اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

تعديلات دستورية العام 2011

تعديلات دستورية العام 2011
أخبار البلد -   اخبار البلد -
 

طرأ على الدستور الأردني العام 1952 تعديلات مرت في مرحلتين أساسيتين، الأولى في الفترة ما بين 1954 وحتى العام 1984، وقد تضمنت هذه المرحلة الزمنية عشرة تعديلات شملت حوالي (20) مادة، والمرحلة الثانية منذ العام 2011 وحتى 2016 وجرى في هذه المرحلة ثلاثة تعديلات طالت حوالي (41) مادة. التعديلات التي تمت في العام 2011 هي الاكثر والاهم، وقد طالت (38) مادة اي ما يعادل ربع مواد الدستور تقريبا.
وأعرض في هذه المقال اهم تعديلات العام 2011، التي تعلقت بحقوق الأردنيين وحرياتهم على أن أتطرق في مقال او مقام لاحق لبقية التعديلات.
التعديل الأول كان للمادة 6 من الدستور حيث طالها تعديل جوهري تضمن إضافة ثلاث فقرات:
الأولى منها، « الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني «
والفقرة الثانية المضافة تُقرأ، « الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها «
أما الفقرة الثالثة المضافة «يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الاعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال».
المادة 7 ايضا تم تعديلها بإضافة فقرة تقرأ «كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون».
المادة 8 تم اعادة صياغتها بحيث أضافت حكما يتضمن أن كل من يقبض عليه او يوقف او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الاشكال، او إيذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن اي شخص تحت وطأة اي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.
وقد شملت المادة 9 تعديلا يحظر منع الاردني من التنقل.
أما المادة 15 فقد تمت إضافة فقرة غليها تتضمن :- «ان تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب.
وأيضا تم اضافة احكام لفقراتها تتضمن أن:- تكفل الدولة حرية النشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون، وعدم جوازية تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها الا بأمر قضائي وفق احكام القانون .
المادة 16 تم اضافة كلمة النقابات لهذه المادة.
وقد تمت إعادة صياغة المادة 18 لتصبح السرية على وسائل الاتصال تشمل جميع وسائل الاتصال، وأصبح الاختصاص بالاطلاع او التوقيف او المصادرة بخصوصها محصورا بأمر قضائي.
أيضا تم اضافة المواد (61,60,59,58)، والتي بموجبها تم إنشاء المحكمة الدستورية، وحددت اختصاصها بتفسير نصوص الدستور ورقابتها على دستورية القوانين والانظمة.
وايضا تم تعديل المادة (67) وذلك بإنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على اي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
أما المادة (101) فقد تضمن تعديلها إضافة فقرتين :- الأولى تتعلق بعدم جواز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة، والثانية ان المتهم بريء حتى تثبت ادانتة بحكم قطعي.
تعديل المادة 128بحيث اصبحت : «1- لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها.
التعديلات الدستورية المذكورة أعلاه هي تعديلات تقدمية تمس وتضيء حقوق الاردنيين الدستورية ولعل جوهر هذه التعديلات، وكما أسميها البتراء الثانية التعديل الوارد في نص المادة 128 والذي قرر مبدأً دستورياً خالداً قوامه ان القوانين الصادرة بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات لا يجوز ان تؤثر على جوهر هذه الحقوق أو تمس اساسياتها، ولنا في بقية التعديلات الدستورية مقال آخر.


شريط الأخبار إدارة السير: 5 آلاف رسالة عبر خدمة "الإبلاغ عن مخالفة" في سند خلال 10 أيام وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم شقيق حاكم دبي 458 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى محافظ البنك المركزي يفتتح اعمال المؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا طرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بنحو 8.7 مليون دينار وزارة الداخلية: 673 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية خلال 2026 إعلان أحذية يثير عاصفة غضب في أميركا.. والشركة تسحبه وتعتذر وسائل إعلام إيرانية تؤكد سفر بزشكيان إلى نيويورك الثلاثاء 9 أيام متبقية لتصويب أوضاع العمالة المخالفة.. وغرامة 800 دينار بانتظار المخالفين الضمان الاجتماعي يسمي علاء الدين ديرانية ممثل له في مجلس إدارة الضمان للاستثمار الذهب يتراجع محليا.. وعيار 21 يسجل 88.40 دينارا بدء توفير مطعوم الإنفلونزا الشهر المقبل ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم المدني قناة الجزيرة تفصل 24 صحفيا من غزة وردت أسماءهم في شكوى أميركية د. محمود السرطاوي: النظر إلى الناطقة الرقمية "فرح" ونشر صورها غير المحتشمة .. حرام شرعًا داهمها المخاض أثناء مناقشة الماجستير.. حامل بـ3 توائم تثير تفاعلاً واسعاً على السوشال ميديا الضريبة توضح ملابسات شيك بـ38 مليون دينار: لا فك للحجز ولا براءة ذمة انباء عن تراجع أسعار القهوة مصريون ينقذون شاحنة من أمام القطار.. ووفاة السائق هلعاً