هيئة الأوراق تطالب الوسطاء بالفصل بين أموالهم وأموال عملائهم

هيئة الأوراق تطالب الوسطاء بالفصل بين أموالهم وأموال عملائهم
أخبار البلد -  

جددت هيئة الأوراق المالية تأكيدها على ضرورة تطبيق تعليمات الفصل بين الأموال والأوراق المالية الخاصة بالوسطاء المرخصين، وأموال وأوراق عملائهم المالية.
وقالت الهيئة في بيان نشرته أمس "استناداً لأحكام المادة (55/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:"أ- على المرخص له الفصل بين أمواله والأوراق المالية الخاصة به، وأموال عملائه وأوراقهم المالية التي تكون وديعة مدنية لديه، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء".
ولاحقاً لقرارات مجلس المفوضين التي تضمنت الطلب من شركات الوساطة المالية الاحتفاظ بمبلغ نقدي في حساب لدى أحد البنوك لا يقل رصيده في أي وقت من الأوقات عن مجموع ذمم العملاء الدائنة، تم إعداد مشروع تعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه وعليه يرجى تزويد هيئة الأوراق المالية بملاحظات شركات الوساطة المالية على مشروع التعليمات المرفق وذلك خلال فترة ثلاثة أسابيع من تاريخ عرض المشروع على الموقع الإلكتروني.
وفيما يلي نص مشروع تعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه "الصادرة بالاستناد لأحكام المادتين (55) و(123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمقرّة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم( ) تاريخ ( )"..
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات "تعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ .......".
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية وتعليمات الترخيص والاعتماد المعمول بها ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3)
على الوسيط المالي ولغايات الفصل بين أمواله وأموال عملائه اتخاذ الإجراءات التالية:
أ –  فتح حسابات مصرفية لدى البنك وذلك كما يلي:
1. حساب أو حسابات خاصة بأموال الوسيط المالي: حيث يتم في هذا الحساب إيداع الأموال الخاصة بالوسيط المالي وسحب الأموال اللازمة لتغطية نفقاته وتعاملاته.
2. حساب خاص بأموال العملاء: ويسمى "حساب خاص بعملاء التعامل النقدي" حيث يتم في هذا الحساب إيداع وسحب كافة الأموال المتعلقة بالحسابات النقدية للعملاء بما في ذلك:
أ - إيداع المبالغ الخاصة بالعملاء والمقبوضة من قبل الوسيط المالي لغايات شراء الأوراق المالية، وذلك في موعد أقصاه اليوم التالي ليوم قبض تلك المبالغ.
ب- تسديد المبالغ المستحقة على العملاء بعد تنفيذ أوامر الشراء الخاصة بهم وذلك لاستكمال إجراءات التسوية مع المركز.
ج- قبض المبالغ المستحقة للعملاء بعد تنفيذ أوامر البيع الخاصة بهم وذلك حال انتهاء إجراءات التسوية مع المركز.
د- صرف المبالغ المستحقة للعملاء جراء تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية الخاصة بهم بعد قبضها حال انتهاء إجراءات التسوية مع المركز.
ب-على الوسيط المالي إعلام البنك أن الأموال المودعة لديه في الحساب الخاص بأموال العملاء تعود إلى عملائه وأن يتم توثيق ذلك في اتفاقية فتح الحساب مع البنك.
المادة (4)
أ - على الوسيط المالي إعداد مذكرة تسوية بنكية للحساب الخاص بأموال العملاء بشكل يومي (في نهاية كل يوم عمل)، وإجراء مطابقة بين ذلك الحساب وحسابات العملاء في دفاتر الوسيط المالي.
ب- يجب أن يتطابق رصيد الحساب الخاص بأموال العملاء لدى البنك مع مجموع المبالغ المترتبة على الوسيط المالي لصالح عملائه.
المادة (5)
على الوسيط المالي تزويد الهيئة أو من تخوله بما يلي:
1. أسماء المفوضين بالتوقيع لدى البنك على عمليات السحب المتعلقة بالحسابات الخاصة بالوسيط المالي والحساب الخاص بأموال العملاء وصلاحيات كل منهم وأي تعديلات تطرأ عليها فور حدوثها.
2. كافة المعلومات عن الحسابات والتي تم فتحها لدى البنوك وأي تعديلات عليها على أن تشتمل تلك البيانات أرقام وأنواع الحسابات وأسماء البنوك لكل من العملاء والوسيط بالإضافة إلى أسماء الأشخاص المسؤولين من قبل شركة الوساطة على تلك الحسابات البنكية وصلاحيات كل منهم.
المادة (6)
يحق للهيئة أو أي جهة تخولها الاطلاع على الحسابات المصرفية الخاصة بأموال الوسيط المالي وتلك الخاصة بأموال العملاء المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات والحصول على كشوف بالحركات المقيدة على الحساب، كما وعلى الوسيط المالي تمكين الهيئة أو الجهة التي تخولها من ذلك، وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط والبنك.
المادة (7)
يحظر على الوسيط المالي قبول أو تحرير أي شيكات مؤجلة الدفع من والى عملائه.
المادة (8)
تنفيذا لأحكام هذه التعليمات يمنع على الوسيط المالي إجراء أي مناقلة أو تقاص داخلي بين حسابات عملائه أو بين حساباته وحسابات أي عميل لديه.
المادة (9)
أ‌- على الشركة عند تسديد القيمة الصافية لأثمان بيع الأوراق المالية لحساب عميلها أن تسدد تلك القيمة بموجب حوالات بنكية لصالح العميل نفسه، أو بموجب شيكات بنكية على أن يختم الشيك بعبارة "لا يصرف إلا للمستفيد الأول فقط".
ب‌- لا يحق للشركة صرف قيمة أي أوراق مالية لعميلها لم يتم بيعها بعد ولم تدخل بعد في حسابه ولا يحق للشركة صرف أي مبلغ للعميل يزيد على رصيد حسابه النقدي لدى الشركة.
المادة (10)
أ‌- تعتبر الأموال والأوراق المالية الخاصة بالعميل والتي تحت سيطرة الوسيط المالي وديعة مدنية لديه وتكون ملكاً خالصاً للعميل وتستخدم فقط لغايات التداول الخاصة به، ولا يجوز للوسيط المالي استخدام أموال العميل أو أوراقه المالية لأي غاية أخرى أو لمصلحة الوسيط المالي الخاصة أو لصالح الغير.
ب‌- يحظر على الوسيط المالي استخدام الأموال النقدية الخاصة بأحد عملائه لتمويل عميل آخر أو لتمويل مشترياته هو كوسيط مالي من الأوراق المالية.
ج-  على الوسيط المالي استخدام أمواله الخاصة لتسديد أثمان الأوراق المالية المشتراة من قبله لصالح عملائه الذين لم يسددوا أثمانها لأي سبب من الأسباب ويحظر عليه استخدام أموال العملاء الآخرين لهذه الغاية.
المادة (11)
تكون الأموال النقدية الخاصة بالعميل والمودعة في الحساب البنكي الخاص بعملاء الوسيط المالي من حق العميل المعني ويحق له سحبها فور دخولها الحساب بعد انتهاء إجراءات التسوية مع المركز، ولا يجوز الوسيط المالي استخدامها إلا لتسديد مشتريات ذلك العميل من الأوراق المالية.
المادة (12)
1. لا تخضع الأموال المودعة في الحساب الخاص بأموال العملاء، المشار إليه في المادة (3) من هذه التعليمات، والأوراق المالية العائدة لعملاء الوسيط المالي والتي تحت سيطرته لإجراءات الرهن والحجز والتصفية والإفلاس التي يخضع لها الوسيط المالي.
2. تكون الفوائد البنكية المتحققة على الأموال المودعة في الحساب الخاص بعملاء الوسيط المالي من حق العملاء المعنيين، ويجب على الوسيط المالي قيدها لصالحهم، ويحظر عليه قيدها لصالحه بأي حال من الأحوال".
3. يحظر على الوسيط المالي الاحتفاظ بالأموال المودعة في حسابات العملاء على شكل ودائع ثابتة أو الحصول على أي تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان الأموال المودعة في حسابات العملاء.
المادة (13)
أ‌- على الإدارة التنفيذية لدى الوسيط المالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الوسيط المالي بعملية فصل أموال العملاء عن أموال الوسيط المالي بشكل دائم ومستمر، والتأكد من أن أموال العملاء لا تستخدم إلا للغايات المحددة بهذه التعليمات.
ب‌- على ضابط الامتثال لدى الوسيط المالي متابعة قيام التزام الشركة بتطبيق هذه التعليمات.

