أعيان يقترحون حظر حمل الأسلحة خلال الاحتفالات والأعراس

أعيان يقترحون حظر حمل الأسلحة خلال الاحتفالات والأعراس
أخبار البلد -  
أخبار البلد - صوت أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الأربعاء بالإجماع لصالح مقترح قدمه عدد من أعضاء المجلس، لإجراء تعديل على قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، لغايات الحد من حمل الأسلحة وإطلاق العيارات النارية في المناسبات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة القانونية في المجلس العين أحمد طبيشات، وعدد من أعضاء المجلس، بعد أن ناقشت اللجنة الأسباب الموجبة المقدمة من مقترحي التعديل.

وقال الفايز، إن هناك انتهاكًا واضحًا بتطبيق سيادة القانون فيما يتعلق بالممارسات المتبعة بإطلاق العيارات النارية، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات الرادعة لهذه الأفعال، التي من شأنها دب الرعب وترهيب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

وأضاف، إن هذه السلوكيات وغيرها من "الممارسات التي لا يمكن السكوت عنها"، مثل التي تشهدها الطرقات، وأخرى متعلقة بآفة المخدرات تشير إلى أن هناك لامبالاة من الكثيرين في الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لمختلف تلك الجوانب، والاعتداء على سيادة القانون.

وثمن الفايز الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية وكوادر مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع، لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى تشخيص واقع تلك الممارسات وإيجاد الحلول الناجعة لها، وعلى رأسها تغليظ العقوبات للحد من المخالفات.

وأكد أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء بعدالة وشفافية، وأن تقوم الجامعات والمدارس ومنظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات، إضافة إلى المراكز الشبابية والأندية الرياضية بدورها في التوعية والتثقيف بخطورة هذه الظواهر وآثارها السلبية على المجتمع وما ترتبه من كلف مالية على الدولة.

وأشار الفايز الى أن هذا المقترح المقدم من أعضاء المجلس هو حق دستوري يؤديه المجلس تجاه وطنه، مبينًا أن المقترح سيمر بقنواته الدستورية.

بدوره قال العين طبيشات إن المقترح المحال للجنة من قبل رئيس مجلس الأعيان، يأتي استنادا لأحكام المادة 95 من الدستور والمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح أن المقترح يتمحور حول تعديل الأحكام المتعلقة بالمادة 330 مكرر من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالمادة (4/ب) والمادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952.

وأشار طبيشات إلى أن هناك أسبابا موجبة استند إليها مقدمو المقترح، حيث ستعمل اللجنة على مراجعتها ووضعها بصورتها النهائية، قبل أن تعرض اللجنة مشروع القانونين المقترحين على المجلس.

واتفقت اللجنة، خلال اجتماعها، الذي ناقش أيضًا مجموعة من التحديات التي تواجه المجتمع الأردني، وعلى رأسها آفة المخدرات والعيارات النارية وعقوبات مخالفات السير، على تشكيل 3 لجان من أعضاء المجلس، بهدف التواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى مقترحات وتوصيات محددة من شأنها أن تُعالج تلك الظواهر السلبية.

ويتمحور المقترح من وجهة نظر مقدميه، حول إعادة النظر بالنصوص القانونية الواردة في قانوني العقوبات والأسلحة النارية والذخائر، من أجل تغليظ العقوبات المقررة فيها لتحقيق الردع العام والخاص لمرتكبي هذه الأفعال، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وتعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

وتنص الفقرة 1 من المادة 330 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".

وتكون العقوبة، بحسب الفقرة 2 من ذات المادة، "الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان"، بينما تضاعف العقوبة (1و2) في حال تكرار أو تعدد المجني عليهم، وفقًا للفقرة 3 من المادة ذاتها.

ويتعلق المقترح أيضا بالمادة (4/ب) والمادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر، حيث تنص الأولى على أنه "يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة للأشخاص المنصوص عليهم في البند 6 من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على 10 أشخاص".


بينما تنص المادة (11/د) من نفس القانون على أنه "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة قدرها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء أكان مرخصا أو غير مرخص".

 
شريط الأخبار مدير عام النسر العربي للتأمين "سعادة" في حوار شامل مع اخبار البلد عن قضايا وملفات تهم قطاع التأمين وتحدياته ومستقبله بعد ان نشرت "أخبار البلد" .. أمانة عمّان تتحرك في قضية تجار مجمع المحطة.. وهذا أبرز ما جرى الهيئة العامة لشركة بيتنا تصادق على بياناتها المالية لعام 2025 وتقر التقرير الاداري وتنتخب مدقق حسابات ترشح طارق الطباع رسمياً لانتخابات غرفة تجارة عمان على رأس كتلة تضم 9 أعضاء (اسماء) تعيين رعد التل رئيساً لمجلس إدارة شركة بورصة عمان "اي بي سي": واشنطن تسحب بعض قواتها من قواعد عسكرية في الأردن وقطر والكويت التربية: لن نعادل أي شهادة ثانوية صادرة عن مدرسة الخرطوم العالمية المتطورة في مصر تحت رعاية رئيس الوزراء.. جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين تعقد مؤتمراً علمياً دولياً حول مستقبل المهنة والتحول الرقمي المجموعة العربية الاردنية للتأمين تدعو لاجتماع غير عادي لتعديل بنديّ النظام الاساسي للشركة وعدد اعضاء مجلس الادارة تجديد تعيين فراس سلطان عضوا في مجلس إدارة صندوق الحج الشركة الخاصة لصناعة الكابلات تعلن عن شراكة استثمارية استراتيجية مع المهندس زياد المناصير ومجموعة المناصير انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 83.30 دينارا للغرام بدل التعطل عن العمل .. كم تحصل المرأة من أجرها خلال 6 أشهر؟ 500 ألف مركبة خضعت للفحص الفني ضمن الحملة الشتوية محمد صلاح يتفوق على ميسى ويتصدر تصنيف أفضل لاعبى العالم «الحرس الثوري» الإيراني يعلن إصابة 7 سفن بالخليج... ويحذر أميركا من رد أوسع العثور على طفلة مجهولة النسب على طريق المية في الزرقاء استطلاع: معسكر نتنياهو يخسر مقعدين ويتراجع إلى 51 مقابل 55 لآيزنكوت إلهان عمر تضطر لمغادرة منزلها في واشنطن بسبب تهديدات بالقتل عقب مداهمة فيدرالية وسط هجمات ترامب أربعة سيناريوهات محتملة بعد الانتخابات الإسرائيلية