اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

نقابة المحامين تبدي رأيها حول تمديد حبس المدين - تفاصيل

نقابة المحامين تبدي رأيها حول تمديد حبس المدين  تفاصيل
أخبار البلد -   أخبار البلد - قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الاثنين، إن قرار تمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين لم يراعِ مصلحة الاقتصاد والدائنين.
وأضاف أنه بصدور قرار رئيس الوزراء بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28، أصبح من غير الممكن تنفيذ قرارات الحبس الصادرة بحق المحكوم عليهم بقضايا التنفيذ والشيكات، وذلك وفق تصريحات تلفزيونية. 
واعتبر أبو عبود قرار التمديد مخالفا للأسباب التي من أجلها صدر أمر الدفاع 28 الذي ارتبط بحالة انتشار وباء كورونا داخل مراكز التوقيف.
" قرار التمديد هو قرار إداري لم يبين فيه السبب القانوني الذي بني عليه، وأعتقد أن قرار التمديد لم يراعِ مصلحة الاقتصاد الأردني، ولم يراعِ مصلحة الدائنين الذين سيدخلون في حلقة مضافة إلى حلقة المدينين المتواجدين حاليا داخل المنظومة القانونية" وفق أبو عبود.
وتابع: " يجب من الآن أن لا نقف خلف التمديد؛ لأن الوقوف خلف التمديد المجرد يعني حتمية التمديد في 30/12، ويجب أن يشعر المجتمع الأردني بأن هناك مهلة مدتها 3 أشهر كافية لاستدراك الأسباب التي بني عليها قرار التمديد".
وتمنى أبو عبود أن تكون مدة التمديد الـ 3 أشهر هي الأخيرة.
قرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 31/12/2022م.
ويأتي القرار استمراراً لمراعاة الظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (61) لسنة 2022م؛ لغايات تنفيذ القرار أعلاه، وسيُنشر في الجريدة الرَّسميَّة الاثنين.
وينص أمر الدفاع 28 على: استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992؛ وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.
ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2022.
خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا، أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
شريط الأخبار مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح في استهداف حافلة على جسر مصياف في حمص بالفيديو- انفجار خط غاز في سوريا يوقف ثلاث محطات ويزيد تقنين الكهرباء بيان هام من معرض عمّان الدولي للكتاب المملكة على موعد مع أبرد نهاية أسبوع منذ أشهر.. وزخات مطرية متوقعة الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل في وقت الأمانة قامت فيه بإزالة مئات الأشجار... البدء بزراعة 200 "فضلة أرض" في عمّان لزيادة المساحات الخضراء ائتلاف قطاع التجميل يبحث مع جمارك الماضونة تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية التجارة انخفاض أسعار الذهب محليًا بمقدار 30 قرشًا للغرام الواحد مجلس النواب: مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يطرح بصورته السابقة إصدار جدول مباريات الأسابيع من 4 وحتى 9 من الدوري المحترفين رفع أسعار البنزين بشقيه والسولار لشهر تشرين الأول "التأمين الإسلامية" تشارك ضمن أعمال المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين فريق سوليدرتي الأولى للتأمين يشارك في المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF35 بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامي 11.9 مليون حجم التداول في بورصة عمان نيفرتيتي تشيد بجهود "نادي ديونز عمّان" في رعاية ودعم حفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2026 6 شهداء و15 مصابا بقصف إسرائيل مركبة في غزة وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يترأس ندوة «تحديث التربية والتعليم والتعليم العالي» في التطبيقية وزيرة المواصلات الاسرائيلية تطالب بوقف رحلات (فلاي دبي) إلى تل ابيب ضبط فتاة داخل شقة مقابل 150 دينارا لليلة .. والمحكمة تبرئها من تهمتين!