الحريات النيابية عن التوقيف الاداري: تجاوزات في الصلاحيات

الحريات النيابية عن التوقيف الاداري: تجاوزات في الصلاحيات
أخبار البلد -  
اخبار البلد ـ واصلت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع الثلاثاء برئاسة النائب رائد الظهراوي، مناقشة ملف التوقيف الإداري.

وقال الظهراوي، إن اللجنة بحثت التوقيف الإداري في إقليم الجنوب بحضور محافظي الكرك ومعان والطفيلة والعقبة وقائد أمن إقليم الجنوب ومدراء الشرطة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات سابقة مع الحكام الإداريين ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظات.

وأضاف أن قانون منع الجرائم أصبح أصلا وتوسع العمل به، وحدد القضايا التي يستوجب التوقيف الإداري بها، الا أن هناك تجاوزت طرأت على القانون مثل التوقيف بقضايا لا يجوز التوقيف بها إداريا، ما يعني وجود تجاوزات في الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري.

واشار إلى أنه لا يوجد التزام بمضمون المصفوفة الأمنية التي جرى اقرارها قبل سنوات والتي تحدد آلية التحويل للحاكم الإداري والتوقيف، موضحا أن الأمر أصبح مقلقا للمواطن، ويستوجب إعادة النظر به.

وتحدث الظهراوي عن وجود مذكرة نيابية متعلقة بتقديم مقترح تعديل لقانون منع الجرائم بعد الانتهاء من اللقاءات التي تنظمها لجنة الحريات النيابية مع الحكام الإداريين وقادة الاقاليم الأمنية مدراء الشرطة في المديريات بالميدان.

بدورهم، أكد النواب الحضور أحمد القطاونة، وتيسير كريشان، وعبير الجبور، واسلام الشبطات، وفادي العدوان، ومحمد المرايات، وعائشة الحسنات، وروعة الغرابلي، وحسن الرياطي، وخلدون حينا، ضرورة التمييز بين القضايا التي تستوجب التوقيف والمحددة بقانون منع الجرائم والقضايا غير المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى الابتعاد عن التوقيف بقضايا الحريات.

وأشاروا إلى أنهم مع التوقيف في جرائم القتل والمخدرات والشرف والاستمرار في العمل بقانون منع الجرائم، لكن القانون يعود لسنة 1954 ما يتطلب اجراء تعديل عليه لعدم مواكبته واقع المجتمع حاليا.

وطالبوا بعدم التوقيف في قضايا الحريات أو القضايا التي يصدر فيها قرار تكفيل من القضاء، إضافة إلى عدم الزام الأشخاص الموقوفين بتقديم كفالات مالية مرتفعة لأنه يترتب عليها رسوم مالية مرتفعة ايضا يعجز بعض الموقوفين دفعها.

من جهتهم، أكد المحافظون الكرك بلال النسور، ومعان محمد الفايز، والطفيلة خالد الجبور، والعقبة محمد الرفايعة، أن قانون منع الجرائم وضع لبعض القضايا المحددة في القانون والتي ليس لها حل أو يمكن أن يكون لها تبعات، منها جرائم القتل والشرف وأصحاب الأسبقيات.

من جانبه، قال قائد إقليم الجنوب العميد جهاد القضاة، إن التنسيب للحاكم الإداري يستند إلى قانون منع الجرائم ولا نقوم بأي إجراء الا بسند قانوني، مؤكدا أن عمل مديريات الشرطة في المحافظات والمراكز الأمنية مع الحكام الادريين بشكل تشاركي وفريق واحد.

وأضاف بحضور مدراء شرطة الكرك العميد عاهد الشرايدة، والطفيلة العميد سائد القطارنة، أن المصفوفة الأمنية هي عبارة عن وثيقة إجرائية تنظم العمل بين الأمن والحاكم الإداري، وهي ليست قانون وانما دليل إجرائي للعمل.
 
شريط الأخبار الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف تعيد تأكيد تصنيف الجودة الشرعية للبنك الاسلامي الأردني عند AA+ (SQ) انخفاض أسعار الذهب محليا 3.2 دنانير للغرام.. وعيار 21 عند 92.3 دينارا المومني يدعو للموازنة بين السرعة والدقة عند التعامل مع الذكاء الاصطناعي في ذكرى النكبة الـ78… زيتون فلسطين شاهد على اقتلاع لا يتوقف نقابة الصحفيين تنعى شقيق الزميل مشهور الشخانبة وأخبار البلد تشاطر الزميل احزانه المتحدة للاستثمارات المالية: بورصة عمّان تواصل صعودها الأسبوعي والتداولات ترتفع إلى 68.5 مليون دينار معرض الوكالات والامتياز التجاري ينطلق الشهر المقبل في عمّان فيديو.. قرش بطول 3 أمتار يثير الذعر على شواطئ البحر الأحمر الرمثا والحسين في مواجهة حاسمة بنهائي كأس الأردن اليوم شركة هوندا اليابانية تتكبد أول خسائر سنوية منذ 76 عاماً سحب عاجل لكريم شهير يعالج اﻷكزيما بسبب تلوثه ببكتيريا قاتلة استمرار الرياح المثيرة للغبار حتى الثلاثاء المقبل وفيات السبت 16-5-2026 إعلان نتائج انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين - أسماء وفاة و9 إصابات إثر تصادم بين (بكب) و5 دراجات نارية في المفرق إسرائيل تعلن اغتيال عز الدين الحداد «العقل المدبر» لـ 7 أكتوبر الطراونة: مركز الأوبئة بلا أطباء اختصاص أو كوادر طبية وصحية متخصصة أربعون عامًا على أحداث اليرموك: حين يروى ما لا تقوله الوثائق حريق داخل مطعم في الزرقاء - صور دليلًا بالتعليمات والإرشادات لموسم الحج 1447هـ