راكان الخوالدة - أوضح أمين سر نقابة المحامين وليد العدوان، ان عدد القضايا المتعلقة بإطالة اللسان ليست كثيرة.
وأضاف لـ"أخبار البلد" انه لم يصدر اي أعداد لمتهمي هذه القضية لغاية اللحظة، لكونها تحتاج وقتاً حتى يتم جمعها.
وبين ان الاحصائيات في العادة تصدرها وزارة العدل.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: 1- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك. 2- أرسل أو حمل غيره على أن يرسل أو يوجه إلى جلالته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس. 3- يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.".
وتنص المادة 51 من قانون العقوبات الأردني على "1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه. 2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً. 3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كلياً أو جزئياً".
فيما تنص المادة 38 من الدستور الأردني على "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص".