معلومات هامه عن الآليه التي سيتم بها تطبيق تنفيذ حبس المدين

معلومات هامه عن الآليه التي سيتم بها تطبيق تنفيذ حبس المدين
أخبار البلد -   أخبار البلد- خاص- وصلت "أخبار البلد" معلومات حصرية حول الية تطبيق وزارة العدل لأمر الدفاع 28 والمتعلق بحبس المدين بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والمتمثلة بإمكانية حبس من تزيد ديونه عن 20 الف دينار.

وجاء في الوثائق التي اطلعت عليها "أخبار البلد"، أنه وإشارةً إلى الدورة التدريبية لرؤساء وقضاة التنفيذ المنعقدة في المعهد القضائي بتاريخ 4/2/2023 فإنه تم مناقشة اشكاليات تطبيق أمر الدفاع وحالات عدم جواز حبس المدين.

وتم الإتفاق على ما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بتطبيق أمر الدفاع على ضوء بلاغ رئيس الوزراء رقم 63 لسنة 2023:
1-لا يتم تنفيذ الحبس إلا بناءً على طلب طرف من اطراف الدعوى التنفيذية.
2-القضايا المشمولة بتنفيذ قرارات الحبس هي التي يكون أصل الدين بها أكثر من عشرين الف دينار دون احتساب الفوائد والرسوم والمصاريف سواء زاد المبلغ أو قل.
_3
يكون تنفيذ قرار الحبس في كل قضية على حدى ولا يجوز جمع المبالغ مهما تعددت الديون أو الدائنين بحق المدين الواحد.
4-الحبس يكون لمرة واحدة في السنة يبدأ حسابها من تاريخ الإفراج عن المدين.
_5
تكون مدة الحبس موحدة في جميع دوائر التنفيذ على النحو الأتي:
-
أقل من عشرة الاف دينار مدة الحبس (سبعة أيام في السنة الواحدة).
-
اكثر من عشرة الاف دينار ولغاية عشرين الف دينار مدة الحبس (عشرة أيام في السنة الواحدة).
-
أكثر من عشرين الف دينار ولغاية ثلاثين ألف دينار مدة الحبس (عشرين يوماً في السنة الواحدة).
-
أكثر من ثلاثين الف دينار ولغاية خمسين الف دينار دينار مدة الحبس (ثلاثين يوماً في السنة الواحدة).
-
أكثر من خمسين الف دينار ولغاية سبعين الف دينار مدة الحبس (أربعين يوماً في السنة الواحدة).
-
أكثر من سبعين الف دينار ولغاية مائة الف دينار مدة الحبس (خمسين يوماً في السنة الواحدة).
-
أكثر من مائة الف دينار تكون مدة الحبس (ستين يوماً في السنة الواحدة).

وتابعت المعلومات التي اطلعت عليها التاج أنه يأتي في سادساً التالي:
6-تكون مدة حبس المدين موحدة في جميع دوائر التنفيذ على النحو الآتي:
يتم اصدار كتاب إلى مديرية التنفيذ القضائي في الأمن العام لإعلامهم:
أ- بعدم احضار أي مطلوب إذا كانت قيمة الدين أقل من عشرين الف دينار والإكتفاء بتوقيعه على تعهد كما كان معمول به سابقاً دون جمع المبالغ بحقه مهما تعددت الديون والدائنين.
ب- احضار أي مطلوب إذا كانت قيمة الدين أقل من مائة الف دينار وأكثر من عشريف الف دينار إلا في حال ورود مذكرة احضار جديدة بعد تاريخ 1/2/2023.


ثانياً: تفعيل تطبيق مواد قانون التنفيذ التي تنص على عدم جواز حبس المدين وأن الأصل في التنفيذ يكون على أموال المدين وذلك من خلال:
-1
عدم جواز حبس المدين في حال وجود أية أموال قابلة للحجز عليها سواءً كانت كافية للدين أم لا، ولا يجوز الحبس إلا بعد التنفيذ على هذه الأموال وبيعها عملاً بأحكام المادة (23/ب/4) من قانون التتفيذ.
_2
عدم جواز حبس المدين إذا كان الدين موثق بتأمين عيني حتى في حال لم يكف الدين المحجوز لسداد كامل الدين عملا بأحكام المادة (23/ب/2) من قانون التنفيذ.



شريط الأخبار ‏ترامب عن رد إيران: مرفوض بالكامل آخر مستجدات تعديل تعرفة التكاسي في جميع المحافظات الأمن العام يضع مجسم مركبة محطمة على طريق عمّان الزرقاء المحروق: 400 مليون دينار قدمها القطاع المصرفي للمسؤولية المجتمعية الحكومة تقرّ مشروعا معدِّلا لقانون الأوراق الماليَة لسنة 2026 رئيس الأركان إيال زامير: الجيش الإسرائيلي سينهار الأمن العام يوقف شخصا متهما بهتك عرض ثلاثة أحداث في العاصمة "البوتاس": 10 ملايين دينار من أرباح الشركة تخصص سنويا للمسؤولية المجتمعية "حزب الله" ينشر: "الوحل في لبنان... يُغرِق!" تراجع نسبة الزواج لمن هم دون الـ18 إلى 8% الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحليَّة الأردن يدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية... واستهداف نقطة شرطة في باكستان "9 جنود يهرعون فزعا من السلاح الجديد المخيف".. "حزب الله" يعرض مشاهد من عملياته ضد إسرائيل ترامب: سنقصف من يقترب من اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأنقاض في إيران المواصفات تستكمل استعداداتها لبدء تعديل عدادات التاكسي وفقاً للتعرفة الجديدة الأمن يوضح بشأن فيديو مشاجرة الزرقاء: خلاف بين سائقي حافلات ولا علاقة لـ"الإتاوات" 8.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان مديرية الأمن العام: فيديو المشاجرة في الزرقاء لا علاقة له بالإتاوات المحامي محمد الراميني عضوا في بلدية ناعور هل يعلم دولة الرئيس عن رخص "مادة الكلنكر " الممنوحة من الصناعة والتجارة لبعض الصناعيين على شكل "جوائز"؟