البو يؤكد دور نقابة المحامين في الحد من ظاهرة الحوادث المفتعلة وشراء الكروكات

البو يؤكد دور نقابة المحامين في الحد من ظاهرة الحوادث المفتعلة وشراء الكروكات
أخبار البلد -  

-الحوادث المفتعلة يقف وراءها مجموعات وعصابات منظمة

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دینار على من ادعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي انه مفتعل او مقصود

-لجنة الافتاء تحرم التحايل على شركات التأمين وبيع الكروكة

-نقابة المحامين حظرت على المحامي وتحت طائلة المسؤولية أن يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها

أخبار البلد – أحمد الضامن

شارك المحامي إياد البو عضو مجلس نقابة المحامين بورشة العمل التي أقامتها الدائرة الاقتصادية في موقع "أخبار البلد" حول واقع التأمين الالزامي، حيث تحدث عن الحوادث المفتعلة وشراء الحوادث فيما هل تعتبر وتشكل ظاهرة أم لا ، والحديث عن منظومة النصوص القانونية التي تعالج تلك الظاهرة ، ودور نقابة المحامين في الحد ظاهرة الحوادث المفتعلة وشراء الحقوق، ووضع مقترحات للحد من الظاهرة.

البو أشار بأن ظاهرة الحوادث المفتعلة وشراء الحوادث ، تشكل ظاهرة سلبية خطيرو ولها ابعاد اقتصادية واجتماعية , وتلحق أشد الضرر بالاقتصاد الوطني، حيث أصبح يقف وراء هذه الظاهرة مجموعات وعصابات منظمة، وكشفت التحقيقات في بعض الحوادث المفتعلة أيضا تورط موظفين، مشيرا بأن السبب الرئيسي تشكل هذه الظاهرة يعود لسهولة السطو علی شركات التأمين من خلال الزامها بدفع تعويضات طائلة لحوادث مفتعلة.

وبين البو بأن هذه الظاهرة منتشرة في أغلب بلدان العالم وتعتبر أمريكيا من أكتر دول العالم التي تعاني من ظاهرة الحوادث المفتعلة والمتعمدة، وذلك بسبب تنوع القوانين واختلافها باختلاف الولايات، فالصناعية منها تدفع تعويضات أكثر تصل للملايين عن الحادث الواحد (الاجهاض)، وليس ذلك فحسب بل الحال أيضا في معظم الدول العربية ،ففي عام 2016 تسببت تعويضات الحوادث المفتعلة بخسائر لقطاع التأمين التونسي بقيمة 100 مليون دينار تونسي (39 مليون دولار) وفي الأردن بلغ مجموع الحوادث المفتعلة (42) الف حادث من اصل 140 الف حادث في عام 2010 تجاوزت تعويضتها (48) مليون دينار اردني بحسب إحصاءات اتحاد شركات التأمين، وأدت تعويضات الحوادث الى توقف اكثر شركات عن ممارسة أعمال التأمين الالزامي ، فشركات التأمين تخسر سنويا من 15 إلى 20 مليون دینار تعويضات عن حوادث مفتعله، وبالتالي هذه الظاهرة تعتبر ظاهرة سلبية وخطيرة يتوجب مكافحتها والتصدي لها.

وانتقل البو في الحديث عن منظومة النصوص القانونية التي تعالج تلك الظاهرة، حيث بين وأنه إنطلاقا من حرص المشرع الاردني في معالجة هذه الظاهرة والحد منها ، فقد جاءت العديد من النصوص القانونية التي تناولت الموضوع منها:-

- المادة (415) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) والمعدل بموجب القانون رقم (27) لسنة (2017) وينص على:

(3. تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد أو لم یکن من شانه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه)

- المادة 26 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 :

(أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دینار او بكلتا هاتين العقوبتين في الحالات التالية: (3. من ادعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي انه مفتعل او مقصود..)

- المادة 2 من تعليمات التحقيق الفني في الحوادث المرورية لسنة 2016 الصادرة استنادا لاحكام الفقرة (1) من المادة (50) من قانون السير:۔

(أ. لمقاصد هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في قانون السير المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك).

(ب. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

مخطط الحادث المروري الكروكي : التقرير المنظم من قبل خبراء أو محققي الحوادث المرورية في المديرية أو أية جهة أخرى تعتمد لهذه الغاية سواء كان ورقيا أو الكترونيا لغايات بيان نتيجة التحقيق الفني في الحوادث المرورية.

الجهة المختصة بالتحقيق : هي الجهة المكلفة قانونا بالتحقيق الفني في الحوادث المرورية.

المحقق المروري: كل من اجتاز دورة التحقيق الفني في الحوادث المرورية التي يتم اعتمادها من قبل المعهد المروري الأردني والمكلف قانونا بالتحقيق في الحوادث المرورية.

