أخبار البلد- أوضحت دائرة الإفتاء العام حول، أنواع الاعتكاف في المسجد والامور التي قد تفسده
وبينت الافتاء في ردها على سؤال:
ما حكم الاعتكاف، وما حكم من كان معتكفاً في المسجد ثم خرج من المسجد لبيته وجامع زوجته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في الاعتكاف في المسجد أنه سنة مؤكدة تستحب في جميع الأوقات وفي العشر الأواخر من رمضان، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلباً لليلة القدر
ثم قد يصير الاعتكاف فرضاً، وقد يبقى تطوعاً، ولكل منهما حكمه:
فالفرض: هو الاعتكاف المنذور، فمن نذر اعتكافاً أياماً متتابعةً وجب عليه الوفاء بها، ويجوز له الخروج من المسجد للأكل وقضاء الحاجة ولو أمكنه فعل ذلك في المسجد أو في مرافقه، فإن جامع أثناء اعتكافه بطل وأثم، وعليه أن يعيد الاعتكاف من أول المدة، قال الله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) البقرة /187
جاء في "عمدة السالك" من كتب الشافعية: "يفسد الاعتكاف بالجماع، وبالإنزال عن مباشرة بشهوة، وإن نذر مدة متتابعة لزمه، فإن خرج لما لا بد منه كأكل وإن أمكن في المسجد، وشرب إن لم يمكن فيه، وقضاء حاجة الإنسان، والمرض والحيض ونحو ذلك لم يبطل"
وجاء في "مغني المحتاج": "ويبطل بالجماع من عالم بتحريمه، ذاكر للاعتكاف، سواء أجامع في المسجد أم خارجه، عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوها، لمنافاته العبادة البدنية"
أما المتطوع به: فإن جامع أثناء اعتكافه، كأن خرج للأكل أو قضاء الحاجة في البيت وأتى زوجته، انقطع اعتكافه، ووجب عليه الاغتسال، وله أجر ما سبق، فإن أراد الاعتكاف ثانية يعتكف من جديد مع تجديد النية
جاء في "مغني المحتاج": "إذا جامع خارج المسجد، وكان معتكفاً، فإن كان الاعتكاف منذوراً حَرُم، وإن كان تطوعاً لم يحرم، إذ غايته الخروج من العبادة، وهو جائز. والحكم بالبطلان إنما هو بالنسبة إلى المستقبل، وأما الماضي فكذلك إن كان منذوراً متتابعاً فيستأنف، وإن لم يكن متتابعاً لم يبطل ما مضى، سواء أكان منذوراً أم نفلاً" انتهى. والله تعالى أعلم
وبينت الافتاء في ردها على سؤال:
ما حكم الاعتكاف، وما حكم من كان معتكفاً في المسجد ثم خرج من المسجد لبيته وجامع زوجته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في الاعتكاف في المسجد أنه سنة مؤكدة تستحب في جميع الأوقات وفي العشر الأواخر من رمضان، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلباً لليلة القدر
ثم قد يصير الاعتكاف فرضاً، وقد يبقى تطوعاً، ولكل منهما حكمه:
فالفرض: هو الاعتكاف المنذور، فمن نذر اعتكافاً أياماً متتابعةً وجب عليه الوفاء بها، ويجوز له الخروج من المسجد للأكل وقضاء الحاجة ولو أمكنه فعل ذلك في المسجد أو في مرافقه، فإن جامع أثناء اعتكافه بطل وأثم، وعليه أن يعيد الاعتكاف من أول المدة، قال الله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) البقرة /187
جاء في "عمدة السالك" من كتب الشافعية: "يفسد الاعتكاف بالجماع، وبالإنزال عن مباشرة بشهوة، وإن نذر مدة متتابعة لزمه، فإن خرج لما لا بد منه كأكل وإن أمكن في المسجد، وشرب إن لم يمكن فيه، وقضاء حاجة الإنسان، والمرض والحيض ونحو ذلك لم يبطل"
وجاء في "مغني المحتاج": "ويبطل بالجماع من عالم بتحريمه، ذاكر للاعتكاف، سواء أجامع في المسجد أم خارجه، عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوها، لمنافاته العبادة البدنية"
أما المتطوع به: فإن جامع أثناء اعتكافه، كأن خرج للأكل أو قضاء الحاجة في البيت وأتى زوجته، انقطع اعتكافه، ووجب عليه الاغتسال، وله أجر ما سبق، فإن أراد الاعتكاف ثانية يعتكف من جديد مع تجديد النية
جاء في "مغني المحتاج": "إذا جامع خارج المسجد، وكان معتكفاً، فإن كان الاعتكاف منذوراً حَرُم، وإن كان تطوعاً لم يحرم، إذ غايته الخروج من العبادة، وهو جائز. والحكم بالبطلان إنما هو بالنسبة إلى المستقبل، وأما الماضي فكذلك إن كان منذوراً متتابعاً فيستأنف، وإن لم يكن متتابعاً لم يبطل ما مضى، سواء أكان منذوراً أم نفلاً" انتهى. والله تعالى أعلم