اخبار البلد _ فرغت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال لجنة فنية شكلتها وضمت في عضويتها ممثلين عن مديرياتها الفنية المعنية- مديرتي الدفاع الاجتماعي، والأسرة والطفولة- وعن شركائها كالمجلس القضائي ووزارة العدل ومديرية الأمن ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، من إنجاز مشروع قانون الأحداث لسنة 2011 بحسب وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه العزايزه ، الذي أوضح الهدف من مشروع القانون، وهو تعزيز حماية حقوق الأحداث بدءا من مرحلة تلقي البلاغات عن قضاياهم، وضبطهم، والتحقيق معهم، ومصالحتهم مع ضحاياهم إن انطبقت على قضاياهم معايير ومتطلبات التحويل المتعارف عليه في نهج العدالة الإصلاحية؛ ومرورا بإحالة قضاياهم إلى المحكمة المختصة، التي قد تبرئهم أو تدينهم بالاستناد إلى فهم عميق لظروفهم الاجتماعية، من خلال دراسة حالتهم بشكل منهجي علمي؛ وإعادة تأهيل وإدماج المدانين منهم.
وأضاف العزايزة أن مشروع قانون الأحداث، يعكس مبادئ اتفاقية حقوق الطفل الدولية، التي وقع عليها الأردن، وصادق عليها بموجب القانون الصادر في عام 2006، والمتمثلة بالمحافظة على بقاء الطفل، ونمائه، وضمان مصلحته الفضلى، وحمايته، وتوسيع دائرة مشاركته في الأمور الجوهرية، التي تمس حياته.
وبين العزايزه أن مشروع القانون الجديد جاء متوافقا مع منظومة حقوق الإنسان بعامة ومنظومة حقوق الأطفال بخاصة، وجاء كذلك ليرفع سن المسائلة الجنائية إلى 12 سنة بدلا من 7 سنوات، ويوجب المساعدة القانونية للحدث في أثناء مروره بجميع مراحل النظام العدلي، ويوسع من دائرة نهج العدالة الإصلاحية ممثلا بالتحويل و العقوبات غير السالبة للحرية أو ما يعرف بالعقوبات البديلة ، الممكن استعمالهما من قبل المعنيين بقضية الحدث سواء أكانوا شرطين أو مدعين عامين أو قضاة . كما يوجب أيضا مراجعة الأحكام الصادرة بشأن قضايا الأحداث، واعتبار الأخصائيين الاجتماعيين جزءا من تشكيلة المحكمة التي تنظر في قضية الحدث المتهم، وبلورة ادوار الجهات المعنية بقضية الحدث في أثناء اتهامه أو إدانته، على أساس تكاملي.
وأشار العزايزه أن من بين أهم ما إحتواه مشروع القانون هو التأكيد على الفصل بين الأحداث وفقا لتصنيف قضاياهم أو درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها عليهم ، والتأكيد كذلك على الفصل بين المتهمين والمدانين أو بين الموقوفين ولمحكومين. فضلا عن أنه يجب على أي جهة يكون الحدث مودعا لديها ان تقوم برعايته وان تحوله إلى الجهات الطبية المختصة لتلقي العلاج الذي يحتاجه مهما كان نوع العلاج سواء لمرض أو إدمان أو خلافه ، وأن لا تعتبر إدانة الحدث بجرم من الأسبقيات، ولا يطبق بحقه أحكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أية قوانين أخرى، وعلى الجهات المختصة شطب إي قيد مهما كان على الحدث عند بلوغه سن الثامنة عشرة.
وقال العزايزه أن قيود الأحوال المدنية ستكون هي البينة على تاريخ ميلاد الحدث ما لم يثبت تزويرها ،إذا ثبت أن المُشتكى عليه في الدعوى غير مسجل في قيود الأحوال المدنية وادعى انه لا يزال حدثاً أو انه اصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى، فعلى المحكمة أن تحيله إلى لجنة طبية لتقدير سنه قبل مباشرة المحاكمة، وفي هذه الحالة لا تعتبر المدة المتعلقة بتقدير السن من مدة المحاكمة.
وأوضح العزايزه أن أهم ما جاء به مشروع القانون هو كامل موارده، ومنها المادة السابعة التي تنص على : مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من المادة رقم (14) من هذا القانون:
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتم توقيف الأحداث في دار تربية الأحداث لمدة لا تزيد عن خمسة أيام وتنحصر سلطة توقيفهم في القضاء.
ب- في حال تم توقيف الحدث لتهمة ارتكابه جنحة فيتوجب اخلاء سبيله لقاء ضمان مالي يضمن حضوره في مراحل التحقيق، أو المحاكمة ما لم تقتض مصلحة الحدث غير ذلك.
ج- في حال تم توقيف الحدث لتهمة ارتكابه جناية فللمدعي العام وللمحكمة إخلاء سبيله إذا كان في ظروف الدعوى أو في حالة الحدث ما يستدعي ذلك ضمان مالي يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة.
