سحر القاسم -في اجتهاد قضائي هو الاول من نوعه قررت محكمة بداية شمال عمان بصفتها الاستئنافية شمول قضايا الشيكات من دون رصيد بالعفو العام بعد ان قررت اعتبار دفع قيمة الشيك بحكم اسقاط الحق الشخصي.
ويذكر ان قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اعتبر جرائم الشيكات من دون رصيد مشمولة بالعفو العام اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي, الا ان محكمة البداية وسعت التفسير ليصبح دفع قيمة الشيك يعامل معاملة الاسقاط.
وبين قرار المحكمة القطعي الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين ان المشرع ساوى في المادة 421 من قانون العقوبات بين اسقاط المشتكي لحقه الشخصي ووفاء قيمة الشيك لغايات استبدال عقوبة الحبس الى غرامة فيكون وفاء قيمة الشيك في جرائم الشيك من دون رصيد هو بمثابة اسقاط للحق الشخصي على اساس ان اتحاد العملة يوجب اتحاد الحكم وبأن الامور تقاس بأشباهها, ويؤكد القرار ان العفو العام يزيل حالة الاجرام من اساسها ويسقط عنها كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية.
ولفت قرار محكمة البداية ان المادة 2/أ من قانون العفو العام اعتبرت ان العفو العام يشمل الجرائم المنصوص عليها في القانون سواء صدرت بها احكام او لم يفصل بها وما تزال منظورة وعليه قررت المحكمة عملا باحكام المادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اسقاط دعوى الحق العام عن جميع المشتكى عليهم.