اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

إرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة

إرجاء الدورة العادية  لمجلس الأمة
أخبار البلد -   صدرت الإرادة الملكیة السامیة قبل أیام بإرجاء الدورة العادیة الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر حتى العاشر من شھر تشرین الثاني القادم. إن موعد بدء الدورة العادیة كما حددتھا المادة (1/78 (من الدستور ھي بدایة شھر تشرین الاول من كل سنة، فإذا صادف ذلك الیوم عطلة رسمیة، فتبدأ ھذه الدورة في أول یوم یلیھ لا یكون عطلة رسمیة. إلا أن . ّ المشرع الدستوري كرس الحق لجلالة الملك في إرجاء موعد انطلاق الدورة العادیة مدة لا تتجاوز شھرین إن حق الملك في إرجاء الدورة العادیة یتقرر لھ باعتباره رئیسا للسلطة التنفیذیة عملا بأحكام المادة (26 (من الدستور. فھو مظھر من مظاھر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وفقا لمبدأ الفصل المرن بین السلطات الذي أخذ بھ .الدستور الأردني أما التحدي الأكبر الذي یرافق تكریس مبدأ الفصل المرن بین السلطات في النظام النیابي فیتمثل في الحفاظ على التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وعدم تغول أي منھما على الأخرى. وفي ھذا الإطار، نجد بأن المشرع الدستوري قد فرض قیودا على السلطة التنفیذیة في علاقتھا مع السلطة التشریعیة في مجال دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع. فالدستور الأردني ألزم الملك بأن یمارس حقھ في دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة عادیة قبل الأول من شھر تشرین الاول من كل سنة. فإذا لم یقم بذلك یجتمع مجلس الأمة من تلقاء نفسھ. كما أعطى المشرع الدستوري الملك الحق في إرجاء بدء الدورة العادیة لمجلس الأمة، ولكن ضمن شروط أھمھا ضرورة أن یقرر الإرجاء قبل حلول الموعد الدستوري للانعقاد، وأن تقتصر مدة الإرجاء على شھرین فقط. وبھذا، فقد حافظ المشرع الدستوري على التوازن المطلوب بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في مجال الانعقاد وبدء الدورات العادیة لمجلس .الأمة ومن مظاھر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ما قررتھ المادة (81 (من الدستور من أن للملك الحق في تأجیل جلسات مجلس الأمة بعد بدء الدورة العادیة. وھنا یظھر الاختلاف في المفاھیم الدستوریة بین الإرجاء الذي .قرره المشرع الدستوري للدورات العادیة، والتأجیل الذي یقع على جلسات المجلس بعد انعقاده وحتى عند تقریر الحق لجلالة الملك في تأجیل الجلسات، فقد راعى المشرع الدستوري عدم تغول السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، حیث فرض قیودا دستوریة على عدد مرات التأجیل والإرجاء في الدورة العادیة الواحد والمدة الزمنیة لھما. فمجموع المرات التي یحق فیھا لجلالة الملك الإرجاء والتأجیل في الدورة العادیة الواحدة ثلاث مرات فقط ولمدة زمنیة لا تتجاوز شھرین. وحیث أن جلالة الملك قد مارس حقھ الدستوري في إرجاء الدورة العادیة القادمة .لمدة أربعین یوما، فقد تبقى لھ الحق في تأجیل جلسات المجلس في تلك الدورة مرتین ولمدة عشرین یوما فقط laith@lawyer.com أستاذ القانون الدستوري في كلیة الحقوق في الجامعة الأردنیة
 
شريط الأخبار فضل صيام يوم عرفة 2026.. أعظم أيام الدنيا وسبب لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات الحجاج يتوافدون على عرفات عشية أداء الركن الأعظم للحج الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران رغم وقف إطلاق النار وفيات الثلاثاء 26-5-2026 البحث الجنائي يحقق بجريمتي قتل في سحاب والعقبة أجواء لطيفة اليوم وتحذيرات من الضباب والغبار في بعض المناطق إيران.. انفجارات قوية تهز بندر عباس وأنباء عن قصف مدرج المطار تفاصيل نادرة عن إصابة مجتبى خامنئي "نتنياهو.. استيقظ!".. مسيرات "حزب الله" تشعل غضب سكان شمال إسرائيل جمعية البنوك: وسام الاستقلال تكريم للقطاع المصرفي والعاملين فيه ترامب يعلن مقتل 13 جندياً أمريكياً خلال الحرب مع إيران بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفات شخصيات ومؤسسات وطنية أنعم عليها جلالة الملك بأوسمة ملكية بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين الأغنية الأردنية تحيي ذاكرة الوطن في احتفال الاستقلال الثمانين الملك: الأردن يعرف نفسه ووجهته وخياراته اتحاد الكرة يطلق شعار جماهير النشامى بدء تصعيد الحجاج الأردنيين إلى عرفات وسط إجراءات تنظيمية مكثفة الملك يصل إلى قصر الحسينية لحضور احتفال عيد الاستقلال الثمانين أجواء وطنية مميزة في "البوليفارد" احتفالا بعيد الاستقلال الـ 80 متحف الدبابات الملكي ينظم احتفالاً ضخماً بمناسبة عيد الاستقلال