العجارمة يجيب عن مدى دستورية تكليف وزير بالقيام باعمال وزير مستقيل

العجارمة يجيب عن مدى دستورية تكليف وزير بالقيام باعمال وزير مستقيل
أخبار البلد -   أخبار البلد - 
قال رئيس ديوان التشريع والراي الوزير الاسبق الدكتور نوفان العجارمة انه على الرغم من عدم وجود نص في الدستور يتحدث عن اشغال المنصب الوزاري بشكل عارض او مؤقت عن طريق الوكالة او التكليف ، الا ان العرف الدستوري جرى على تكليف احد الوزراء باشغال المنصب الوزاري بالوكالة في حال غياب الوزير الاصيل بشكل عارض خارج المملكة وايضا تكليف الامناء العامين بمارسة اعمال الوزراء وتسيير الاعمال في حال استقالة الحكومة ولحين تشكيل الحكومة الجديدة وكل ذلك يتم بارادة ملكية سامية من جلالة الملك باعتباره راس السلطة التنفيذية وهو جهة التعيين لكل من رئيس الوزراء والوزراء .
وقال العجارمة 'ان من المستقر فقهاً وقضاءا أن العرف الدستوري يصلح اساسا لتفسير النصوص الدستورية الغامضة او التي تحتمل التأويل، مشيرا الى صدور اكثر من ارادة ملكية سامية بهذا الخصوص اصبحت عرفا دستوريا مكملا تأخذ حكم النص الدستوري المكتوب.
واكد العجارمة ان العرف الدستوري وسيلة لتفسير وايضاح النص الدستوري ووسيلة لتنظيم موضوعات سكت عنها المشرع الدستوري ، وياخذ هذا العرف مرتبة وقوة الوثيقة الدستورية ذاتها.
واشار الى ان من كلف الوزراء في تسيير الامور هو جلالة الملك، صاحب الولاية الدستورية في تعيين الحكومة وفقا لأحكام المادة 25 من الدستور، موضحا ان من يملك الاكثر يملك الاقل، وقرار جلالة الملك هو قرار سيادي محمول على قرينة المشروعية والدستورية.
ولفت الرئيس ان الضرورة العملية تحتم ان لا تبقى اجهزة الدولة الاردنية ساعة واحدة دون وجود ادارة تقوم بإدارة شؤونها ، والقول بغير ذلك يؤدي حتما الى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي الدستور، ولذلك يجب على الدولة الاردنية ان تنهج هذا السبيل للمحافظة على كيانها وتلبية حاجات مجموع مواطنيها من خلال تسيير المرافق العامة بالدولة دون أي انقطاع،والشرط الاول لتنفيذ القوانين واحترامها هو وجود وزراء قادرين على تحقيق ذلك، فإذا لم يوجد وزراء قادرين على تنفيذ القوانين واحترامها لم تعد هناك مصلحة او فائدة من التمسك بالقانون الذي سينهار بدوره تبعا لذلك.
واضاف : ان قرار التكليف يتم اعمالا لمبدأ مستقر في القانونين الاداري و الدستوري وهو مبدأ ضرورة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد حيث يتم تكليف شخص- من نفسة مرتبة الشخص الاصيل وهو وزير في حالتنا- لممارسة اختصاصات شخص آخر تغيب لسبب من الأسباب عن مزاولة الأعمال المنوطة به وهو الوزير المستقيل ، ولايشترط لصدور قرار التكليف وجود نص قانوني مباشر يجيز ذلك لكن يشترط عدم وجود نص يمنع التكليف صراحة أو دلالة إذا كان من شأن غياب الاصيل تعطــــيل سير المرفق العامة
ووانهى قائلا : يمارس الوزير المكلف كافة اختصاصات الأصيل ويتحمل كافة المسؤولية عن عنها .

 
شريط الأخبار حريق في مجمع صناعي إماراتي "سي أن أن": السيطرة على اليورانيوم الإيراني تتطلب قوة برية كبيرة ترمب: من الممكن ان اتحدث مع ايران خبير الطاقة "عقل" : لا أزمة غاز في الأردن.. مخزون استراتيجي لـ60 يوماً وخطط بديلة جاهزة لماذا ترتفع أسعار الوقود بشكل كبير؟ الخارجية الإيرانية: وقف الحرب بيد طهران وحدها نتنياهو: الحرب على إيران لم تنتهِ بعد "رداً بالمثل".. الجيش الإيراني: استهدفنا مصفاة النفط والغاز ومخازن الوقود في حيفا اتحاد كرة القدم: تشغيل تقنية الـ(VAR) في الملاعب الموسم المقبل مدعي عام عمان يقرر توقيف سبع اشخاص على قضية صوبة "شموسة" الحكومة تعلن أيام عطلة عيد الفطر صحفية تفتح ملف مخالفات وتعيينات بالجامعة الاردنية.. والدكتور "عبيدات" يرد ويوضح الموافقة على زيادة رأس مال البنك التجاري من خلال الاكتتاب بـ10 مليون للمساهمين رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا "السواعير" في اول تصريح صحفي له بعد توليه مهامه. جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان: التوترات الإقليمية قد ترفع كلف الإنشاء في الأردن بنسبة تصل إلى 12% وتزيد من ارتفاع اسعار المساكن محاولة انتحار طالب تتحول إلى جريمة قتل.. تفاصيل البدور:"182 قسطرة إنقاذ حياة" خلال في شهر شباط . نصائح العشر الأواخر من رمضان.. 3 تغيرات جسدية وروحية تقرير يكشف سر سفينتين من الصين لإيران.. وعلاقتهما بالصواريخ حزب الله يصعّد هجماته ويستهدف تل أبيب وقواعد عسكرية إسرائيلية