5 سنوات سجن لمحامي ومتهمين استولوا على شركة مستثمر

5 سنوات سجن لمحامي ومتهمين استولوا على شركة مستثمر
أخبار البلد -   أخبار البلد-
أصدرت إحدى الهيئات الجنائية أمس حكما بالسجن على ثلاثة أشخاص منهم محامي بالسجن بالإشغال المؤقتة خمس سنوات ودفع خمس الاف دينار بالتضامن بتهم التزوير

وبينت حيثيات القرار والذي تلي بحضور «الرأي» خلال الجلسة التي تراسها القاضي عامر طبيشات وعضوية القاضي رائد عرجان بان المحامي المزاول والذي عليه سوابق اخرى قد استغل مهنته بالتعاون مع اثنين من اصحاب السوابق بالعزم على الاستيلاء على شركة اسكان كبرى تعود لمستثمر عراقي يحمل الجنسية الكندية

واستغل المحامي بحكم مهنته المادة 44 من قانون نقابة المحامين بان المحامي يقوم مقام كاتب العدل باحضار سندي بيع وتنازل عن كامل الحصص التي يملكها المستثمر بدون حضور المستثمر وبعد التنازل ذهب الثلاثة الى البنك

وهذا الامر جعل مدير الحسابات في البنك يشك ان عملية التنازل غير سليمة ليرفع الهاتف ويخاطب المستثمر العراقي والذي يملك كامل الحصص ويخبره بالقصة ويساله بان هناك شخصين يدعيان بانهما يملكان كامل حصص الشركة مستفسرا عن صحة هذا الادعاء، ليذهب المستثر مباشرة الى دائرة مراقبة الشركات ليتبين ان كامل حصصه في الشركة قد تم تسجيلها باسم المتهمين بناء على سند تنازل (بيع حصص) لصالحهما موقع من المحامي بصفته وكيلا عن الشركة

وعلى اثرها اطلع على التواقيع الواردة بالسندات ليتبين انها ليست توقيعه ولاتعود له مطلقا ولم يقم بتفويض او توكيل اي شخص بمقتضى اي سند لبيع حصصه في الشركة

وباجراء الخبرة الفنية على سندي التنازل (بيع الحصص) تبين بان التواقيع بشقيها المعلق والمفتوح المثبتة على وجهي سندي التنازل ليست محررة بخط يد المشتكي ولا تعود اليه، حيث تبين للمحكمة ان من قام بالمصادقة على سندي التنازل هو المحامي المتهم بصفته المهنية وانه هو من قام بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة برفقة المتهمين الاخرين ومن ثم جرت الملاحقة

ورات المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات بتجريم المحامي بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفق المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات مكرر مرتين

وعملا بنفس المادة السابقة تم تجريم المتهمين الاخرين بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك من قانون العقوبات، حيث تم تجريم احدهم بجناية استعمال مزور مع العلم من قانون العقوبات واعلان عدم مسؤولية المحامي واحد المتهمين عن جناية استعمال مزور مع العلم لعدم تحقق ركن الاستعمال بحقهما

وعملا بإحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلن عدم مسؤولية المتهمبين الثلاثة عن جنحة الاحتيال بالاشتراك حيث قررت المحكمة وبدلالة المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون بالحكم على المحامي بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم محسوبة له مدة التوقيف

وعملا باحكام المواد السابقة فقد تم الحكم على المتهمين الاخرين بالاشغال المؤقتة بالسجن لخمسة سنوات لكل واحد منهما وتغريمهم 5000 الاف دينار بالتكافل والتضامن للمتهمين الثلاثة

وعملا باحكام المادة 314 من قانون اصول المحاكمات تم ابطال مفعول السند (شهادة تسجيل الشركة المزيفة) واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة واعادة تسجيل الشركة باسم المستثمر العراقي قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف
شريط الأخبار ولي العهد يشيد بهدف التعمري في الدوري الفرنسي: النشمي ما شاء الله وفاة و3 إصابات في مشاجرة بالكرك الساعة 12 مساء.. انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس دون تمديد تحذيرات بشأن عاصفة غبارية تقترب من الأردن الملكة رانيا في قمة الأعمال العالمية بالهند: الأردن يقف شامخاً بمبادئه وقيمه كريف الأردن: 1.4 مليون استعلام نفذتها البنوك في الأردن خلال العام الماضي "الجمعية الفلكية" تحذر من النظر في التلسكوب أو المنظار للبحث عن هلال رمضان الثلاثاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري يزور كلية الملكة نور الجامعية للطيران ويبرم اتفاقية تعاون مشترك رسمياً: 3 دول إسلامية تعلن الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام رمضان حالة الطقس... إعلان حالة الطوارئ الخفيفة اعتباراً من مساء الجمعة احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي ترتفع 3 مليارات دولار خلال كانون الثاني 11.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 65.9 مليون دينار نحو 1.9 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" خلال كانون الثاني 2026 كلام هام لوزير الصحة بحضور 600 مدير مستشفى ومركز صحي الحراسة القضائية بين الحفظ النظري والمسؤولية العملية تجارة الأردن: توسيع حضور شركات تكنولوجيا المعلومات بالأسواق الإقليمية أبو السمن غير مرتاح لآلية العمل بمشاريع أضرار السيول في العقبة وفيات الجمعة 13-2-2026 رياح قوية وأجواء مغبرة الجمعة والسبت "حكيم" يستكمل حوسبة ما يزيد على 570 منشأة صحية خلال 2026