شريط الأخبار الأمم المتحدة حول تفجير أجهزة اتصال في لبنان: جريمة حرب الدفاع المدني يخمد حريق مستودع مفروشات في اربد ويسعف سيدة مصابة ما مصير عقيل وقادة الرضوان وأين كانوا مجتمعين.. معلومات جديدة حول الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ماذا دار بين ماكرون ونتنياهو بمحادثتهما المتوترة؟ التربية : لا تغيير على اوقات الدوام والحصص المدرسية غدا السبت خلوة حكوميَّة غداً بعنوان: رؤية التَّحديث الاقتصادي.. ليتواصل الإنجاز لتنظيم عمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة من هو إبراهيم عقيل القيادي في حزب الله الذي أعلن الاحتلال استهدافه في بيروت؟ حسناء البيجر.. لغز سيدة أعمال غامضة ربما تكون وراء تفجيرات لبنان 10 ساعات .. قطع مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق شمال المملكة غداً (أسماء) أفعى الحراشف المنشارية تلدغ ثلاثينية في مندح وتدخلها إلى العناية الحثيثة من هي الدول التي عارضت قرارا أمميا يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال؟ الهيئة العامة للجنة المالية في اتحاد شركات التأمين تنتخب رئيساً وأعضاءً جدد للجنة التنفيذية.. أسماء لفتح قنوات للتواصل.. حسان يتواصل هاتفيَّاً مع اعضاء مجلس النوَّاب العشرين المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة للتذكير.. غدا السبت دوام رسمي للمدارس الحكومية 350 يوما للعدوان.. مجازر بشعة في غزة والحدود اللبنانية تشتعل والكشف عن مخطط "البيجر" هل هواتفنا الذكية معرّضة للانفجار .. تقرير مفصّل هل يحضر نصر الله لعمل "من حيث لا يحتسبون؟".. قراءة في خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني قديروف يتّهم إيلون ماسك ب«تعطيل» سيارته «تسلا سايبرترك» عن بُعد تفاصيل 3 أحداث أفجعت الشارع الأردني خلال أسبوع