سحر القاسم -دفع شاب حياته ثمنا بسبب بحثه عن أرقام هواتف لفتيات بعد أن طلب من صديق له أن يزوده بأرقام هواتف فتيات معروفات بالنسبة لهما, ولرفض المتهم طلب المغدور اشتد النقاش بينهما, ما دفع المتهم لإخراج أداة حادة كانت بحوزته وطعن بها المغدور في رقبته بقوة, ما تسبب بوفاته.
ودانت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجناية القتل القصد وقررت وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين سنة, وايدتها محكمة التمييز في حكمها, فيما نقضت الحكم فيما يتعلق بجرمي السكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390 من قانون العقوبات, وحمل وحيازة أداة حادة المسندة للمتهم, وإسقاط دعوى الحق العام عنه بالنسبة للجرمين لشمولهما بقانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011 .
وبين قرار محكمة التمييز انه وفي التاسع من تشرين أول من عام 2010 أثناء تواجد المتهم في منزل صديق له حضر المغدور, تناولا معا المشروبات الكحولية وعند الساعة الواحدة من منتصف الليل غادر المتهم فاصر المغدور ان يوصله بسيارته الى منزله وفي الطريق حصل خلاف بينهم بسبب طلب المغدور من المتهم ان يزوده بأرقام هواتف فتيات معروفات لهما ولرفض المتهم الطلب اشتد النقاش بينهما واقدم المغدور على عض المتهم من اذنه فاخرج المتهم على الفور اداة حادة كانت بحوزته وطعن بها المغدور في رقبته بقوة وتمكن المغدور من تخليص الاداة الحادة من المتهم الذي لاذ بالفرار تاركا المغدور مضرجاً بدمائه يحاول اسعاف نفسه بقيادة السيارة عله يصل المستشفى الا انه لم يتمكن فاسعفه شخص اخر الى انه توفي في المستشفى متأثرا باصابته بسبب تمزق الوريد الوداجي الايسر.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانته بجناية القتل القصد وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين عاما وفق التعديلات التي اجريت على قانون العقوبات كما ادانته بجنحتي حمل وحيازة اداة حادة وحبسه مدة شهر واحد عنها وجنحة السكر المقرون بالشغب وحبسه مدة اسبوع واحد.
وايدت محكمة التمييز الحكم فيما يتعلق بادانته بجناية القتل والحكم ونقضت القرار بالنسبة لجرمي السكر المقرون بالشغب وحمل وحيازة اداة حادة وقررت اسقاط دعوى الحق العام عنه بالنسبة لهذين الجرمين لشمولهما بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .