- قال المحامي الدكتور يونس عرب ان قانون العفو العام المؤقت الذي صدو مؤخرا لا يمكن وصفه بانه قانون عفو عام مقارنة مع قوانين العفو العام الاردنية السابقة جميعها وعددها ١٢ قانونا بعد ان وصفه ب"القانون الاسوأ" .
واضاف الدكتور عربان قانون العفو خالف القانون الاردني قبل ان يخالف المبادىء التي على اساسها شًرع قانون العفو العام في دول العالم مشيرا الى هذا القانون لا يمكن قياسه مع قوانين العفو الصادرة عن اكثر دول تشددا من الانظمة القانونية المقارنة .
وزاد الدكتور المحامي ان القانون الجديد خالف جميع المبررات والاسباب التي سبق واعلنت من قبل الحكومة الاردنية .
وانتقد الدكتور الاستثناءات التي تضمنها القانون استجابة لاراء شخوص واصحاب نفوذ وبعض الجهات مشيرا الى ان ذلك اوقع الحكومة في فخ عدم مراعاة المعايير القانونية التي يجب وضعها في عين الاعتبار علي حد قوله .
وقال "لايمكن تبرير ان يشمل العفو العام جنايات تصل عقوباتها الاشغال الشاقة ١٥ عاما اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي ولا يشمل جنحا كالاحتيال الذي لا تزيد عقوباتها عن ٣ سنوات حتى عند توفر اسقاط الشخصي "..
وتابع "القانون الجديد يشمل القتل القصد بالعفو اذا اقترن باسقاط حق شخصي وعقوبته ١٥ سنة اما الاحتيال فحتى لو اقترن باسقاط الحق شخصي فانه غير مشمول مع ان العقوبة فيه باسقاط الحق الشخص لا يتجاوز ٣ شهور "..
وقال عرب ان الحديث عن شمول القانون الجديد بانه شمل الاف المحكومين "مضلل" و"غير دقيق" فالقانون الذي كان من المفروض ان يشمل ٦ الالف محكوم وموقوف من اصل ما يقارب ٩ الاف ليس هذا القانون وانما المشروع الذي قدم من وزارة العدل والذي سبقت مناقشته في مجلس الوزارء قبل استقالة الوزير السابق حسين مجلي .
وشدد بحديثه على ان هذا القانون حرص على مخالفة كل النقاشات السابقة والمشاريع المقدمة او المقترحات من مختلف الجهات المعنية وذات الاختصاص وكان النقاش السابق يقوم على فكرة ان يكون القانون واسعا مستفيدا من تجربة قانون العفو الصادر عام ١٩٦٥ وان يتجاوز الاعتراضات التي وجهت لقانون العفو عام ١٩٩٩ والذي كان اضيق قوانين العصر مشيرا الى قانون ٢٠١١ جاء اضيق بكثير ولا يقارن به من حيث نقاط المشمولين باحكامه .
وسجل الدكتور ملاحظاته على قانون العفو ب ٧ ملاحطات وهي:
١- التوسع غير المبرر في استثناء القضايا الخاصة لجرائم امن الدولة وجمعيات الاشرار وهذه تخالف المفاهيم المتصلة باهمية العفو للقضايا الامنية والمتصلة بالراي او بالاعتبارات السياسية .
٢-التوسع غير المبرر في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية ادى الى استثناء كثيرين ممن يلاحقوا بجناية بسيطة وعقوبات مخففة ومن الواضح ان غرض هذا الاستثناء كان فقط ضمان عدم شمول العفو قضايا بعينها مثل قضية المصفاة وهذا اساس غير صالح لمثل هذا الاستنثاء على حد قوله .
٣- التفريق الذي اوجده القانون بين جرائم القتل البسيط خلافا للمادة ٣٢٦ والتي شملها العفو ان اقترنت بالحق الشخصي وبين جرائم القتل العمد والقتل الواقع على اكثر من شخص منصوص عليهما بالمادتين ٣٢٧ و٣٢٨ حيث لا يشمل العفو مرتكبي هذه الجرائم حتى مع اسقاط الحق الشخصي وهذا التمييز لا مبرر له على الاطلاق لان اسقاط الحق الشخصي له مفاعيل مؤثرة على عقوبة القتل سواء المقصود او العمد وتكون عقبتهما متقاربة .
٤ - توسع القانون في استثناء جرائم الضرب والايذاء والمشاجرة من غير مبرر .
٥- لم يشمل القانون جرائم الشيكات في وقت اعلنت فيه الحكومة عن اهمية القانون لتحقيق مصالح حكومية ومنها تخفيف الضغط على جهاز التنفيذ القضائي والمحاكم وفي وقت تبلغ الطلبات التنفيذية الخاصة بالشيكات عشرات الالاف ما يعني ان قانون العفو لم يحقق اي غرض في اعادة تنظيم وتطوير اجهزة العدالة بانه لم يخفف اي ضغط .
٦- لم يشمل القانون جرائم الاحتيال حتى المقترنة باسقاط الحق الشخصي وهي جنحة بسيطة اذا ما اقترنت مع الجنايات ولا مبرر لاستثناء جنح الاحتيال الا لارضاء الاشخاص الراغبين ببقاء دعاوى البورصة قائمة لانها جميعها مبنية على اساس "جرم الاحتيال" .
٧- القانون لم يشمل غرامات الجمارك وضربية الدخل والمبيعات وخالف بذلك المبرر الذي اعلن سابقا من تخفيف الاعباء الاقتصادية على المواطنيين في ظل الازمة الخانقة ولا مبرر لهذا الاستثناء لانه حرم المواطن من الاستفادة من قانون العفو في وقت خدم اشخاص يخالفون القانون ويرتكبون افعال خطرة جدا .
٨ - القانون لم يخفض العقوبات على ما كان مقترح بنص عام يشمل الجميع بالتساوي والغيت الفكرة مشيرا الى ان ذلك يدل على عدم الرغبة بان يمتد العفو الى اشخاص معنين مؤيدا حديثه باستبدال الفكرة بعفو خاص لم يعلن المستفيدين منه ليبقي مسألة الاستفادة منه رهن بيد الحكومة .
واضاف الدكتور ليس لهذه الحكومة ان تدعي انها وضعت قانوناً للعفو او تزعم انها حققت اي من الاسباب الموجبة لهذا القانون .
وقال ان القانون جاء مخالفا للمزاج الشعبي العام ومصالح حكومية هامة في الاستفادة من العفو وتناقض مع فكرة تخفيف الاعباء الاقتصادية فكان اسوء قانون عفو .
وختم قوله ان اخطر ما في القانون انه جاء حصيلة مراكز تأثير على صناعة القانون بعد خلوه من المعايير السليمة لاصحاب الصنعة في ايجاد القوانين