اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

العجارمة يجيب عن مدى دستورية تكليف وزير بالقيام باعمال وزير مستقيل

العجارمة يجيب عن مدى دستورية تكليف وزير بالقيام باعمال وزير مستقيل
أخبار البلد -   أخبار البلد - 
قال رئيس ديوان التشريع والراي الوزير الاسبق الدكتور نوفان العجارمة انه على الرغم من عدم وجود نص في الدستور يتحدث عن اشغال المنصب الوزاري بشكل عارض او مؤقت عن طريق الوكالة او التكليف ، الا ان العرف الدستوري جرى على تكليف احد الوزراء باشغال المنصب الوزاري بالوكالة في حال غياب الوزير الاصيل بشكل عارض خارج المملكة وايضا تكليف الامناء العامين بمارسة اعمال الوزراء وتسيير الاعمال في حال استقالة الحكومة ولحين تشكيل الحكومة الجديدة وكل ذلك يتم بارادة ملكية سامية من جلالة الملك باعتباره راس السلطة التنفيذية وهو جهة التعيين لكل من رئيس الوزراء والوزراء .
وقال العجارمة 'ان من المستقر فقهاً وقضاءا أن العرف الدستوري يصلح اساسا لتفسير النصوص الدستورية الغامضة او التي تحتمل التأويل، مشيرا الى صدور اكثر من ارادة ملكية سامية بهذا الخصوص اصبحت عرفا دستوريا مكملا تأخذ حكم النص الدستوري المكتوب.
واكد العجارمة ان العرف الدستوري وسيلة لتفسير وايضاح النص الدستوري ووسيلة لتنظيم موضوعات سكت عنها المشرع الدستوري ، وياخذ هذا العرف مرتبة وقوة الوثيقة الدستورية ذاتها.
واشار الى ان من كلف الوزراء في تسيير الامور هو جلالة الملك، صاحب الولاية الدستورية في تعيين الحكومة وفقا لأحكام المادة 25 من الدستور، موضحا ان من يملك الاكثر يملك الاقل، وقرار جلالة الملك هو قرار سيادي محمول على قرينة المشروعية والدستورية.
ولفت الرئيس ان الضرورة العملية تحتم ان لا تبقى اجهزة الدولة الاردنية ساعة واحدة دون وجود ادارة تقوم بإدارة شؤونها ، والقول بغير ذلك يؤدي حتما الى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي الدستور، ولذلك يجب على الدولة الاردنية ان تنهج هذا السبيل للمحافظة على كيانها وتلبية حاجات مجموع مواطنيها من خلال تسيير المرافق العامة بالدولة دون أي انقطاع،والشرط الاول لتنفيذ القوانين واحترامها هو وجود وزراء قادرين على تحقيق ذلك، فإذا لم يوجد وزراء قادرين على تنفيذ القوانين واحترامها لم تعد هناك مصلحة او فائدة من التمسك بالقانون الذي سينهار بدوره تبعا لذلك.
واضاف : ان قرار التكليف يتم اعمالا لمبدأ مستقر في القانونين الاداري و الدستوري وهو مبدأ ضرورة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد حيث يتم تكليف شخص- من نفسة مرتبة الشخص الاصيل وهو وزير في حالتنا- لممارسة اختصاصات شخص آخر تغيب لسبب من الأسباب عن مزاولة الأعمال المنوطة به وهو الوزير المستقيل ، ولايشترط لصدور قرار التكليف وجود نص قانوني مباشر يجيز ذلك لكن يشترط عدم وجود نص يمنع التكليف صراحة أو دلالة إذا كان من شأن غياب الاصيل تعطــــيل سير المرفق العامة
ووانهى قائلا : يمارس الوزير المكلف كافة اختصاصات الأصيل ويتحمل كافة المسؤولية عن عنها .

 
شريط الأخبار خلايا رعدية وأمطار متوقعة في جنوب وشرق المملكة أمانة عمّان: التوعية تسبق مخالفة مستخدمي الأرجيلة في الحدائق.. والهدف "ليس جبائيا" التحالف: تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية 13.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان البدور يصدر قرارا بمنع بيع الشيبس في المقاصف المدرسية عراقجي: طهران تراجع المقترح الأميركي للسلام وسترد خلال أيام احتجاجات طلابية واسعة وتوقيف 6 آلاف شخص.. ماذا يحدث في فرنسا؟ عراقجي: طهران تراجع المقترح الأميركي للسلام وسترد خلال أيام قرار حكومي مهم بشأن الأرجيلة زعرب: استضافة الأردن لـ«GAIF35» تعكس مكانته المتقدمة في سوق التأمين العربي - فيديو إرادة ملكية بتعيين الفايز رئيسا لمجلس الأعيان والخياط عضوا الإفراج عن الناشطة نبيلة الحشوش بكفالة نزهة عائلة مصرية في مدينة ملاه بالأردن تنتهي بوفاة طفلها.. ماذا حدث؟ فراعنة : تركيبة الكنيست المقبلة ستكون ذات انعكاسات على اتجاهات السياسة الإسرائيلية على الأردن "الداود" تهنئ "سميرات" بتوليه رئاسة الاتحاد العربي لشركات التأمين الأردن يدخل شبكة إقليمية لكشف أسرار الأمراض غير المشخّصة.. واعتماد مختبر بيولاب مركزاً مرجعياً لها المركز الوطني للأمن السيبراني و«جوبترول» يوقعان مذكرة تفاهم أبو غزالة: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يستهدف 700 مشارك في قطاعات استراتيجية النزاهة والأوراق المالية تطلقان حملة للتعامل الآمن بالأصول الافتراضية قنبلة أُلقيت بالخطأ تنقل 10 جنود إسرائيليين إلى المستشفيات