اخبار البلد ـ انس الامير
أقر مجلس الوزراء نظام استقدام العاملين في المنازل لسنة 2020، وقال وزير العمل نضال البطاينة في تصريحات إن هذا النظام جاء لتحديد مسؤوليات جميع الأطراف من مكاتب الاستقدام واصحاب منازل والعاملين.
ونص النظام على أن هروب العامل أو رفضه العمل خلال فترة تقدر بـ 90 يومًا من تاريخ دخوله الأردن، يلزم مكاتب الاستقدام بإعادة جميع المبالغ المالية التي دفعها صاحب المنزل خلال فترة 14 يومًا.
وكخيار آخر وعوضًا عن إعادة المبالغ المالية لصاحب المنزل، يمكن إستبدال العامل الهارب بعامل آخر من داخل أو خارج المملكة دون تحميل أي أعباء اضافية على صاحب المنزل، كما يلزم ذلك شركات التأمين بتعويض صاحب المنزل عن بقية مدة أو فترة العقد.
وتعقيبًا على ما ورد قال نقيب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات خالد الحسينات، إن النقابة حاولت الحصول على نسخة النظام المقر من الجهة المخولة لكن لم يستطيعوا الحصول عليه.
وأوضح الحسينات في حديث لـ اخبار البلد أن ما صرح به وزير العمل حول مسألة تعويض صاحب المنزل إذا فر العامل من عنده قبل مدة 90 يومًا يحمل مغالطات، وأسباب لم توضع في الحسبان كعوامل الهروب، والتي من الممكن أن ينفذها صاحب المنزل.
وتابع الحسينات "اسباب الهروب متعددة ويمكن لصاحب السكن أن يكون مشارك أو عامل رئيسي في هذا الأمر، حيث إن اسلوب التعامل مع العاملين كتوفير المنام وعمليات التجريح والضرب وعديد الأمور المشابهه من الممكن أن تكون سببًا في عملية الهروب".
صاحب المنزل يجب أن يتحمل تكاليف عملية هروب العامل مع مكاتب الاستقدام بشكل مشترك بمنعى أن كل طرف من الأطراف يتحمل المسؤولية، إذ إن مسآلة عدم تحملية أي تكاليف مادية جاء بغير المتفق عليه، بحسب الحسينات.
كما أكد الحسينات أنه إذا تم العمل بهذا النظام لن تستطيع أي مكاتب الاستقدام أن تستمر بهذه الوضعية، متسائلًا في ذات اللحظة عن الهدف الذي جعل وزير العمل يصرح بهذا.
ولفت إلى أن النظام لم يصدر بعد، موضحًا أن العلاقة بين نقابة إستقدام العاملين ومكاتبها مع وزارة العمل هي علاقة تشاركية، وهذا ليس أول نظام يأتي على القطاع، إذ جاء قبله خلال فترة 10 أعوام قريب الـ 6 أنظمة.
وختم حديثه أن باقي ما نشر على وسائل الإعلام حول النظام تعتبر شروط مفروضة على القطاع وأعيد نشرها، حيث إن هذه الشروط مطبقة ويتم العمل بها سابقًا.
الجدير بالذكر أن النظام حمل العديد الشروط منها ما الزم مكاتب الاستقدام بتسفير العاملة إذا تبين أنها حامل أو إذا كان العامل مصابا بمرض معد او سار أو لا يستطيع القيام بعمله، خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة، على أن يتم التسفير خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام.
كما حدد النظام مدة الوصل المالي بثمانية أشهر من تاريخ اصداره سواء دخل العامل المملكة أو لم يدخلها، واذا لم يدخل العامل خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد يلغي المكتب التأشيرة ويُلزم بإعادة الوصل لصاحب المنزل خلال 3 أيام ويستطيع صاحب المنزل الغاء التأشيرة.
وتم منح الحق لصاحب المنزل استخدام الوصل المالي ذاته لمرتين اضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه، كما لصاحب المنزل الحق باسترداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال 60 يومًا من تاريخ إلغاء التأشيرة في حال عدم دخول أي عامل على اسمه إلى المملكة وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي.