«تفسير القوانين»: تجميد «أصول/ أسهم» أي عضو من مجلس إدارة شركة مساهمة عامة استنادا لقرار مجلس الأمن لا يسقط عضويته

«تفسير القوانين»: تجميد «أصول أسهم» أي عضو من مجلس إدارة شركة مساهمة عامة استنادا لقرار مجلس الأمن لا يسقط عضويته
أخبار البلد -  



اعتبر الديوان الخاص بتفسير القوانين تجميد أصول/ أسهم أي عضو من أعضاء مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة استناداً لقرار مجلس الأمن لا يسقط عضويته في مجلس إدارة هذه الشركة.

جاء ذلك بناءً على طلب رئيس الوزراء والذي يطلب فيه تفسير الفقرتين (أ وج) من المادة (133) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، لبيان فيما إذا كان قرار تجميد الأصول المالية لأي من أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة الصادر عن مجلس الأمن أو عن أي هيئة دولية أخرى هو من ضمن حالات سقوط العضوية.

فقد اجتمع ديوان تفسير القوانين بكامل أعضائه في مكتب رئيس محكمة التمييز وبعد المناقشة والتداول في طلب رئيس الوزراء والإطلاع على النصوص القانونية ذات العلاقة فقد توصل إلى ما يلي :-

تنص المادة 133 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 على ما يلي :-

أ‌- يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

ب‌- يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.

ج- تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تمّ رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه.

من هذا يتبين أنّ سقوط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة تلقائياً ورد على سبيل الحصر في الفقرة (ج) من المادة (133) من قانون الشركات وهي نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لأي سبب من الأسباب أوتثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تمّ رهنها خلال مدة عضويته، وإنّ تجميد الأصول المالية لعضو مجلس الإدارة لا يدخل تحت أي حالة من الحالات الثلاث المذكورة في الفقرة ج المشار إليها.

لهذا فإنّ الديوان الخاص بتفسير القوانين وبالإجماع يقرر إنّ تجميد أصول/ أسهم أي عضو من أعضاء مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة استناداً لقرار مجلس الأمن لا يسقط عضويته في مجلس إدارة هذه الشركة.

شريط الأخبار إشارة خارجة وشتائم.. ترامب يفقد أعصابه داخل مصنع للسيارات (فيديو) دول خليجية تحذر ترامب من ضرب ايران الملك يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته نقابة الصحفيين تحسم خلاف العموش والقرعان بجلسة السبت… والمومني يرفض التصريحات المسبقة قطار خفيف بين عمان والزرقاء بكلفة مليار دينار المرصد الأوروبي للمناخ يؤكد أن 2025 ثالث أكثر الأعوام حراً في التاريخ ويتوقع ما سيحدث في 2026 الحكومة تكشف عن تكلفة استاد الحسين بن عبدالله ومساحة الف دونم و50 الف متفرج - تفاصيل للأردنيين... منح دراسية في كوريا الجنوبية الاتحاد الأردني لشركات التأمين يناقش مع ممثلي الشركات مقترحات لتحسين الخدمات وتسريع صرف التعويضات للمتضررين من حوادث المركبات المؤمنة الأشغال: عجلون لم تسجل اي ملاحظة بالمنخفض الأخير ملاحظات بخصوص عمل جسر الملك حسين سببها الجانب الآخر - تفاصيل مجمع الشرق الاوسط يخسر قضاياه امام المستثمرون الصناعية العقارية أكسيوس: ترامب سيطلق اليوم المرحلة الثانية لاتفاق غزة ويعلن عن مجلس السلام هطول مطري فاق التوقعات وحكومة حسان تُقر البنية التحتية لا تستوعب وتُعلن الفيضانات تحصل في قطر وإيطاليا 6 أنشطة يمارسها أسعد الأزواج صباحاً 7 أشهر بلا رواتب.. عاملون بمصنع أدوية يحتجون على استمرار تأخر أجورهم رسالة الى أمين عمان من فوق المجمعات التجارية والأبراج في المناطق السكنية.. الو الو هل من مجيب؟؟ وفيات الأربعاء 14 - 1 - 2026 أطباء الاردن يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم- أسماء