اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

العجارمة يجيب عن مدى دستورية تكليف وزير بالقيام باعمال وزير مستقيل

العجارمة يجيب عن مدى دستورية تكليف وزير بالقيام باعمال وزير مستقيل
أخبار البلد -   أخبار البلد - 
قال رئيس ديوان التشريع والراي الوزير الاسبق الدكتور نوفان العجارمة انه على الرغم من عدم وجود نص في الدستور يتحدث عن اشغال المنصب الوزاري بشكل عارض او مؤقت عن طريق الوكالة او التكليف ، الا ان العرف الدستوري جرى على تكليف احد الوزراء باشغال المنصب الوزاري بالوكالة في حال غياب الوزير الاصيل بشكل عارض خارج المملكة وايضا تكليف الامناء العامين بمارسة اعمال الوزراء وتسيير الاعمال في حال استقالة الحكومة ولحين تشكيل الحكومة الجديدة وكل ذلك يتم بارادة ملكية سامية من جلالة الملك باعتباره راس السلطة التنفيذية وهو جهة التعيين لكل من رئيس الوزراء والوزراء .
وقال العجارمة 'ان من المستقر فقهاً وقضاءا أن العرف الدستوري يصلح اساسا لتفسير النصوص الدستورية الغامضة او التي تحتمل التأويل، مشيرا الى صدور اكثر من ارادة ملكية سامية بهذا الخصوص اصبحت عرفا دستوريا مكملا تأخذ حكم النص الدستوري المكتوب.
واكد العجارمة ان العرف الدستوري وسيلة لتفسير وايضاح النص الدستوري ووسيلة لتنظيم موضوعات سكت عنها المشرع الدستوري ، وياخذ هذا العرف مرتبة وقوة الوثيقة الدستورية ذاتها.
واشار الى ان من كلف الوزراء في تسيير الامور هو جلالة الملك، صاحب الولاية الدستورية في تعيين الحكومة وفقا لأحكام المادة 25 من الدستور، موضحا ان من يملك الاكثر يملك الاقل، وقرار جلالة الملك هو قرار سيادي محمول على قرينة المشروعية والدستورية.
ولفت الرئيس ان الضرورة العملية تحتم ان لا تبقى اجهزة الدولة الاردنية ساعة واحدة دون وجود ادارة تقوم بإدارة شؤونها ، والقول بغير ذلك يؤدي حتما الى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي الدستور، ولذلك يجب على الدولة الاردنية ان تنهج هذا السبيل للمحافظة على كيانها وتلبية حاجات مجموع مواطنيها من خلال تسيير المرافق العامة بالدولة دون أي انقطاع،والشرط الاول لتنفيذ القوانين واحترامها هو وجود وزراء قادرين على تحقيق ذلك، فإذا لم يوجد وزراء قادرين على تنفيذ القوانين واحترامها لم تعد هناك مصلحة او فائدة من التمسك بالقانون الذي سينهار بدوره تبعا لذلك.
واضاف : ان قرار التكليف يتم اعمالا لمبدأ مستقر في القانونين الاداري و الدستوري وهو مبدأ ضرورة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد حيث يتم تكليف شخص- من نفسة مرتبة الشخص الاصيل وهو وزير في حالتنا- لممارسة اختصاصات شخص آخر تغيب لسبب من الأسباب عن مزاولة الأعمال المنوطة به وهو الوزير المستقيل ، ولايشترط لصدور قرار التكليف وجود نص قانوني مباشر يجيز ذلك لكن يشترط عدم وجود نص يمنع التكليف صراحة أو دلالة إذا كان من شأن غياب الاصيل تعطــــيل سير المرفق العامة
ووانهى قائلا : يمارس الوزير المكلف كافة اختصاصات الأصيل ويتحمل كافة المسؤولية عن عنها .

 
شريط الأخبار إتحاد شركات التأمين : بحث إطلاق منصة الكترونية شاملة لمساعدة شركات التامين في عمليات الاكتتاب والتعويض المنتخب المغربي ومونديال 2026.. ليس الخروج هو المشكلة.. بل الطريقة التي خرجنا بها ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان تعبر مضيق هرمز رغم تجدد التوتر مؤسسة النفط الهندية تعتزم تخزين 1.75 مليون طن كاحتياطي وطني استراتيجي ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3,889 قتيلا مسؤول أميركي: المحادثات الفنية مع إيران مستمرة أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق مونديال 2026: فرنسا تتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزها على المغربي انفجارات عنيفة في عدة مدن إيرانية... وانقسامات داخل الحرس الثوري إيران.. تحديد مكان دفن جثمان المرشد الراحل علي خامنئي سوريا تعلن اعتقال الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق 37 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم والحماية الاجتماعية للأطفال في الأردن الأردن يتقدم 23 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 إعلام فلسطيني: نجاة الناطق باسم حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلية واستشهاد مرافقه اتفاقية مهمة بين الحكومة و"العمل الدولية"... على ماذا نصت؟ "المناطق الحرة" تدعو إلى توسيع مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص الفرع رقم 83 من أسواق لومي ماركت المدينة الرياضية في خدمتكم ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.7 مليار دينار أشهر 10 بطاقات حمراء في لقاء واحد.. من هو حكم مباراة المغرب وفرنسا "المرعب"؟ نيوتن للتأمين تكرّم الموظف المتميز عبد الرحيم حسام حسن حمد (أبو حمد) من شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير وشركة سيتي بلو بتقديم تأمين صحي له ولعائلته.