صلح عمان تُقرر إسقاط دعوى الحق العام بقضية مسؤولية طبية وصحية

صلح عمان تُقرر إسقاط دعوى الحق العام بقضية مسؤولية طبية وصحية
أخبار البلد -   أخبار البلد - 
 
أصدرت محكمة صُلح جزاء عمَّان، حُكمًا بإسقاط دعوى الحق العام عن ثلاثة متهمين بقضية مسؤولية طبية وصحية، بعد إسقاط الحق الشَّخصي من قِبل الطَّرف المشتكي ووقوع المصالحة بين أطراف القضية، بحسب نص المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية.
وعقدت الهيئة المختَّصَّة جلساتها برئاسة القاضي ذياب اشتيات، وقرَّرت تضمين الطَّرف المشتكي رسوم اسقاط الدَّعوى، على أن يكون الحكم قابلًا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.
وجاء قرار الحكم مستندًا إلى نص المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية والصحية، والتي رتَّبت على وقوع المصالحة في مثل هذه الدعاوى أثرا قانونيا يتمثل بإسقاط دعوى الحق العام ووقف تنفيذ العقوبة في حال وقوع المصالحة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وبينت المحكمة في قرارها، أنَّ سياسة المشرع في التجريم والعقاب تتطور تبعا لمتغيرات الحياة، بحيث يسعى المشرِّع من خلال تطوير تلك السياسة إلى تطويع فلسفة التَّجريم والعقاب لتحقق التناغم بين الحقَّين العام والخاص على اعتبار حق المجتمع في العقاب لم تعد هذه الوسيلة هي المثلى لتحقيق الرَّدع العام، ومن هذا المنطلق تظهر فكرة العدالة التَّصالحية في المسائل الجزائية على اعتبار أن تحقيق العدالة لا يؤتي أكله في كل الأحوال بحبس الجاني أو وصمه بفعلته لاسيما وأنَّ المجتمع بأمس الحاجة لدور الجاني في تحقيق مآرب أخرى أولى بالرعاية من فلسفة الاقتصاص من الجاني، ومن بين أهم تلك الاحتياجات حاجة حفظ النفس التي تُعد من الضرورات التي يقوم عليها مقدمو الخدمة الطبية ومن بينهم الطبيب. وأشار القرار إلى انَّه ونظرًا لتلك الحاجة، فقد ارتأى المشرِّع أنَّه إذا صفح المشتكي أو ورثته عن مقدَّم الرعاية الطبية والصحية من شأنه أن يُرتِّب أثرًا مفاده إسقاط الشكوى المقامة بمواجهته.
واسند للمتهمين في القضية وعددهم ثلاثة، جُرم معالجة متلقي الخدمة دون رضاه بالاشتراك وفقًا لأحكام المادتين 8/أ من قانون المسؤولية الطبية والصِّحية بدلالة المادة 20/ أ من ذات القانون والمادة 76 من قانون العقوبات.
واستمعت المحكمة على مدار عدَّة جلسات سابقة، لشهادة المشتكي وبينة النيابة العامة، وأبدى وكيل المشتكي بأنَّ موكِّله يرغب بإسقاط حقِّه الشَّخصي لوقوع المصالحة بين الأطراف، وبناء على ذلك قرَّرت المحكمة إعلان اختتام المحاكمة.
وتشير المادة 8 / أ من قانون المسؤولية الطبية والصِّحية لسنة 2018 على أنَّه يُحظَر على مقدِّم الخدمة معالجة متلقيها دون رضاه، ويستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معديا او مهددا للصحة والسَّلامة العامة.
وتصل عقوبة ارتكاب هذا الجرم في حال ثبت للمحكمة إلى غرامة مالية يصل مقدارها الى 5 آلاف دينار.
شريط الأخبار اصدار تعليمات جديدة لتملك ونقل وسائط النقل الركاب لماذا ترفض غالبية الدول الانضمام لقوة الاستقرار في غزة؟ فوائد رمضان الصحية وكيفية التعامل مع تحديات الصيام اليومية مفاجاة تهز قطاع التأمين.. الاعلان عن مذكرة تفاهم بين الفرنسية للتأمين ومجموعة الخليج الاعتداء على طبيب طوارئ في مستشفى البشير وصرخة استغاثة ل وزير الصحة بالتدخل مؤشرات لمنخفض جوي منتصف الأسبوع القادم يجلب الأمطار الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة حدث جوهري في الصناعات البتروكيماوية تعيين جوكهان وسنان وتيسير عامر يقدم استقالته المومني ينتقد إلغاء "الشامل" ويطرح تساؤلات قانونية بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال لدبلوم التكميلية 2025 2026 فارس بريزات يرفع شعبية جعفر حسان في البتراء والشوبك ابو عاقولة يطالب باستثناء المواد الغذائية القابلة للتلف وإنقاذ حركة التجارة بشكل عاجل "التشريع والرأي" ينشر مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي القضاء الأردني يحجز على أموال نظمي مهنا المدير العام السابق لهيئة المعابر الفلسطينية "زيت الزيتون التونسي" يفلم المواطنين امام المؤسسة الاستهلاكية “لنهر الأردن ضفتان.. هذه لنا وتلك أيضاً”.. خسِئَ جابوتنسكي وتلميذه نتنياهو فالضفتان لنا.. نحن العرب اردنيين وفلسطينيين استقبال سفينة KOTA ODYSSEY… محطة جديدة تعزز تنافسية القطاع البحري الأردني. مصر.. إطلالة مفاجئة لعبلة كامل في رمضان في اول ايام الشهر الفضيل… دعوة لإحياء القلوب بالعبادة وصلة الرحم دراسة صادمة.. 51.8% من الأردنيين تعليمهم أقل من الثانوي و19.9% يحملون بكالوريوس فأعلى