قراءة في نفاذ التعديلات الدستورية

قراءة في نفاذ التعديلات الدستورية
أخبار البلد -  
اخبار البلد -
 

بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور الأردني لعام 2022 وجرى نشرها في الجريدة الرسمية، ثار تساؤل دستوري حول التوقيت الزمني لبدء العمل بهذه التعديلات ومدى إمكانية اعتبارها سارية المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

إن المبادئ التي تحكم نفاذ التعديلات الدستورية قد حددتها المادة (126/1) من الدستور التي تنص على أن «تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور».

وبالرجوع إلى المادة (93/2) من الدستور ذات الصلة بسريان مشاريع القوانين، نجد أنها تنص على أن «يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر».

إن القاعدة الأساسية في نفاذ الدستور، عند إصداره لأول مرة أو عند إجراء أي تعديل عليه، أنه يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تحدد التعديلات ذاتها تاريخا آخر لسريانها. وهذا ما أخذ به الدستور الحالي عند إصداره عام 1952، حيث نصت المادة (130) منه على أن يعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

في المقابل، نصت المادة (1) من دستور عام 1946 على أن يعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

وباستعراض التعديلات الدستورية السابقة التي طرأت على دستور 1952، نجد بأنها تختلف فيما بينها من حيث تحديد تاريخ نفاذها. فأغلبية هذه التعديلات كانت تنص على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، كما هو الحال في تعديلات عام 2011 التي نصت المادة (37) منها بالقول «يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

وقد تكرر الحكم ذاته في المادة (3) من تعديل الدستور لعام 1984، والمادة (3) من تعديل الدستور لعام 1974، والمادة (2) من التعديلات الدستورية للأعوام 1960 و1965 و1973. كما نصت المادة (13) من تعديل الدستور لعام 1958 على سريانه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وهناك تعديلات دستورية تأخر نفاذها أكثر من سنة ونصف السنة، ومثالها تعديل الدستور لعام 1954 الذي جرى نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/1954، ونصت المادة (6) منه على أن «يعمل بأحكام هذا التعديل اعتبارا من تاريخ 1/11/1955».

كما سرى تعديل الدستور لعام 1955 بعد خمسة عشر يوما فقط، إذ جرى نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/1955 ونصت المادة (4) منه على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 1/11/1955.

في المقابل، فإن تعديل الدستور الأردني لعام 1958 قد سرى بأثر رجعي. فهذا التعديل الذي شطب عبارة «دستور الاتحاد العربي» من نصوصه قد جرى نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/9/1958، إلا أن المادة (3) منه قد نصت على أن «يعمل بهذا التعديل من تاريخ 1/8/1958».

أما التعديلات الدستورية لعامي 2014 و2016، فإنها تتشابه مع التعديل الأخير لعام 2022 من حيث عدم إيراد نص صريح يتعلق بتاريخ سريان تلك التعديلات. فيكون نفاذها وفق القواعد العامة لسريان القوانين، والمتمثلة بثلاثين يوما بعد نشرها في الجريدة الرسمية وذلك بدلالة المادتين (126/1) و(93/2) من الدستور.

وقد تمسك البعض بمبدأ النفاذ الفوري لتعديل الدستور 2022 استنادا لما قرره المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم (4) لسنة 2011 الذي أفاد بأن «الأصل أن أحكام الدستور لها صفة النفاذ المباشر فور نشرها في الجريدة الرسمية، إلا إذا أورد المشرع الدستوري نصا خاصا على سريان مفعول أحكامه».

إن هذا القرار التفسيري يجب أن يقرأ ضمن سياقه الخاص به وفي معرض حيثياته. فقد جاء ردا على السؤال الموجه للمجلس الأعلى حول نفاذ التعديلات الدستورية لعام 2011 التي تضمنت في المادة (37) منها حكما مفاده أن تلك التعديلات تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. فلا مجال للقياس على هذا القرار التفسيري واعتباره قاعدة عامة في ظل صراحة النصوص الدستورية ذات الصلة.

وعليه، فإن التعديلات الدستورية لعام 2022 ستدخل حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وهذا ما يتوافق مع طبيعة هذه التعديلات التي لم تتضمن أحكاما قطعية واجبة النفاذ الفوري، كما كان عليه الحال في تعديل عام 2011 عندما تقرر فرض حظر على ازدواج الجنسية لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية. فكان لا بد من تطبيق ذلك المنع بشكل عاجل على المخاطبين بأحكامه.

وتبقى الفائدة كبيرة من تأخير نفاذ التعديلات الدستورية لعام 2022 لمدة شهر كامل، حيث سيكون أمام الحكومة الوقت الكافي لحصر القوانين النافذة التي أصبحت في حالة تعارض مع النصوص الدستورية المعدلة، وأهمها قانون الهيئة المستقلة للانتخاب فيما يتعلق بصلاحيتها الدستورية الجديدة في النظر بطلبات تأسيس الأحزاب السياسية وقانون المحكمة الدستورية.

كما تعتبر مدة الشهر لغايات نفاذ التعديلات الدستورية فرصة لمجلسي الأعيان والنواب لإجراء التعديلات القانونية المطلوبة على النظام الداخلي في كل مجلس بما يتوافق مع الأحكام الدستورية الجديدة، وذلك فيما يخص مذكرة طرح الثقة بالنسبة للنواب ومدة رئيس المجلس، وتشكيل اللجنة المشتركة لبحث المواد المختلف عليها في مشروع أي قانون قبل انعقاد الجلسة المشتركة.

شريط الأخبار الأسواق الحرة تنعى رئيس مجلس إدارتها الأسبق مازن الساكت وتستذكر جهوده المخلصة هام من الأوقاف حول شركات الحج والعمرة التي تثبت تورطها بالنصب أو الاحتيال البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي أهم تقرير عن الأداء البحري والتجاري للشهور الأربع الأولى من عام 2026... أرقام ونسب وتفاصيل شبح يطارد الجنود.. اجتماع طارئ برئاسة نتنياهو لبحث خطر مسيَّرات حزب الله السعودية تستقبل الحجاج الأردنيين عبر منفذ حالة عمار شهادات "تقشعر لها الأبدان" عن اغتصاب وتعذيب فلسطينيين جنسيا في السجون الإسرائيلية حزب الله يكشف تفاصيل كمين نفذه بقوة إسرائيلية بجنوب لبنان: عبوة مفخخة واشتباكات مباشرة صندوق الزكاة يسدد أكثر من 5 ملايين دينار عن 9 آلاف غارمة منذ 2019 وفاة وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة ازدحامات المرور إصدار أكثر من نصف مليون شهادة رقمية منذ أيار الماضي عبر سند نائب نقيب احدى النقابات يمثل امام المدعي عام التعليم العالي تعلن فتح باب التقديم لمنح دراسية في رومانيا المجلس الطبي: أطباء الأسنان غير مؤهلين لحقن البوتوكس والفيلر الملك يترأس اجتماعا مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة عشريني يقتل والدته جنوب عمان الرياطي والنمور يطالبان بتأجيل اقتطاع أقساط السلف الممنوحة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي 20.2 مليون حجم التداول في بورصة عمان بيان صادر عن إدارة مستشفى الجامعة الأردنيّة بشأن "توقيف مسؤول مالي في مستشفى الجامعة الأردنيّة بجناية الاختلاس"