إرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة

إرجاء الدورة العادية  لمجلس الأمة
أخبار البلد -   صدرت الإرادة الملكیة السامیة قبل أیام بإرجاء الدورة العادیة الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر حتى العاشر من شھر تشرین الثاني القادم. إن موعد بدء الدورة العادیة كما حددتھا المادة (1/78 (من الدستور ھي بدایة شھر تشرین الاول من كل سنة، فإذا صادف ذلك الیوم عطلة رسمیة، فتبدأ ھذه الدورة في أول یوم یلیھ لا یكون عطلة رسمیة. إلا أن . ّ المشرع الدستوري كرس الحق لجلالة الملك في إرجاء موعد انطلاق الدورة العادیة مدة لا تتجاوز شھرین إن حق الملك في إرجاء الدورة العادیة یتقرر لھ باعتباره رئیسا للسلطة التنفیذیة عملا بأحكام المادة (26 (من الدستور. فھو مظھر من مظاھر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وفقا لمبدأ الفصل المرن بین السلطات الذي أخذ بھ .الدستور الأردني أما التحدي الأكبر الذي یرافق تكریس مبدأ الفصل المرن بین السلطات في النظام النیابي فیتمثل في الحفاظ على التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وعدم تغول أي منھما على الأخرى. وفي ھذا الإطار، نجد بأن المشرع الدستوري قد فرض قیودا على السلطة التنفیذیة في علاقتھا مع السلطة التشریعیة في مجال دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع. فالدستور الأردني ألزم الملك بأن یمارس حقھ في دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة عادیة قبل الأول من شھر تشرین الاول من كل سنة. فإذا لم یقم بذلك یجتمع مجلس الأمة من تلقاء نفسھ. كما أعطى المشرع الدستوري الملك الحق في إرجاء بدء الدورة العادیة لمجلس الأمة، ولكن ضمن شروط أھمھا ضرورة أن یقرر الإرجاء قبل حلول الموعد الدستوري للانعقاد، وأن تقتصر مدة الإرجاء على شھرین فقط. وبھذا، فقد حافظ المشرع الدستوري على التوازن المطلوب بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في مجال الانعقاد وبدء الدورات العادیة لمجلس .الأمة ومن مظاھر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ما قررتھ المادة (81 (من الدستور من أن للملك الحق في تأجیل جلسات مجلس الأمة بعد بدء الدورة العادیة. وھنا یظھر الاختلاف في المفاھیم الدستوریة بین الإرجاء الذي .قرره المشرع الدستوري للدورات العادیة، والتأجیل الذي یقع على جلسات المجلس بعد انعقاده وحتى عند تقریر الحق لجلالة الملك في تأجیل الجلسات، فقد راعى المشرع الدستوري عدم تغول السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، حیث فرض قیودا دستوریة على عدد مرات التأجیل والإرجاء في الدورة العادیة الواحد والمدة الزمنیة لھما. فمجموع المرات التي یحق فیھا لجلالة الملك الإرجاء والتأجیل في الدورة العادیة الواحدة ثلاث مرات فقط ولمدة زمنیة لا تتجاوز شھرین. وحیث أن جلالة الملك قد مارس حقھ الدستوري في إرجاء الدورة العادیة القادمة .لمدة أربعین یوما، فقد تبقى لھ الحق في تأجیل جلسات المجلس في تلك الدورة مرتین ولمدة عشرین یوما فقط laith@lawyer.com أستاذ القانون الدستوري في كلیة الحقوق في الجامعة الأردنیة
 
شريط الأخبار وزير الطاقة: الأردن يمتلك قطاع طاقة متميز نتنياهو يأمر ببناء حاجز على الحدود مع الأردن الرياطي والنمور لرئيس سلطة العقبة: أوقفوا الدعايات الخادشة للحياء وحاسبوا من عرضها !! وثيقة الملخص اليومي لحركة تداول الاسهم في بورصة عمان لجلسة اليوم الاثنين .. تفاصيل رئيس مجلس ادارة شركة تعدين كبرى سيترك منصبه قريباً !! الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة مجددا.. طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان من نيويورك.. هذا ما قاله الملك دموع المخرج الشهير حسين دعيبس تجتاح التواصل والحكومة تتحرك طقس لطيف فوق المرتفعات اليوم وتحذيرات من خطر الانزلاق بالمناطق الماطرة "نقابة معاصر الزيتون" تعلن جاهزيتها اتحاد العمال يلتقي وزير العمل .. والفناطسة: نطالب بسحب تعديلات قانون العمل وفيات الأردن اليوم الاثنين 23-9-2024 ثلاث توصيات مهمة لبناء محافظ الضمان الاستثمارية.. 353 يوما للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة ويستهدف مدارس تؤوي نازحين فيديو || المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفاً في غور الأردن "الاقتصادي والاجتماعي": موازنة 2025 تتصدر التحديات الاقتصادية لحكومة حسّان "الوطني للمناهج": لا نتعرض لأي ضغوط خارجية أو إملاءات لإدراج أو حذف أي موضوع في مناهجنا الإفراج عن الأسيرين الأردنيين النعيمات والعودات المعايطة يوعز بالتحقيق في الفيديو المتداول لتجاوزات أثناء إلقاء القبض على أحد الاشخاص