نقابة المحامين تبدي رأيها حول تمديد حبس المدين - تفاصيل

نقابة المحامين تبدي رأيها حول تمديد حبس المدين  تفاصيل
أخبار البلد -   أخبار البلد - قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الاثنين، إن قرار تمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين لم يراعِ مصلحة الاقتصاد والدائنين.
وأضاف أنه بصدور قرار رئيس الوزراء بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28، أصبح من غير الممكن تنفيذ قرارات الحبس الصادرة بحق المحكوم عليهم بقضايا التنفيذ والشيكات، وذلك وفق تصريحات تلفزيونية. 
واعتبر أبو عبود قرار التمديد مخالفا للأسباب التي من أجلها صدر أمر الدفاع 28 الذي ارتبط بحالة انتشار وباء كورونا داخل مراكز التوقيف.
" قرار التمديد هو قرار إداري لم يبين فيه السبب القانوني الذي بني عليه، وأعتقد أن قرار التمديد لم يراعِ مصلحة الاقتصاد الأردني، ولم يراعِ مصلحة الدائنين الذين سيدخلون في حلقة مضافة إلى حلقة المدينين المتواجدين حاليا داخل المنظومة القانونية" وفق أبو عبود.
وتابع: " يجب من الآن أن لا نقف خلف التمديد؛ لأن الوقوف خلف التمديد المجرد يعني حتمية التمديد في 30/12، ويجب أن يشعر المجتمع الأردني بأن هناك مهلة مدتها 3 أشهر كافية لاستدراك الأسباب التي بني عليها قرار التمديد".
وتمنى أبو عبود أن تكون مدة التمديد الـ 3 أشهر هي الأخيرة.
قرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 31/12/2022م.
ويأتي القرار استمراراً لمراعاة الظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (61) لسنة 2022م؛ لغايات تنفيذ القرار أعلاه، وسيُنشر في الجريدة الرَّسميَّة الاثنين.
وينص أمر الدفاع 28 على: استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992؛ وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.
ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2022.
خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا، أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
شريط الأخبار عمليات إجلاء في المنطقة المركزية بالدوحة إسرائيل : "سنفعل بلبنان ما فعلناه بغزة" تعمق المنخفض الجوي شبه الخماسيني اليوم بعد تحركه فوق البحر .. و3 نقاط تلخص تأثيراته على المنطقة د. النسور: الطلب العالمي على البوتاس الأردني يحافظ على وتيرته رغم التحديات الجيوسياسية حماس تدعو إيران لعدم استهداف دول الجوار في منطقة الخليج "إضعاف موسكو".. صواريخ لندن تضرب مصنع صواريخ في روسيا انفجار يلحق أضراراً بمدرسة يهودية في أمستردام سوريا: الاتفاق مع الأردن يدعم السائقين ويعزز حركة النقل وفيات الأردن اليوم السبت 14/3/2026 الحرس الثوري يفاجئ ترامب بفيديو مرعب الأردن.. استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي السبت وانخفاض ملموس غدا واشنطن تأمر بنشر 5 آلاف جندي إضافي وترسل 10 آلاف مسيرة أوكرانية الصنع إلى الشرق الأوسط مقتل 13 جنديا أمريكيا وإصابة 210 جرّاء حرب إيران إعلام إيراني: لا أضرار في أي منشأة نفطية بعد القصف الأميركي على جزيرة خرج لبنان.. غارة تقتل 12 عاملا طبيا وحزب الله يقصف قاعدتين للجيش الإسرائيلي الجيش الإيراني يهدد بتحويل البنى التحتية النفطية المرتبطة بواشنطن "إلى رماد" بعد استهداف خرج زخات مطرية متفاوتة الشدة في عدة مناطق من المملكة نتيجة عدم الاستقرار الجوي "المقاومة الإسلامية في العراق" تعرض مكافأة مالية ضخمة مقابل معلومات عن هؤلاء! قاسم يرد على تهديد نتنياهو باغتياله: أنا محروس بالأجل وتهديدك "بلا طعمة".. عليك أن تخشى على نفسك أبو عبيدة: إيران في ظل قيادة السيد مجتبى ستمضي على خطى الشهيد علي خامنئي ونشيد بضربات الحرس الثوري