طارق ابو الراغب يخسر أمام "الإدارية" في قرار إنهاء خدماته من هيئة الإعلام

طارق ابو الراغب يخسر أمام الإدارية في قرار إنهاء خدماته من هيئة الإعلام
أخبار البلد -  

أخبار البلد - ردت المحكمة الإدارية دعوى لمدير عام هيئة الإعلام السابق المحامي طارق أبو الراغب موضوعا والتي قدمها اعتراضا على قرار مجلس الوزراء بالإضافة الى وظيفته.

وترأس جلستها القاضي الدكتور علي ابو حجلة وعضوية القاضي الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت، وبين القرار، أن المستدعي تم تعيينه بوظيفة مدير عام هيئة الإعلام بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية على الوظائف الغير مصنفة بالدرجة العليا حيث أن تعيين مدير عام هيئة الإعلام وإنهاء خدماته وفق يكون وفقا لنص المادة 6من قانون الإعلام ولا وجه لتطبيق نص المادة 173/أ من نظام الخدمة المدنية.

وفي دعوانا الماثلة هذا فضلا أن هذه المادة لاتسلب الاختصاص من مجلس الوزراء في إصدار قراره الطعين ما يعني أن عدم صحة هذا الدفع القانوني وان أسباب الطعن لا رد على القرار الطعين ما يستوجب معه رد الدعوى موضوعا.

وكان ابو الراغب قد تقدم باستدعائه في 14/12/2022 للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 9454 بتاريخ 15/11/2022والمتضمن الموافقة على إنهاء خدمات المستدعي من وظيفته كمدير لهيئة الإعلام مؤسسا استدعائه ودعواه على انه بتاريخ 2/5/2021 قرر مجلس الوزراء تعيين المستدعي بوظيفة مديرا عاما لهيئة الاعلام بموجب القرار رقم 2166 بادنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل وبصفة تعيين غير (مصنف).

وفي 15/11/2022 قرر مجلس الوزراء انهاء خدمات المستدعي مبينا ان القرار صدر دون مصوغ قانوني حيث استند وفقا لمتنه لاحكام الفقرة أ من المادة 6 من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 26 لعام 2015 والفقرة أ من المادة 46 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لعام 2020 وكلا النصين لا يصلحان اساسا قانونيا سليما لانهاء خدمات المستدعي اضافة لمخالفة القرار الطعين نصوص نظام الخدمة المدنية ومنها نص الفقرة 1/أ من المادة 173 مستندا الى ان القرار مشوب بعيب الخطأ في التطبيق والتأويل وإجراءات إصداره مقترنة بهيب في الشكل ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ومشوب بعيب السبب.

وفي رد المحكمة على اسباب الطعن التي اسردها المستدعي بين القرار"انه يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها وكما نصت المادة 46/أ من نظام الخدمة المدنية "يعين شاغلوا الوظائف العليا وتنتهي خدماتهم او يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الاولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين بالارادة الملكية السامية".

وموضوعا يتبين من تطبيق النصوص التشريعية تعطي الحق لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير المعني تكون عملية انهاء خدمات هذا المدير وهي سلطة تقديرية مطلقة وبخصوص نص المادة 173/أ من نظام الخدمة المدنية فانه لايرد القول بان حالة المستدعي او القرار الطعين ينطبق عليهما نص هذه المادة من نظام الخدمة المدنية وهذا الدفع لا يصادفه صحيح الواقع والقانون قرارا وجاهيا قابل للطعن لدى المحكمة الادارية العليا.

 
شريط الأخبار ‏ترامب عن رد إيران: مرفوض بالكامل آخر مستجدات تعديل تعرفة التكاسي في جميع المحافظات الأمن العام يضع مجسم مركبة محطمة على طريق عمّان الزرقاء المحروق: 400 مليون دينار قدمها القطاع المصرفي للمسؤولية المجتمعية الحكومة تقرّ مشروعا معدِّلا لقانون الأوراق الماليَة لسنة 2026 رئيس الأركان إيال زامير: الجيش الإسرائيلي سينهار الأمن العام يوقف شخصا متهما بهتك عرض ثلاثة أحداث في العاصمة "البوتاس": 10 ملايين دينار من أرباح الشركة تخصص سنويا للمسؤولية المجتمعية "حزب الله" ينشر: "الوحل في لبنان... يُغرِق!" تراجع نسبة الزواج لمن هم دون الـ18 إلى 8% الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحليَّة الأردن يدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية... واستهداف نقطة شرطة في باكستان "9 جنود يهرعون فزعا من السلاح الجديد المخيف".. "حزب الله" يعرض مشاهد من عملياته ضد إسرائيل ترامب: سنقصف من يقترب من اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأنقاض في إيران المواصفات تستكمل استعداداتها لبدء تعديل عدادات التاكسي وفقاً للتعرفة الجديدة الأمن يوضح بشأن فيديو مشاجرة الزرقاء: خلاف بين سائقي حافلات ولا علاقة لـ"الإتاوات" 8.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان مديرية الأمن العام: فيديو المشاجرة في الزرقاء لا علاقة له بالإتاوات المحامي محمد الراميني عضوا في بلدية ناعور هل يعلم دولة الرئيس عن رخص "مادة الكلنكر " الممنوحة من الصناعة والتجارة لبعض الصناعيين على شكل "جوائز"؟