د- للمدعي العام المختص أن يجدد فترة توقيف الحدث لمرة واحدة بعد الاطلاع على تقرير مراقب السلوك، وعلى المدعي العام تبليغ دار تربية الأحداث بقرار التجديد خطيا، وإن اقتضى التحقيق الاستمرار في توقيف الحدث فعلى المدعي العام أن يطلب تمديد التوقيف من المحكمة المختصة ولمدة لا تتجاوز عشرة أيام.
وحظر مشروع القانون الجديد وفق وزير التنمية الاجتماعية وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر نشر اسم وصورة الحدث الذي يخضع للتحقيق أو للمحاكمة، ويحظر نشر أو استخدام وقائع التحقيق والمحاكمة، أو ملخصها في أية وسيلة كانت. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم ينص أي تشريع آخر على عقوبة أشد.
وبين العزايزه أنه بموجب مشروع القانون، ستكون هناك جهات مختصة بقضايا الأحداث، وهي إدارة شرطة الأحداث والنيابة عامة الخاصة بالأحداث ، ومكتب لمراقبي السلوك في كل محكمة يشتمل على مختصين في الإرشاد النفسي والاجتماعي.
وأضاف العزايزه أنه يشكل بموجب أحكام مشروع القانون قضاء مختص بالأحداث ولا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث ويتم إتباع الإجراءات التالية:
1. يعين قضاة الأحداث وقضاة تسوية النزاع وقضاة تنفيذ الحكم من ذوي الخبرة في شؤون الأحداث على أن تجري ترقيتهم في محاكمهم أسوة بالمحاكم العادية.
2. تشكل محكمة صلح الأحداث في مركز كل محافظة، وتختص في النظر بالمخالفات والجنح وتدابير الحماية أو الرعاية وتنعقد من قاضي منفرد يساعده خبير في مجال شؤون الأحداث، ويكون حضوره إجراءات المحاكمة وجوبيا.
3. تشكل محكمة بداية الأحداث في مركز كل محافظة أن دعت الحاجة إلى ذلك وتختص في النظر بالجنايات وتنعقد من ثلاثة قضاة يساعدهم خبيران في شؤون الأحداث، احدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين أن يقدما توصيتهما للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
4. يسمي وزير التنمية الاجتماعية خبراء شؤون الأحداث في محاكم الأحداث من حملة الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في احد تخصصات العلوم الاجتماعية.
5. تخضع الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة صلح الأحداث للطعن استئنافا لدى محكمة بداية الأحداث.
6. تخضع الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة بداية الأحداث للطعن لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.
7. إذا اشترك في الجريمة الواحدة أو في جرائم متلازمة أحداث وبالغون فإنه يفرق بينهم بقرار من النيابة العامة وتنظم اضبارة خاصة للأحداث ليحاكموا أمام قضاء الأحداث.
كما احتوى مشروع القانون على ماده هامه تتعلق بسرية التحقيق جاء فيها "تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان، ولا يسمح لأحد بالدخول إلى المحكمة باستثناء مراقب السلوك، ووالدي الحدث أو وليه أو وصيه أو حاضنه، حسب مقتضى الحال بالإضافة لمحاميه ومن كان له علاقة مباشرة بالدعوى "
فضلا عن اعتبار قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة.
وأشار العزايزه أنه وتوافقا مع المعايير الدولية الخاصة للتعامل مع الأحداث تم منح المحكمة الصلاحية في اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية التالية عند توافر الشروط لذلك: التوبيخ : وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألاَّ يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى، وذلك دون الحط من كرامته. التسليم : وذلك بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه. وإذا لم يتوافر في أحد أبوي الحدث أو من له الولاية أو الوصاية عليه الصلاحية بالقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته فأن لم يوجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك بعد موافقتهم على ذلك ، ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق عليه لمدة لا تزيد على سنة. فضلا عن الالزام بالخدمة للمنفعة العامة: وهو الالزام بتقديم خدمة في احد مرافق النفع العام مثل الحدائق العامة والمدارس الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التطوعي ذات النفع العام. والإلحاق بالتدريب المهني : وذلك بان تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك والتي يعتمدها الوزير لهذه الغاية وتحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على ألاَّ تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على سنة.والإلزام بواجبات معينه : وذلك بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية او بحظر ارتياد أنواع من الأماكن أو المحال أو بغرض الحضور في أوقات محدده أمام أشخاص أو هيئات معينه أو غير ذلك من القيود ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
ويذكر أن مشروع القانون الجديد في حال صدوره بعد مروره بقنواته التشريعية، سيكون من أهم مجالات تحسين نظام عدالة الأحداث في الأردن، ذلك النظام، الذي تناولته دراسة حديثة أجرتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، نوقشت نتائجها في مؤتمر عدالة الأحداث، المعقود بالجزائر في الثلث الأخير من شهر حزيران 2011 وكان عنوانها " أنظمة عدالة الأحداث في كل من الأردن ، الجزائر، مصر ، المغرب ، اليمن( واقع الحال وفرص التطور)".
