نقابة المحامين تبدي رأيها حول تمديد حبس المدين - تفاصيل

نقابة المحامين تبدي رأيها حول تمديد حبس المدين  تفاصيل
أخبار البلد -   أخبار البلد - قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الاثنين، إن قرار تمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين لم يراعِ مصلحة الاقتصاد والدائنين.
وأضاف أنه بصدور قرار رئيس الوزراء بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28، أصبح من غير الممكن تنفيذ قرارات الحبس الصادرة بحق المحكوم عليهم بقضايا التنفيذ والشيكات، وذلك وفق تصريحات تلفزيونية. 
واعتبر أبو عبود قرار التمديد مخالفا للأسباب التي من أجلها صدر أمر الدفاع 28 الذي ارتبط بحالة انتشار وباء كورونا داخل مراكز التوقيف.
" قرار التمديد هو قرار إداري لم يبين فيه السبب القانوني الذي بني عليه، وأعتقد أن قرار التمديد لم يراعِ مصلحة الاقتصاد الأردني، ولم يراعِ مصلحة الدائنين الذين سيدخلون في حلقة مضافة إلى حلقة المدينين المتواجدين حاليا داخل المنظومة القانونية" وفق أبو عبود.
وتابع: " يجب من الآن أن لا نقف خلف التمديد؛ لأن الوقوف خلف التمديد المجرد يعني حتمية التمديد في 30/12، ويجب أن يشعر المجتمع الأردني بأن هناك مهلة مدتها 3 أشهر كافية لاستدراك الأسباب التي بني عليها قرار التمديد".
وتمنى أبو عبود أن تكون مدة التمديد الـ 3 أشهر هي الأخيرة.
قرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 31/12/2022م.
ويأتي القرار استمراراً لمراعاة الظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (61) لسنة 2022م؛ لغايات تنفيذ القرار أعلاه، وسيُنشر في الجريدة الرَّسميَّة الاثنين.
وينص أمر الدفاع 28 على: استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992؛ وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.
ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2022.
خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا، أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
شريط الأخبار أين وصلت التحقيقات في قضية "عين الماء رباط" يا مكافحة الفساد؟ بعد انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في الأردن.. غوشة يحذر من تأثيرات كارثية على الاقتصاد والمواطنين الصحة العالمية تجيز لقاحا مبسطا ضد الكوليرا قصص تفطر القلوب.. هكذا قتل الاحتلال آلاف الأجنة المجمدة في غزة الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا في الضفة الغربية تحذير لمزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية الحاج توفيق : تنظيم منتدى أعمال أردني -بحريني العام الحالي مواطنون يشكون تداخل ترددات الإذاعات الإسرائيلية مع الإذاعات الأردنية.. وهيئة الاتصالات توضح الداخلية تتلاعب بأعصاب أهالي معتقلي الرأي .. ولم يتم الإفراج إلا عن 15 شخصًا من أصل 65 أردنية عالقة في غزة تحت الدمار: "أمانة اللي بشوف الفيديو يخبر جلالة الملك والملكة" وفاة رجل أضرم النار في نفسه وسط نيويورك.. ماذا قال في بيان ما قبل الانتحار؟ إحالة الشركة العالمية للوساطة إلى التصفية .. (وثيقة) مجددا.. أسعار الذهب ترتفع وتسجل رقما قياسيا جديدا في الأردن 5 شهداء في مخيم طولكرم برصاص الاحتلال انخفاض طفيف على الحرارة مطلع الأسبوع .. تفاصيل "المجموعة العربية الأردنية للتأمين" توافق على رفع رأسمالها بالإجماع عن طريق إكتتاب عام .. تفاصيل قتلى وجرحى في "انفجار ضخم" يهز قاعدة عسكرية في العراق بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين وفيات الأردن اليوم السبت 20/4/2024 أسطول الحرية يستعد للإبحار من تركيا إلى غزة