5 سنوات سجن لمحامي ومتهمين استولوا على شركة مستثمر

5 سنوات سجن لمحامي ومتهمين استولوا على شركة مستثمر
أخبار البلد -   أخبار البلد-
أصدرت إحدى الهيئات الجنائية أمس حكما بالسجن على ثلاثة أشخاص منهم محامي بالسجن بالإشغال المؤقتة خمس سنوات ودفع خمس الاف دينار بالتضامن بتهم التزوير

وبينت حيثيات القرار والذي تلي بحضور «الرأي» خلال الجلسة التي تراسها القاضي عامر طبيشات وعضوية القاضي رائد عرجان بان المحامي المزاول والذي عليه سوابق اخرى قد استغل مهنته بالتعاون مع اثنين من اصحاب السوابق بالعزم على الاستيلاء على شركة اسكان كبرى تعود لمستثمر عراقي يحمل الجنسية الكندية

واستغل المحامي بحكم مهنته المادة 44 من قانون نقابة المحامين بان المحامي يقوم مقام كاتب العدل باحضار سندي بيع وتنازل عن كامل الحصص التي يملكها المستثمر بدون حضور المستثمر وبعد التنازل ذهب الثلاثة الى البنك

وهذا الامر جعل مدير الحسابات في البنك يشك ان عملية التنازل غير سليمة ليرفع الهاتف ويخاطب المستثمر العراقي والذي يملك كامل الحصص ويخبره بالقصة ويساله بان هناك شخصين يدعيان بانهما يملكان كامل حصص الشركة مستفسرا عن صحة هذا الادعاء، ليذهب المستثر مباشرة الى دائرة مراقبة الشركات ليتبين ان كامل حصصه في الشركة قد تم تسجيلها باسم المتهمين بناء على سند تنازل (بيع حصص) لصالحهما موقع من المحامي بصفته وكيلا عن الشركة

وعلى اثرها اطلع على التواقيع الواردة بالسندات ليتبين انها ليست توقيعه ولاتعود له مطلقا ولم يقم بتفويض او توكيل اي شخص بمقتضى اي سند لبيع حصصه في الشركة

وباجراء الخبرة الفنية على سندي التنازل (بيع الحصص) تبين بان التواقيع بشقيها المعلق والمفتوح المثبتة على وجهي سندي التنازل ليست محررة بخط يد المشتكي ولا تعود اليه، حيث تبين للمحكمة ان من قام بالمصادقة على سندي التنازل هو المحامي المتهم بصفته المهنية وانه هو من قام بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة برفقة المتهمين الاخرين ومن ثم جرت الملاحقة

ورات المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات بتجريم المحامي بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفق المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات مكرر مرتين

وعملا بنفس المادة السابقة تم تجريم المتهمين الاخرين بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك من قانون العقوبات، حيث تم تجريم احدهم بجناية استعمال مزور مع العلم من قانون العقوبات واعلان عدم مسؤولية المحامي واحد المتهمين عن جناية استعمال مزور مع العلم لعدم تحقق ركن الاستعمال بحقهما

وعملا بإحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلن عدم مسؤولية المتهمبين الثلاثة عن جنحة الاحتيال بالاشتراك حيث قررت المحكمة وبدلالة المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون بالحكم على المحامي بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم محسوبة له مدة التوقيف

وعملا باحكام المواد السابقة فقد تم الحكم على المتهمين الاخرين بالاشغال المؤقتة بالسجن لخمسة سنوات لكل واحد منهما وتغريمهم 5000 الاف دينار بالتكافل والتضامن للمتهمين الثلاثة

وعملا باحكام المادة 314 من قانون اصول المحاكمات تم ابطال مفعول السند (شهادة تسجيل الشركة المزيفة) واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة واعادة تسجيل الشركة باسم المستثمر العراقي قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف
شريط الأخبار ناجية وحيدة من تحطم طائرة تروي كيف بقيت على قيد الحياة ثمانية أيام في الأدغال التربية ترجح إعلان نتائج تكميلية التوجيهي قبل منتصف شباط نقابة استقدام واستخدام العاملين في المنازل تعزّي بوفاة رئيسة وزراء بنغلادش السابقة أجواء شديدة البرودة وتشكل الصقيع خلال ساعات الليل العطل الرسمية المتوقعة في الأردن لعام 2026: شخص يقتل شقيقاته الثلاث حرقا بالبنزين 10 غطاسين يبحثون عن سلسال ذهب في العقبة.. ما القصة؟ بالحجارة وقطع السجاد.. بلدية إربد تتعامل مع إغلاق متعمد لقناة تصريف مياه في حي التركمان الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة الله.. تفاصيل الدفن وبيت العزاء أرادت علاجها فقتلتها.. طقوس غريبة تنهي حياة فتاة على يد والدتها وشقيقتها انهيارات صخرية على طريق وادي شعيب زهران ممداني يلغي أوامر تنفيذية وقّعها رئيس بلدية نيويورك السابق لدعم إسرائيل التغذية الشتوية.. أطعمة تدعم المناعة وأخرى تهددها الهطول المطري وصل إلى 90% من المعدل السنوي مقال في وقته للكاتب محمد الصبيحي ما بين السلطة السياسية والسلطة القضائية إعادة فتح الطريق الرابط بين سيل الكرك ومدخل المدينة سنة حبس لمتقاعد أردني أعلن بيع كليته على فيسبوك لسداد ديونه الأردن يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي سحب صلاحيات "الحرم الإبراهيمي" من بلدية الخليل وكالة بلومبرغ تصنف سوق عمان المالي بالمرتبة 13 عالميًا من حيث الأداء فتاة اردنية مشردة تفترش الرصيف في البرد تثير جدلاً واسعاً.. فيديو