هل يجوز بيع وشراء الصناديق العشوائية ؟

هل يجوز بيع وشراء الصناديق العشوائية ؟
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ حرمت دائرة الافتاء العامة الأردنية الأحد، بيع صناديق العشوائية وشراؤها؛ لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم.

وجاء التحريم لوجود الغرر في هذه المعاملة أن الصناديق لا يُدرى ما بداخلها، ولا يُدرى قيمتها، فقد تكون قيمة ما في الصناديق أعلى من الثمن، وقد تكون أقل، وهذا يجعل البيع باطلاً شرعاً.

وتاليا نص الفتوى والجواب:

ما حكم بيع صناديق عشوائية فيها مجموعة من الأشياء بثمن محدد دون علم ما فيها، مثال: 100 صندوق، وفي واحد من هذه المائة يوجد صندوق فيه مبلغ مالي بالإضافة لأغراض بقيمة 20 ديناراً، وأقوم ببيع الصناديق المئة بسعر 20 ديناراً للصندوق الواحد؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقد البيع كغيره من العقود له أركان وشروط لا بدّ من تحققها لصحته، ومن هذه الشروط معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة، ومعرفة كل شيء بحسبه، أما إذا كان المبيع غير معلوم؛ لعدم رؤيته، فإن البيع غير صحيح، ولا ينعقد، قال الإمام ابن النقيب الشافعي في حديثه عن البيوع غير الصحيحة: "ولا [يصح] بيع ما لم يعيّن كأحد العبدين، ولا بيع عين غائبة عن العين، مثل بعتك الثوب المروزي الذي في كمي، والفرس الأدهم الذي في اصطبلي" [عمدة السالك/ ص150].

فغياب المبيع عن المشاهدة يبطل البيع ولو كان المبيع حاضراً في مجلس العقد، جاء في [نهاية الزين/ ص226] من كتب الشافعية: "ولا يصحّ بيع ما لم يره أحد العاقدين ثمناً أو مثمناً، وإن كان حاضراً في مجلس البيع".

وصورة البيع الواردة في السؤال لها حالتان:
الحالة الأولى: إن كان الصندوق هو المبيع المقصود بعقد البيع، والأشياء التي بداخله تمنح للمشتري على سبيل الجائزة، فالبيع صحيح لمعلومية المبيع والثمن.

الحالة الثانية: إن كانت الأشياء الموجودة بداخل الصناديق هي المبيع المقصود بعقد البيع، فالمبيع هنا غير مشاهد وغير معلوم، وهذا يزيد من الغرر المحرم شرعاً؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رواه مسلم، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعيّ رحمه الله: "والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما، وقيل ما انطوت عنا عاقبته" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 11].

ووجه وجود الغرر في هذه المعاملة أن الصناديق لا يُدرى ما بداخلها، ولا يُدرى قيمتها، فقد تكون قيمة ما في الصناديق أعلى من الثمن، وقد تكون أقل، وهذا يجعل البيع باطلاً شرعاً.

وعليه؛ فلا يجوز بيع هذه الصناديق العشوائية ولا شراؤها؛ لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم شرعاً. والله تعالى أعلم.
شريط الأخبار وفاة وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة ازدحامات المرور إصدار أكثر من نصف مليون شهادة رقمية منذ أيار الماضي عبر سند نائب نقيب احدى النقابات يمثل امام المدعي عام التعليم العالي تعلن فتح باب التقديم لمنح دراسية في رومانيا المجلس الطبي: أطباء الأسنان غير مؤهلين لحقن البوتوكس والفيلر الملك يترأس اجتماعا مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة عشريني يقتل والدته جنوب عمان الرياطي والنمور يطالبان بتأجيل اقتطاع أقساط السلف الممنوحة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي 20.2 مليون حجم التداول في بورصة عمان بيان صادر عن إدارة مستشفى الجامعة الأردنيّة بشأن "توقيف مسؤول مالي في مستشفى الجامعة الأردنيّة بجناية الاختلاس" نقابة أصحاب مكاتب إستقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين تستذكر النكبة وتطلب المشاركة في مسيرة وسط البلد الجمعة القادم لنصرة القضية الفلسطينية هام من الأمن العام لجميع المواطنين لا احتكار ولا رسوم... بعد الجدل الواسع الجمارك ووزارة الزراعة توضحان حقيقة الـ60 دولاراً على الأغنام السورية ياسين: خطة لرفع جاهزية مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية بنك الاتحاد الشريك الحصري لمسابقة "الاستثمار والأسواق" في "كينغز أكاديمي" لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب توقيف مسؤول مالي بمستشفى الجامعة الأردنية بجناية الاختلاس تقييمات سرية تعارض رواية ترمب.. إيران تستعيد 90% من منشآتها الصاروخية النزاهة تستدعي العماوي للتحقق من مزاعمه حول فساد نيابي الأردن يستضيف مؤتمر GAIF35 في تشرين الأول المقبل