اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات
طالب عدد من العاملين في وزارات ومؤسسسات مختلفة ضرورة اعادة النظر بالقوانين والأنظمة الخاصة بمعادلة الشهادات من الفئة الثالثة الي الثانية او الى الاولى
حيث اكد بعض العاملين على الفئة الثالثة الحاصلين على شهادات في الدبلوم وهم على راس عملهم بعد مدة طويلة في العمل عدم حصولهم على فرق الراتب بل خسارة جزء كبير منه واعتبارهم بمثابة الموظف الجديد ...
وطالب العديد منهم ضرورة احتساب الخبرات السابقة في العمل وتعديل الراتب بناءاً على ذلك حيث أن الرواتب اصبحت من حق الموظف
هذا وقد افادت المادة 87بند (أ . ب) من نظام الخدمة المدنية لعام 2017 بان حصول الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية الاولى وهو على راس عمله يجوز تعديل وضعه الى الفئة الاولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل ... وحصول الموظف من الفئة الثالثة على شهادة كلية الفئة الثانية في الدرجة المقررة لذلك المؤهل ..
فيما اكد البند (ج ) من نفس المادة بأن ديوان الخدمة المدنية هو من يحدد الاسس اللازمة لتطبيق احكام الفقرتين أ , ب من المادة 87
رئيس ديوان الخدمة المدنية د. خلف الهميسات اوضح لـ اخبار البلد ما يخص تلك الانظمة حيث قال ان موظف الدرجة الثالثة يستحال ان تحسب له خبرة في حال حصوله على شهادة الدلبوم او الشهادة الجامعية حيث ان خبرات الفئة الثالثة لن تنطبق ابداً على الشهادات ... فلا يعقل ان يكون الموظف كمثال مأمور مقسم او مراسل او اي وظيفة تندرج تحت الفئة الثالثة وتحسب خبرته على تخصص جديد ليس له علاقه بالسابق ويحصل على العلاوة ..
فيما ان موظفي الفئة الثانية ان حصلوا على شهادة بنفس خبراتهم تعادل لهم عند تحويلهم للفئة الاولى .. ويمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين خدمة له في الفئة الثانية كما جاء في المادة 86 ..
منوها على ان للموظف حق الاختيار ما بين البقاء على الشهادة الاولى والراتب الافضل بالنسبة له او تحويل الفئة بالاسس الموضوعه له