التأمينية التالية:
- تكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية
من مكان الحادث.
- نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك.
- لتعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث.
وفيما يلي حدود التغطية والتعويض:
- تكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية
من مكان الحادث.
- نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك.
- لتعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث.
وفيما يلي حدود التغطية والتعويض: