الاعدام لامرأة قتلت زوجها بالسم بالاتفاق مع عشيقها

الاعدام لامرأة قتلت زوجها بالسم بالاتفاق مع عشيقها
أخبار البلد -  

سحر القاسم

ثبتت محكمة التمييز اعلى محاكم المملكة حكما باعدام امرأة قتلت زوجها بالسم بمبيد حشري وضعته له بكأس عصير بالاتفاق مع عشيقها شنقا حتى الموت ووضع العشيق بالاشغال الشاقة عشرين سنة.

وكانت المتهمة تعرفت إلى المتهم ونشأت بينهما علاقة غرامية ولاستمرار هذه العلاقة اتفقا على التخلص من زوجها حيث قاما بالاتفاق مع بعضهما البعض بالذهاب سويا لاحد محلات بيع المواد الزراعية واشتريا مبيدا حشريا ساما واخذت المتهمة المادة واخفتها باحدى خزائن المطبخ وتنفيذا لما عزما عليه اتفقا على ان تطلب من زوجها ان يتصل بالمتهم ويطلب منه الحضور ليقوم بتوصيلهما إلى منزل شقيقتها وبالفعل قام المغدور مساء الثامن عشر من آب عام 2009 بالاتصال بالمتهم وطلب منه الحضور لايصاله لمنزل شقيقة زوجته المتهمة وبعدها ذهب المغدور لأداء صلاة المغرب فأخرجت المادة السامة ووضعت معلقة ونصف من المادة في زجاجة عصير كانت موجودة في المنزل ورجت الزجاجة لتخلط المادة السامة بالعصير وكانت تنبعث من هذه المادة رائحة تشبه رائحة الثوم ثم اخفت الزجاجة وما تبقى من المادة السامة بحقيبتها.

وما ان انتهى الزوج من اداء صلاة المغرب وحضر المتهم وركبا معه واثناء سيرهم طلبت المتهمة من زوجها ان يشرب العصير دفعة واحدة فشربها كما طلبت منه وبعدها فقد وعيه وفقد التنفس ووقع ومال برأسه باتجاه المتهم وحاولت المتهمة رفعه الا انها لم تستطيع لعدم استجابة جسده وعندها اوقف المتهم الباص في منطقة خالية وسحب المغدور من قدميه والقى به على جانب الطريق وعاد العشيقان معا وسلمته باقي المبيد الحشري وهاتف زوجها الخلوي حيث قام بتكسيره وتخلص من كأس العصير والكيس الموجود به المادة السامة ثم عادت هي لمنزلها.

وبعد اكتشاف جثة المغدور وتشريح الحثة تبين ان سبب الوفاة التسمم باستخدام مبيد حشري, وبالتحقيق اعترف المتهم بالجريمة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانتهما بجناية القتل العمد خلافا لأحكام المادتين 328/1و76 من قانون العقوبات وقررت اعدامها شنقا حتى الموت ولاسقاط الحق الشخصي عن المتهم قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقه من الاعدام إلى الاشغال الشاقة مدة عشرين سنة.  

وبين قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي خليفة السليمان ان شقيق المغدور كان اسقط حقه الشخصي عن المتهمة الا ان المحكمة اعتبرت ان اسقاطه لحقه الشخصي لا يعتبر من الاسباب المخففة التقديرية للنزول بالعقوبة المقررة جزاء لها على اقترفت يداها. أما بالنسبة للعقوبة المفروضة بحق المتهم فان المحكمة تجد انها تقع ضمن الحد القانوني للعقوبة المحددة للجريمة التي جرم بها حيث اخذت المحكممة بالاسباب المخففة التقديرية ونزلت بالعقوبة للحد الذي يتناسب والجريمة التي اقترفها. وقالت محكمة التمييز ان قرار الجنايات اشتمل على العلل والاسباب وجاء متفقا والقانون وعليه ايدت القرار .

شريط الأخبار مطارات الأردن تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال العام الماضي هيئة الأوراق المالية تنشر مشروع التعليمات التنفيذية لأنشطة الأصول الافتراضية لسنة 2026 المواصفات والمقاييس: رقابة مشتركة لضمان جودة الوقود في السوق المحلي مجلس مفوضي سلطة العقبة يقر منح وتجديد شهادات لممارسة النشاط الاقتصادي الجامعات الرسمية ستتلقى خلال العام 2026 دعماً مالياً مباشراً بقيمة (40) أربعين مليون دينار أردني الزراعة: توريد مليون لتر زيت زيتون للمؤسستين الاستهلاكيتين مطلع شباط إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط تعليمات وشروط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين بالخارج الكشف عن اختفاء 14 مليار دينار في مصرف الرافدين.. والمالية العراقية تفتح ملفات الفساد بيان صادر عن البنك التجاري بخصوص حادثة السطو على فرعه بالمفرق تمديد فترة عرض بيع الاسهم غير المكتتبه لدار الدواء 5.55 مليون مستخدم لفيسبوك في الأردن مع نهاية العام الماضي 2025 نائب الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس سامر مفلح يقدم استقالته الأسواق الحرة والجامعة الأردنية توقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب تواجد امني مكثف في محيط بنك تعرض لسطو مسلح في المفرق.. فيديو ابو سيف مديراً لشركة تفوق للاستثمارات المالية خالد حرب.. عشق عمله وتصرف كما إرث ابن سينا، وعلم الإدارة والأدوية جعلته يتربع على قائمة المئة في فوربس ملثمون ينفذون سطواً مسلحاً على بنك في المفرق استمرار النجاح في عمليات جهاز ( جي بلازما ) وجهاز ( الفيزر ) في مستشفى الكندي من الكرك إلى واشنطن .. عشيرة الضمور قالوها بالفم المليان سياسات أمريكا مرفوضة والسفير أبو لحية غير مرحب فيه..