إرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة

إرجاء الدورة العادية  لمجلس الأمة
أخبار البلد -   صدرت الإرادة الملكیة السامیة قبل أیام بإرجاء الدورة العادیة الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر حتى العاشر من شھر تشرین الثاني القادم. إن موعد بدء الدورة العادیة كما حددتھا المادة (1/78 (من الدستور ھي بدایة شھر تشرین الاول من كل سنة، فإذا صادف ذلك الیوم عطلة رسمیة، فتبدأ ھذه الدورة في أول یوم یلیھ لا یكون عطلة رسمیة. إلا أن . ّ المشرع الدستوري كرس الحق لجلالة الملك في إرجاء موعد انطلاق الدورة العادیة مدة لا تتجاوز شھرین إن حق الملك في إرجاء الدورة العادیة یتقرر لھ باعتباره رئیسا للسلطة التنفیذیة عملا بأحكام المادة (26 (من الدستور. فھو مظھر من مظاھر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وفقا لمبدأ الفصل المرن بین السلطات الذي أخذ بھ .الدستور الأردني أما التحدي الأكبر الذي یرافق تكریس مبدأ الفصل المرن بین السلطات في النظام النیابي فیتمثل في الحفاظ على التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وعدم تغول أي منھما على الأخرى. وفي ھذا الإطار، نجد بأن المشرع الدستوري قد فرض قیودا على السلطة التنفیذیة في علاقتھا مع السلطة التشریعیة في مجال دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع. فالدستور الأردني ألزم الملك بأن یمارس حقھ في دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة عادیة قبل الأول من شھر تشرین الاول من كل سنة. فإذا لم یقم بذلك یجتمع مجلس الأمة من تلقاء نفسھ. كما أعطى المشرع الدستوري الملك الحق في إرجاء بدء الدورة العادیة لمجلس الأمة، ولكن ضمن شروط أھمھا ضرورة أن یقرر الإرجاء قبل حلول الموعد الدستوري للانعقاد، وأن تقتصر مدة الإرجاء على شھرین فقط. وبھذا، فقد حافظ المشرع الدستوري على التوازن المطلوب بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في مجال الانعقاد وبدء الدورات العادیة لمجلس .الأمة ومن مظاھر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ما قررتھ المادة (81 (من الدستور من أن للملك الحق في تأجیل جلسات مجلس الأمة بعد بدء الدورة العادیة. وھنا یظھر الاختلاف في المفاھیم الدستوریة بین الإرجاء الذي .قرره المشرع الدستوري للدورات العادیة، والتأجیل الذي یقع على جلسات المجلس بعد انعقاده وحتى عند تقریر الحق لجلالة الملك في تأجیل الجلسات، فقد راعى المشرع الدستوري عدم تغول السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، حیث فرض قیودا دستوریة على عدد مرات التأجیل والإرجاء في الدورة العادیة الواحد والمدة الزمنیة لھما. فمجموع المرات التي یحق فیھا لجلالة الملك الإرجاء والتأجیل في الدورة العادیة الواحدة ثلاث مرات فقط ولمدة زمنیة لا تتجاوز شھرین. وحیث أن جلالة الملك قد مارس حقھ الدستوري في إرجاء الدورة العادیة القادمة .لمدة أربعین یوما، فقد تبقى لھ الحق في تأجیل جلسات المجلس في تلك الدورة مرتین ولمدة عشرین یوما فقط laith@lawyer.com أستاذ القانون الدستوري في كلیة الحقوق في الجامعة الأردنیة
 
شريط الأخبار أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول اليوم وغدا الأردن تعاقد مع سوريا لاستيراد 400 طن من اللحوم الحمراء القوات المسلحة توقّع اتفاقية لتنفيذ مشروع استثماري في مجال الأنشطة الرياضية والترفيهية البريد الأردني: وصول أولى شحنات البضائع القادمة من الصين للأردن بعد نقلها من دبي برا الأردن... الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وصلت إلى 61% قلق في إسرائيل بسبب خطوة أمريكية "مفاجئة" لوقف الحرب والتفاوض مع إيران ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين هام حول القدرة الاستيعابية للموانئ الأردنية في ظل الظروف الإقليمية الحرس الثوري يحذر: ردنا سيكون مدويًا على أي عدوان بري حرب إيران تورط دول المنطقة وترفع أسعار المشتقات النفطية ‏المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 23 عملية "ضد قواعد العدو" خلال يوم واحد الأمن الفرنسي يداهم مقر بنك روتشيلد على خلفية فضيحة فساد متعلقة بالمجرم الجنسي إبستين السعايدة: منظومة التزود بالطاقة في المملكة مستقرة مصر تعلن عن إجازة رسمية طارئة لجميع المدارس بالبلاد الأمطار المتوقعة تغلق البترا امام الزوار ظهر الاربعاء بعد اغتيال كبار الشخصيات.. من يقود إيران الآن؟ "الأمن العام" يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة الأربعاء الصين تكتشف كنزاً هائلاً يعزز قبضتها على الاقتصاد العالمي الأردنيون يخسرون العطل الرسمية.. 3 مناسبات قادمة تصادف يوم الجمعة