هل يجوز بيع وشراء الصناديق العشوائية ؟

هل يجوز بيع وشراء الصناديق العشوائية ؟
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ حرمت دائرة الافتاء العامة الأردنية الأحد، بيع صناديق العشوائية وشراؤها؛ لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم.

وجاء التحريم لوجود الغرر في هذه المعاملة أن الصناديق لا يُدرى ما بداخلها، ولا يُدرى قيمتها، فقد تكون قيمة ما في الصناديق أعلى من الثمن، وقد تكون أقل، وهذا يجعل البيع باطلاً شرعاً.

وتاليا نص الفتوى والجواب:

ما حكم بيع صناديق عشوائية فيها مجموعة من الأشياء بثمن محدد دون علم ما فيها، مثال: 100 صندوق، وفي واحد من هذه المائة يوجد صندوق فيه مبلغ مالي بالإضافة لأغراض بقيمة 20 ديناراً، وأقوم ببيع الصناديق المئة بسعر 20 ديناراً للصندوق الواحد؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقد البيع كغيره من العقود له أركان وشروط لا بدّ من تحققها لصحته، ومن هذه الشروط معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة، ومعرفة كل شيء بحسبه، أما إذا كان المبيع غير معلوم؛ لعدم رؤيته، فإن البيع غير صحيح، ولا ينعقد، قال الإمام ابن النقيب الشافعي في حديثه عن البيوع غير الصحيحة: "ولا [يصح] بيع ما لم يعيّن كأحد العبدين، ولا بيع عين غائبة عن العين، مثل بعتك الثوب المروزي الذي في كمي، والفرس الأدهم الذي في اصطبلي" [عمدة السالك/ ص150].

فغياب المبيع عن المشاهدة يبطل البيع ولو كان المبيع حاضراً في مجلس العقد، جاء في [نهاية الزين/ ص226] من كتب الشافعية: "ولا يصحّ بيع ما لم يره أحد العاقدين ثمناً أو مثمناً، وإن كان حاضراً في مجلس البيع".

وصورة البيع الواردة في السؤال لها حالتان:
الحالة الأولى: إن كان الصندوق هو المبيع المقصود بعقد البيع، والأشياء التي بداخله تمنح للمشتري على سبيل الجائزة، فالبيع صحيح لمعلومية المبيع والثمن.

الحالة الثانية: إن كانت الأشياء الموجودة بداخل الصناديق هي المبيع المقصود بعقد البيع، فالمبيع هنا غير مشاهد وغير معلوم، وهذا يزيد من الغرر المحرم شرعاً؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رواه مسلم، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعيّ رحمه الله: "والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما، وقيل ما انطوت عنا عاقبته" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 11].

ووجه وجود الغرر في هذه المعاملة أن الصناديق لا يُدرى ما بداخلها، ولا يُدرى قيمتها، فقد تكون قيمة ما في الصناديق أعلى من الثمن، وقد تكون أقل، وهذا يجعل البيع باطلاً شرعاً.

وعليه؛ فلا يجوز بيع هذه الصناديق العشوائية ولا شراؤها؛ لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم شرعاً. والله تعالى أعلم.
شريط الأخبار شتيوي: التقاعد المبكر يُرهق الضمان وكثير من متقاعديه عادوا إلى العمل ضمام خريسات مديرا عاماً لصندوق توفير البريد بعد تصدّره مسابقة الوظائف القيادية الرحاحلة: رفع التقاعد المبكر إلى 360 اشتراكا واستثناء من تنطبق عليهم الشروط حتى مطلع 2027 الموافقة على تسديد 42 مليون دينار متأخرات لـ11 مطبعة مكلّفة بطباعة الكتب المدرسية منذ 5 سنوات لا تقلقوا... أسعار القطايف لم ترتفع "التعليم العالي": إلغاء الامتحان الشامل يطبق على الموجودين حاليا على مقاعد الدراسة الحكومة تقرر منح خصومات على مخالفات السير المستحقة قبل 17 شباط الحكومة تقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل الضمان الاجتماعي نهفات التحول الرقمي الموازي (الأردني) "أخبار البلد" تهنئ الأردنيين والمسلمين بقدوم الشهر الفضيل الأردن.. تعذر رؤية هلال رمضان والخميس أول أيام الشهر الفضيل وزارة الزراعة: استيراد اللحوم يقتصر على دول خالية من الأمراض العابرة للحدود انخفاض أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثالثة.. وعيار 21 عند 99.40 دينار السعودية ودول تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان إتلاف 7 أطنان من البطاطا في السوق المركزي في إربد محاكاة حاسوبية توضح عدم إمكانية رؤية الهلال الثلاثاء مدفع رمضان يأخذ موقعه في ساحة النخيل استعدادا للشهر الفضيل الترخيص تعلن اوقات الدوام في رمضان رسميا.. الخميس أول أيام شهر رمضان في ماليزيا الهيئة المستقلة للانتخاب تخاطب 6 أحزاب بضرورة تصويب أنظمتها الأساسية