قررت الحكومة أمس خلال الايجاز الصحفي، الذي يتم فيه الإعلان عن عدد الإصابات بفروس كورونا وعدد حالات الشفاء، بالسماح لبعض القطاعات بالعمل ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بنسبة لا تتجاوز 30% أي حسب اعداد الموظفين بالمنشآة أو المحال المشمولة بالقرار.
لكن الحكومة اشترطت على هذه القطاعات بعض الشروط التي يجب أن تكون مستوفية من قبل اصحاب المحال التي شملها قرارالعمل، مثل أن تكون خاضعة للضمان الاجتماعي، وأن يتم ايداع اجور العمال عن طريق المحافظ الإلكترونية.
هذه الشروط التي تعد صعبة التطبيق بالنسبة لبعض من القطاعات الـ14 التي شملها القرار الحكومي بالعمل، فمحال المكانيك مثلاً العديد منها غير خاضعة للضمان الإجتماعي، حيث أنه من النادر ما يكون هناك "ورشة مكانيك" مستوفية للشرط المطلوب، وكذلك كهربائي المنازل وغيرهم، وأيضاً اشتراط الدفع عن طريق المحافظ الإلكترونية، الأمر الذي يعد صعباً على صاحب العمل، والعامل، إذ إن الأول لا يعلم طريقة الإستخدام وكيفيته، والأخير يواجهه ذات المشكلة، لذلك تعّد هذه الشروط صعبة وعصية التحقيق.
ما يجب الحديث عنه هو من شمله قرار مزاولة العمل من القطاعات المذكورة، وغير مستوفي شروط الحكومة التي فرضتها ماذا سيحدث عليه، هل سيستطيع فتح مصلحته بالحد الأدنى من العمال، أم أن القرار غير ساري عليه، لحين التوضيح الرسمي من الحكومة بما يجب فعله؟!
والتنوية الواجب ذكره هو أن الشارع الأردني مثمن ومقدر بشكل كبير لما تقوم به الحكومة من إجراءات في فترة أزمة كورونا، لكن من يستعصي عليهم في بعض الأحيان فهم هذه الاجراءات التي تصدر مع الاحتياج للتوضيح، لتصبح بلغة يستطيع المواطن استيعابها وتطبيقها.
ويشار إلى أن الحكومة سمحت بتشغيل الأنشطة التجارية والخدمية سيكون بنسبة 30% من اجمالي العمالة في المنشآت التي يبلغ عدد الموظفين فيها 10 أو أكثر وبحد أقصى 3 موظفين للمنشآت التي يقل عدد موظفيها عن 10 (باستثناء موظفي الجباة في شركة الكهرباء)، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21/4/2020.
واشترطت الالتزام بدليل إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا رقم (9) الذي أصدرته وزارة العمل بالإضافة إلى شروط مزاولة العمل لكل مهنة .