فهذه الدراسة، أظهرت تطور نظام عدالة الأحداث الأردني، ومجالات تحسينه العامة. فالشواهد العامة على تطور هذا نظام، هي: التأثر ببيئة خارجية يسودها التقدم الاجتماعي. وما يؤكد ذلك الرتبة المتقدمة للأردن في دليل تنمية الطفل، ومؤشرات حماية الطفل، المرتبطة بعمالة الأطفال، وتسجيل الولادات. وقابلية قانون الأحداث للمراجعة والتطوير، بدلالة كثرة التغيرات، التي انتابته في الفترة من عام 1951-2007، ومن المتوقع أن تنتابه في عام 2011 . وخضوع أماكن احتجاز الأحداث من نظارات ودور تربية وتأهيل للتفتيش القضائي، الذي يقوم عليه المدعين العامين وقضاة محاكم الأحداث، استنادا لقانوني العقوبات، والأحداث النافذين. كما وخضوع تلك الأماكن أيضا للزيارات من المركز الوطني لحقوق الإنسان، بموجب قانون هذا الأخير، وصدور التقارير الدورية عنها. واختصاص وزارة التنمية الاجتماعية بشأن رعاية الأحداث المتهمين والمدانين. وتراجع معدل التغير في أعداد الأحداث المودعين في دور التربية (-5.74%) والتأهيل (-3.226%)، بموجب القرارات الصادرة عن المدعين العامين والقضاة، في الفترة من عام 2005-2010 . وتقدم معدل التغير في عدد الأحداث الموضوعين تحت إشراف مراقبي السلوك، بموجب قرارات قضائية، مرتفعة؛ لكونها وصلت في الفترة من عام 2005-2010 إلى + 39.493%. وتقدم معدل التغير في عدد الأحداث، الذين سويت قضاياهم بنهجي المصالحة والتعويض من قبل خمسة مكاتب الخدمة الاجتماعية في خمسة مراكز أمنية؛ لكونها وصلت في الفترة من عام 2005-2010 إلى +348.33%. وقيام مديرية الأمن العام باستحداث إدارة متخصصة لشرطة الأحداث، اعتبارا من شهر آذار من عام 2011 . وقيام وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد استرايتجية للجانب العلاجي من قطاع الأحداث، ومناقشتها لتلك الاسترايتجية مع شركائها المؤثرين والمتأثرين بها، في شهر تشرين الأول من عام 2010 . وقيام وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية الأمن العام بإدارة ست نظارات لتوقيف الأحداث- لمدة 24 ساعة- في ستة مراكز أمنية، على نحو يوضح اختصاص الأولى- وزارة التنمية الاجتماعية - بالجانب الرعائي للأحداث الموقوفين، واختصاص الثانية- مديرية الأمن العام - بالجانب الجنائي. وقيام وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية الأمن العام وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، بتأسيس خمسة مكاتب للخدمة الاجتماعية للأحداث في خمسة مراكز أمنية بمحافظتي العاصمة والزرقاء، كانت نتيجتها تسوية 244 و 298 و101 و75 و278 و320 قضية حدث بنهج المصالحة والتعويض، في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 ، على التوالي، بمتوسط سنوي قدره 219.33 قضية حدث. وقيام وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في الفترة من عام 2007- 2011 بتدريب الكثير من القضاة و ضباط الشرطة والاختصاصيين الاجتماعيين على نهج العدالة الإصلاحية، المتمثل في التحويل والتدابير غير الاحتجازية.
أما مجالات تحسين نظام عدالة الأحداث، التي أظهرتها الدراسة، فمن أهمها: تعديل قانون الأحداث من منظور العدالة الإصلاحية، وتضمينه بنصوص صريحة حول مهام وإجراءات المؤسسات المعنية، على أساس نهج الحكمانية. تلك المؤسسات المتمثلة في القضاء المتخصص بعدالة الأحداث، والشرطة المتخصصة بقضايا الأحداث، ونظارات توقيف الأحداث في المراكز الأمنية، ودور تربية وتأهيل الأحداث، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن قضايا الأحداث الموقوفين والمحكومين، ولجان الوئام المجتمعي المعنية بالفصل في قضايا الأحداث. ورفع سن المسائلة الجنائية للحدث من 7 سنوات إلى 12 سنة أو أكثر من ذلك. وتأسيس قضاء متخصص بعدالة الأحداث، وبناء قدرة العاملين فيه. وبناء قدرة إدارة شرطة الأحداث، ورصد وتلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين فيها.