تعديلات على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء

تعديلات على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء
أخبار البلد -   اخبار البلد
 

أجازت مسودة نظام معدل للهيئة العامة لنقابة الأطباء أن تقرر عدم إلزامية الاشتراك في الصندوق للأطباء وفقا للأحكام والشروط التي تضعها الهيئة العامة بتنسيب من مجلس النقابة.

وأجازت مسودة النظام المعدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء لسنة 2018 للطبيب أن يطلب إحالته على التقاعد إذا اكمل السابعة والستين من عمره، بعد أن كانت تشترط أن لا تقل ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة أو أن يكون قد أكمل الستين من عمره

واقرت تعديل المادة 17 من النظام الأصلي بشطب جملة (أكمل الخامسة والستين) منها والاستعاضة عنها بجملة (أكمل شروط التقاعد) وذلك في النص الذي يقول " يحيل المجلس على التقاعد بعد تنسيب من الهيئة كل طبيب أكمل الخامسة والستين من العمر ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة إذا سمحت له بذلك حالته الصحية على أن يدفع رسوم الممارسة والضمان ولا تضاف له مدة هذه الممارسة إلى السنوات القابلة للتقاعد" ، وفق ما نشرت هلا اخبار .

وشطبت التعديلات النص الذي كان يقول : فيما عدا الإحالة بموجب المادة (17) عليه الامتناع عن قبول ا ي عمل جديد متصل بممارسة مهنة الطب اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد ، ولا فيوقف صرف راتبه التقاعدي ما دام يشغل ذلك العمل .

واجازت التعديلات للهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس زيادة الراتب التقاعدي لكل شريحة من الشرائح المنصوص عليها في هذه المادة، واستحداث شرائح جديدة مع تحديد راتبها وعائداتها.

واستحدثت التعديلات نصاً يؤكد فيه على أنه إذا كان الطبيب المتوفى عازبا فتدفع المساعدة العاجلة لوالديه الأحياء بالتساوي أو لأي منهما.

وحذفت التعديلات النص الذي كان يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي "أن يكون مقيما في المملكة الأردنية إقامة دائمة يعتبر مقيما أيضا لغايات هذه المادة من كان في دورة دراسية أو إجازة خارج البلاد لا تتعدى مدتها الأربعة اشهر"

وشطبت التعديلات عبارة (رغم إنذاره بالبريد المسجل) الواردة في المادة 43 من النظام الأصلي والتي تقول " فيما عدا أحكام المادة 20 من هذا النظام إذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر بدون عذر قهري مشروع يقبله المجلس رغم إنذاره بالبريد المسجل يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع أي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق وذلك عدا عن اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه، ولا يستعيد عضويته في الصندوق والنقابة إلا بعد تسديده لجميع المتأخر عليه من العائدات مع فوائدها وغرامة خمسون دينار، ولا تحسب المدة التي انقطع فيها عن الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد إذا زادت عن سنة".


شريط الأخبار "الصحفيين" يشكل لجنة لتحديث قانون النقابة وأنظمة المهنة وميثاق الشرف التربية: تعديل جديد لتوقيت الحصص الصفية مع بدء شهر رمضان النائب العمري: الرؤية الملكية مهمة باستثمار العنصري البشري العسكري ملفات تحاصر نائبًا وتضعه في موقف حرج أمام الرأي العام البقعة والوحدات يلتقيان الأهلي والسرحان بدوري المحترفين غدا "التربية" تعمم بتنفيذ حملات توعية للطلبة بعدم الإلقاء العشوائي للنفايات التربية: 1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني غدا أبو علي يدعو للالتزام بنظام الفوترة الوطني وجولات ميدانية للتأكد من التطبيق الحكومة للمواطن : ضحكتك فيها كهربا.. وما قصة فاتورة شهر كانون أول الملك يوجه بإعادة هيكلة الجيش العربي غزة.. البرد والتلوث يخطفان رضيعا انتظرته عائلته 17 عاما المياه : نسبة التخزين في سدود الأردن تقارب 80% العالم يتحدث عن غرينلاند.. إليكم أبرز ما يميّزها تظاهرة حاشدة في فنزويلا طالبت بالإفراج عن مادورو 5 خطوات صباحية لزيادة الطاقة والتركيز طوال اليوم تفاصيل تطورات الطقس اليوم وغدا وفيات اليوم السبت 24 كانون الثاني 2026 3 وفيات في حادث تصادم على الطريق الصحراوي مطار عمّان يستقبل أول طائرة بعد تشغيله الفيصلي يؤمّن صدارته للدوري بفوز مثير على السلط