تعديلات على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء

تعديلات على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء
أخبار البلد -   اخبار البلد
 

أجازت مسودة نظام معدل للهيئة العامة لنقابة الأطباء أن تقرر عدم إلزامية الاشتراك في الصندوق للأطباء وفقا للأحكام والشروط التي تضعها الهيئة العامة بتنسيب من مجلس النقابة.

وأجازت مسودة النظام المعدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء لسنة 2018 للطبيب أن يطلب إحالته على التقاعد إذا اكمل السابعة والستين من عمره، بعد أن كانت تشترط أن لا تقل ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة أو أن يكون قد أكمل الستين من عمره

واقرت تعديل المادة 17 من النظام الأصلي بشطب جملة (أكمل الخامسة والستين) منها والاستعاضة عنها بجملة (أكمل شروط التقاعد) وذلك في النص الذي يقول " يحيل المجلس على التقاعد بعد تنسيب من الهيئة كل طبيب أكمل الخامسة والستين من العمر ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة إذا سمحت له بذلك حالته الصحية على أن يدفع رسوم الممارسة والضمان ولا تضاف له مدة هذه الممارسة إلى السنوات القابلة للتقاعد" ، وفق ما نشرت هلا اخبار .

وشطبت التعديلات النص الذي كان يقول : فيما عدا الإحالة بموجب المادة (17) عليه الامتناع عن قبول ا ي عمل جديد متصل بممارسة مهنة الطب اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد ، ولا فيوقف صرف راتبه التقاعدي ما دام يشغل ذلك العمل .

واجازت التعديلات للهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس زيادة الراتب التقاعدي لكل شريحة من الشرائح المنصوص عليها في هذه المادة، واستحداث شرائح جديدة مع تحديد راتبها وعائداتها.

واستحدثت التعديلات نصاً يؤكد فيه على أنه إذا كان الطبيب المتوفى عازبا فتدفع المساعدة العاجلة لوالديه الأحياء بالتساوي أو لأي منهما.

وحذفت التعديلات النص الذي كان يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي "أن يكون مقيما في المملكة الأردنية إقامة دائمة يعتبر مقيما أيضا لغايات هذه المادة من كان في دورة دراسية أو إجازة خارج البلاد لا تتعدى مدتها الأربعة اشهر"

وشطبت التعديلات عبارة (رغم إنذاره بالبريد المسجل) الواردة في المادة 43 من النظام الأصلي والتي تقول " فيما عدا أحكام المادة 20 من هذا النظام إذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر بدون عذر قهري مشروع يقبله المجلس رغم إنذاره بالبريد المسجل يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع أي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق وذلك عدا عن اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه، ولا يستعيد عضويته في الصندوق والنقابة إلا بعد تسديده لجميع المتأخر عليه من العائدات مع فوائدها وغرامة خمسون دينار، ولا تحسب المدة التي انقطع فيها عن الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد إذا زادت عن سنة".


شريط الأخبار وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين - تحذيرات وفيات الاثنين.. 16 / 2 / 2026 قبل رمضان.. الأردن يشهد دفء نهاراً وبرودة ليلاً مع نشاط للرياح والغبار ممثلون للقطاع الغذائي: التهافت على السلع يرفع الأسعار وليس التجار 189 مليون دولار لدعم الناقل الوطني للمياه من الصندوق العربي للإنماء منتدى الفكر العربي يؤجل محاضرة لجواد العناني بسبب وعكة صحية الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين يفوز بجائزة Insurance Mentor of the Year 2026 إقرار "الملكية العقارية لسنة 2026" تمهيدا لإحالته لمجلس النواب مجلس الوزراء يطلع على خطط وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك السواعير رئيسا لمجلس مفوضي سلطة إقليم البترا خلفا لبريزات الحكومة تقرر تسديد متأخرات بقيمة 125 مليون دينار ليصبح مجموع ما تم تسديده 275 مليون دينار الأردن يدين بشدة إجراءات إسرائيل لضم أراض فلسطينية وتحويلها إلى "أملاك دولة" البنك المركزي: صندوق تعويض الحوادث يغطي الوفاة والإصابات وفق نظام التأمين الإلزامي إعلان هام لشركة توزيع الكهرباء 6 نواب يجتمعون في فندق "Petra Pillars" لمناقشة قضايا وملفات هامة في لواء البترا - تفاصيل انخفاض مخالفات السير الخطيرة في الأردن بنسبة 41% ابو عاقولة : أزمة الشاحنات على الحدود السورية تنتظر وعوداً ،و قرار المنع لا يخدم مصالح الطرفين الاستثماري يحقق أرباحاً صافية تتجاوز 27 مليون دينار في 2025 الأمن العام .. وفاة مطلوب أثناء محاولة القبض عليه والطب الشرعي يكشف سبب الوفاة