سحر القاسم ...صادقت محكمة التمييز على حكم صادر عن محكمة استئناف عمان يتضمن تأييد حكم محكمة جنايات جنوب عمان القاضي بوضع متهمين بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات مخفضة من عشر سنوات لتجريمهما بجناية السرقة خلافا للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
وكان المتهمان اوقفا سائق تاكسي في منطقة حي نزال في عمان وركبا معه وطلبا منه ان يوصلهما الى منطقة ضاحية الياسمين وعندما وصلا الى منطقة خالية اشهرا عليه ادوات حادة وضرباه على رأسه وعلى صدره ووجهه وفتشاه فوجدا معه خمسين دينارا وسرقاها وقاما بوضعه في صندوق السيارة وقادا السيارة الى منطقة الياسمين واوقفاها وتركاه في الصندوق ولاذا بالفرار وتمكن المجني عليه من فتح صندوق السيارة بواسطة مفك كان في صندوق السيارة واتصل بشقيقه الذي حضر على الفور وقام باسعافه الى المستشفى.
وبين قرار المحكمة ان محكمة جنايات جنوب عمان طبقت القانون على وقائع الدعوى وتوصلت الى ان افعال المتهمين تشكل كافة اركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات كون السرقة وقعت ليلا وبفعل شخصين كانا يحملان ادوات حادة تم ضربه بها مشيرا القرار ان جرم حمل وحيازة اداة حادة عنصر من عناصر جناية السرقة وعليه قضت بوضع كل منهما بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ولظروف القضية واسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي ولاتاحة الفرصة لهما لتقويم سلوكهما مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية قررت تخفيض العقوبة الى الحبس خمس سنوات.
وبين القرار ان محكمة الجنايات منحت المتهمين الاسباب المخففة التقديرية لاسقاط المشتكي حقه الشخصي وخفضت العقوبة الصادرة بحقهما فيكون قرارها متفقا والقانون
الحبس 5 سنوات لمتهمين سرقا 50 دينارا من سائق تاكسي
أخبار البلد -