خبير الحوادث المرورية : كل من كان حاصلا على دورة في إعادة بناء الحادث المروري ولديه الخبرة الميدانية في مجال التحقيق المروري مدة لا تقل عن خمس سنوات سواء كمحقق مروري أو كمحاضر في المعهد المروري الأردني .

الحادث المروري المفتعل : كل واقعة تتم بناء على اتفاق مسبق بين أطرافه بهدف الحصول على منفعة دون وجه.

حق الحادث المتعمد أو المقصود: كل واقعة تتم بعلم وتدبير وتحضير طرف أو أكثر وبدون علم باقي الأطراف وتوحي بان مسؤولية الحادث على الطرف الذي لا علم له به ويدخل في مفهومه استخدام المركبة كوسيلة أو أداة لارتكاب جريمة.)

ونوه البو بأنه صدر عن لجنة الافتاء الفتوى رقم (3177) بتاريخ ( 2016/2/25 ) بحرمة التحايل على شركات التأمين من خلال الحوادث المفتعلة، وكما صدر عن لجنة الافتاء الفتوى رقم (3206) بتاريخ ( 2016/7/14 ) بحرمة بيع الكروكة.

ولفت البو أثناء محاضرته إلى دور نقابة المحامين في الحد من ظاهرة الحوادث المفتعلة وشراء الحقوق، حيث أكد وأنه من منطلق حرص نقابة المحامين ورسالتها في تطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريعات، ودورها في حض المحامي على أن يتقيد في سلوكة بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، فقد حظرت على المحامي وتحت طائلة المسؤولية أن يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها، ومنها ما بات يعرف بظاهرة شراء الكروكات وهذا ما نصت عليه المادة (60) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة (1972) وتعديلاته.

وتحدث عن المادة (63) والتي تنص على :

1. كل محام اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها المجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو أقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:

- التنبيه

- التوبيخ

- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات

- الشطب النهائي من سجل المحامين

2. تسري أحكام هذه المادة والاحكام والإجراءات الاخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.

وأشار البو وبأنه وبصدد ذلك فقد تشكل في نقابة المحامين لجنة خاصة للتحقيق والتحري عن ملف شراء الكروكات سواء الحقيقية منها أو المفتعلة وأحالت على لجان التأديب كل من ثبت تورطة في شراء الكروکات.

ولفت البو إلى عدد من المقترحات للحد من هذه الظاهرة، حيث بين أنه يجب العمل معالجة الخلل بالقوانين والتشريعات الناظمة و المرتبطة بالظاهرة، ومكافحة المحسوبية والواسطة في استصدار رخص قيادة المركبات، وإخضاع المركبات لفحص فني ومطابقة للمواصفات وليس فحص شكلي، وإنشاء وحدة لمكافحة الغش والاحتيال في التأمينات، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات مشتركة بين شركات التأمين.

 
شريط الأخبار ماذا يحمل الطقس في الأسبوع الأول من رمضان؟ الجمعية الفلكية الأردنية: صيام الخميس موافق للمعايير الشرعية والفلكية لجين قطيشات الموظف المثالي من مكاتب التأمين الإلزامي / ترخيص غرب عمان نقابة الصحفيين واتحاد الكرة يبحثان تنظيم البعثة الإعلامية لمونديال 2026 ترمب يقترب من حرب شاملة مع إيران ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية قفزة في أسعار الذهب تعميم هام من التعليم العالي بشأن طلبة الدورة التكميلية المدعوون لخدمة العلم الضمان الاجتماعي يعلق على الإصلاحات المقترحة تصويب 19 مخرجا رقابيا سجلت بحقّ 11 جهة ومؤسسة وثقها ديوان المحاسبة خلال شهر تطوير القطاع العام: سيتم إطلاق المتسوق الخفي في 1000 مدرسة حكومية العامة للتعدين تحسم الملف وتقرر بيع اراضيها في ماحص بـ 6 مليون لصالح شركة الشهد العقاري أمانة عمّان تبدأ تطبيق الخصم لمسددي مخالفات السير كلام هام وخطير عن مبررات الغاء امتحان الشامل من الخبير مفضي المومني رئيس مجلس ادارة تاج مول طارق السلفيتي في لقاء حول مبررات واهداف قرض الـ 35 مليون دينار بورصة عمان تطلق تطبيق جديداً - تفاصيل عشرينية تُدان بقتل والدها بالرصيفة.. محكمة التمييز تصادق على حكم الإعدام شنقًا الحسابات الفلكية تحسم الجدل حول أول أيام شهر رمضان الشاعر الجواهري "نادلاً" في إعلان رمضاني.. غضب عراقي وتحقيق حكومي إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية