و بحسب نائب رئیس بلدیة المفرق سامي بصبوص،فإن قرار التوقیف جاء على أثر قضیة تحقیقیة تتعلق بمنح أذونات أشغال غیر قانونیة لأحد المواطنین رغم مخالفتھا الصریحة للقانون
.
و قال بصبوص إن عدد الأعضاء المتورطین بالقضیة عضوین صدر بھم قرار التوقیف فیما تم توقیف موظفین اثنین یعملان في البلدیة .
وأضاف أن المدعي العام طلبه و مدیرة التنظیم كشاھدین على القضیة في المحكمة كونه تم توشیح معاملة اذنات الاشغال بتوقیع عدم الموافقة بسبب مخالفتھا للقانون ،مشیرا الى ان مدیرة التنظیم في البلدیة كانت قد نسبت لمجلس البلدیة بعدم موافقة ایضا على المعاملة نفسھا .
واوضح بصبوص أن نموذج عدم الموافقة على المعاملة و الصادر من قسم التنظیم في البلدیة،تم توقیعه بالموافقة من العضوین المشار الیھم اضافة لموظفین اثنین احدھم قام بالتوقیع عن احد المھندسین في البلدیة.
ونظرا لوضع أحد الاعضاء الصحي و لكونھا امرأة ،قرر المدعي العام عدم توقیفھا شریطة حضور الجلسات المتعلقة بالقضیة و التي تعقد دوریا لحین استصدار الحكم النھائي و انتھاء القضیة .
واوضح بصبوص أن القضیة متدرجة منذ فترة زمنیة سابقة الى ان وصلت لمرحلتھا الشبھ نھائیة،لافتا الى ان اصل القضیة یتعلق بشكوى تقدم بھا احد المواطنین المتضررین للقضاء .
وأشار الى أن المدعي العام المختص بالقضیة استند للمادة (83) والتي تبین حكم سوء استخدام السلطة للأعضاء المتورطین اضافة للمادة (82) بالنسبة للموظفین المتورطین بالقضیة و التي توضح سوء استخدام السلطة مع التزویر .
والمادة الاولى حكمھا من ستة اشھر الى سنة فیما المادة الثانیة تنص على الحكم من سنة لثلاثة سنوات.