إرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة

إرجاء الدورة العادية  لمجلس الأمة
أخبار البلد -   صدرت الإرادة الملكیة السامیة قبل أیام بإرجاء الدورة العادیة الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر حتى العاشر من شھر تشرین الثاني القادم. إن موعد بدء الدورة العادیة كما حددتھا المادة (1/78 (من الدستور ھي بدایة شھر تشرین الاول من كل سنة، فإذا صادف ذلك الیوم عطلة رسمیة، فتبدأ ھذه الدورة في أول یوم یلیھ لا یكون عطلة رسمیة. إلا أن . ّ المشرع الدستوري كرس الحق لجلالة الملك في إرجاء موعد انطلاق الدورة العادیة مدة لا تتجاوز شھرین إن حق الملك في إرجاء الدورة العادیة یتقرر لھ باعتباره رئیسا للسلطة التنفیذیة عملا بأحكام المادة (26 (من الدستور. فھو مظھر من مظاھر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وفقا لمبدأ الفصل المرن بین السلطات الذي أخذ بھ .الدستور الأردني أما التحدي الأكبر الذي یرافق تكریس مبدأ الفصل المرن بین السلطات في النظام النیابي فیتمثل في الحفاظ على التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وعدم تغول أي منھما على الأخرى. وفي ھذا الإطار، نجد بأن المشرع الدستوري قد فرض قیودا على السلطة التنفیذیة في علاقتھا مع السلطة التشریعیة في مجال دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع. فالدستور الأردني ألزم الملك بأن یمارس حقھ في دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة عادیة قبل الأول من شھر تشرین الاول من كل سنة. فإذا لم یقم بذلك یجتمع مجلس الأمة من تلقاء نفسھ. كما أعطى المشرع الدستوري الملك الحق في إرجاء بدء الدورة العادیة لمجلس الأمة، ولكن ضمن شروط أھمھا ضرورة أن یقرر الإرجاء قبل حلول الموعد الدستوري للانعقاد، وأن تقتصر مدة الإرجاء على شھرین فقط. وبھذا، فقد حافظ المشرع الدستوري على التوازن المطلوب بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في مجال الانعقاد وبدء الدورات العادیة لمجلس .الأمة ومن مظاھر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ما قررتھ المادة (81 (من الدستور من أن للملك الحق في تأجیل جلسات مجلس الأمة بعد بدء الدورة العادیة. وھنا یظھر الاختلاف في المفاھیم الدستوریة بین الإرجاء الذي .قرره المشرع الدستوري للدورات العادیة، والتأجیل الذي یقع على جلسات المجلس بعد انعقاده وحتى عند تقریر الحق لجلالة الملك في تأجیل الجلسات، فقد راعى المشرع الدستوري عدم تغول السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، حیث فرض قیودا دستوریة على عدد مرات التأجیل والإرجاء في الدورة العادیة الواحد والمدة الزمنیة لھما. فمجموع المرات التي یحق فیھا لجلالة الملك الإرجاء والتأجیل في الدورة العادیة الواحدة ثلاث مرات فقط ولمدة زمنیة لا تتجاوز شھرین. وحیث أن جلالة الملك قد مارس حقھ الدستوري في إرجاء الدورة العادیة القادمة .لمدة أربعین یوما، فقد تبقى لھ الحق في تأجیل جلسات المجلس في تلك الدورة مرتین ولمدة عشرین یوما فقط laith@lawyer.com أستاذ القانون الدستوري في كلیة الحقوق في الجامعة الأردنیة
 
شريط الأخبار طقس لطيف وغائم جزئيا مع فرصة لزخات مطرية شمال الأردن السبت الوفيات السبت 17/10/2026 وفاه وثلاث إصابات بحادث سير في ام العمد لواء الجيزه إصابة طفل إثر تعرضه لعقر كلب ضال في وادي موسى نتنياهو يكشف عن اتصال هاتفي مع الشرع لوقف الهجمات ضد الدروز إعفاء متحدثة باسم البيت الأبيض بعد 5 أيام على توليها المهام رسالة لمدير الأمن العام: مطلوب تعزيز الردع الأمني للحد من سرقة المواشي في الجيزة الجولة الدراسية للجامعات التقنية العراقية إلى الأردن: من تبادل الخبرات إلى شراكات وتطبيقات عملية عكوبة:20 ألف سيارة خصوصية تؤجر خارج المكاتب المرخصة في الأردن طهبوب : ما عدد المرضى النفسيين في الأردن يا وزير الصحة ؟ الأمن العام يعزز خدمات الاستجابة للأشخاص الصم عبر تطبيق "Deaf JO 114" صدور إرادة ملكية سامية صدور نظام لتلقي التبليغات القضائية ومرفقاتها إلكترونيًا إسرائيل تمنع الشيخ عكرمة صبري من الصلاة في المسجد الأقصى حتى نهاية أكتوبر بسبب هتافات معادية للإسلام.."الفيفا" يعاقب إسبانيا ويغلق ملعبهم الصبيحي يطالب برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد في الضمان النائب العرموطي يستذكر بكلمات مؤثرة رفيقة دربه المرحومة أم عماد أسطورة البرازيل في الأردن نهاية الشهر.. رونالدينيو يشارك بحدث استثنائي بعمان (فيديو) حازت على إشادة أممية "الأفضل في العالم" لاستضافتهم اللاجئين السوريين، من هي؟ ظواهر جوية استثنائية وعواصف رعدية عنيفةوهبات رياح مفاجئة وشديدة- تفاصيل