إرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة

إرجاء الدورة العادية  لمجلس الأمة
أخبار البلد -   صدرت الإرادة الملكیة السامیة قبل أیام بإرجاء الدورة العادیة الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر حتى العاشر من شھر تشرین الثاني القادم. إن موعد بدء الدورة العادیة كما حددتھا المادة (1/78 (من الدستور ھي بدایة شھر تشرین الاول من كل سنة، فإذا صادف ذلك الیوم عطلة رسمیة، فتبدأ ھذه الدورة في أول یوم یلیھ لا یكون عطلة رسمیة. إلا أن . ّ المشرع الدستوري كرس الحق لجلالة الملك في إرجاء موعد انطلاق الدورة العادیة مدة لا تتجاوز شھرین إن حق الملك في إرجاء الدورة العادیة یتقرر لھ باعتباره رئیسا للسلطة التنفیذیة عملا بأحكام المادة (26 (من الدستور. فھو مظھر من مظاھر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وفقا لمبدأ الفصل المرن بین السلطات الذي أخذ بھ .الدستور الأردني أما التحدي الأكبر الذي یرافق تكریس مبدأ الفصل المرن بین السلطات في النظام النیابي فیتمثل في الحفاظ على التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وعدم تغول أي منھما على الأخرى. وفي ھذا الإطار، نجد بأن المشرع الدستوري قد فرض قیودا على السلطة التنفیذیة في علاقتھا مع السلطة التشریعیة في مجال دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع. فالدستور الأردني ألزم الملك بأن یمارس حقھ في دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة عادیة قبل الأول من شھر تشرین الاول من كل سنة. فإذا لم یقم بذلك یجتمع مجلس الأمة من تلقاء نفسھ. كما أعطى المشرع الدستوري الملك الحق في إرجاء بدء الدورة العادیة لمجلس الأمة، ولكن ضمن شروط أھمھا ضرورة أن یقرر الإرجاء قبل حلول الموعد الدستوري للانعقاد، وأن تقتصر مدة الإرجاء على شھرین فقط. وبھذا، فقد حافظ المشرع الدستوري على التوازن المطلوب بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في مجال الانعقاد وبدء الدورات العادیة لمجلس .الأمة ومن مظاھر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ما قررتھ المادة (81 (من الدستور من أن للملك الحق في تأجیل جلسات مجلس الأمة بعد بدء الدورة العادیة. وھنا یظھر الاختلاف في المفاھیم الدستوریة بین الإرجاء الذي .قرره المشرع الدستوري للدورات العادیة، والتأجیل الذي یقع على جلسات المجلس بعد انعقاده وحتى عند تقریر الحق لجلالة الملك في تأجیل الجلسات، فقد راعى المشرع الدستوري عدم تغول السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، حیث فرض قیودا دستوریة على عدد مرات التأجیل والإرجاء في الدورة العادیة الواحد والمدة الزمنیة لھما. فمجموع المرات التي یحق فیھا لجلالة الملك الإرجاء والتأجیل في الدورة العادیة الواحدة ثلاث مرات فقط ولمدة زمنیة لا تتجاوز شھرین. وحیث أن جلالة الملك قد مارس حقھ الدستوري في إرجاء الدورة العادیة القادمة .لمدة أربعین یوما، فقد تبقى لھ الحق في تأجیل جلسات المجلس في تلك الدورة مرتین ولمدة عشرین یوما فقط laith@lawyer.com أستاذ القانون الدستوري في كلیة الحقوق في الجامعة الأردنیة
 
شريط الأخبار المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان العثور على 19 رصاصة في جثة نجل القذافي والكاميرات تفضح تصرف حراسه وتفاصيل اغتياله وفاة سيدة واصابة شخصين اثر حادث سقوط في اربد تحذير لكافة الأردنيين من شراء هذا النوع من الذهب بدء تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية التوجيهي الأسبوع المقبل ترشيدا للوقت.. "التنفيذ القضائي" تدعو لتدقيق الطلبات القضائية عبر موقعها الإلكتروني ترامب ينشر فيديو لأوباما وزوجته على هيئة قردين موجة قطبية تلوح في الأفق: منخفضات جوية طويلة وأمطار غزيرة تضرب المنطقة باكستان.. قتلى وجرحى في انفجار هز مسجداً في إسلام أباد الألبان تقود الانخفاض.. هبوط أسعار الغذاء عالميا للشهر الخامس انخفاض التداول العقاري في الأردن 6% مع بداية 2026 الأردنيون يحيون غدا الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة ترامب يطلق موقعا حكوميا لبيع الأدوية بأسعار مخفضة استئناف إصدار البطاقات التعريفية لذوي الإعاقة "التنمية الاجتماعية": ضبط 738 متسولا في كانون الثاني هوس التنظيف قبل رمضان.. 7 أسباب نفسية وراء حب ترتيب المنزل الجمعة .. انخفاض طفيف على الحرارة وأجواء غير مستقرة مع غبار وأمطار متفرقة ثروة ماسك تتجاوز صافي الناتج المحلي الإجمالي لنحو 169 دولة الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران "الآن" ترفيع موظفين حكوميين وإحالات إلى التقاعد - أسماء