اخبار البلد- خلود الخطاطبة - طالب حزب جبهة العمل الاسلامي في رسالة خاصة لرئيس الوزراء اجراء تعديلات على مشروع قانون البلديات لعام 2011 تاكيدا لما جاء في كتاب التكليف الملكي من الدعوة إلى الإصلاح وبهدف الارتقاء بقانون البلديات حسب امينه العام حمزة منصور.
وطالب الحزب: أولا بتغيير المادة
(3) وهي البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وإداري ، تنشأ وتلغى وتدمج بغيرها وتعّين حدود منطقتها, ووظائفها وسلطاتها, بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ،ويستثنى من ذلك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء والمناطق التنموية.
التعديل المطلوب :
أ- أن يرتبط إنشاء وإلغاء ودمج البلديات بموافقة مجالسها البلدية وسكانها وعدم إعطاء صلاحيات مطلقة للوزير حيث لا زالت البلديات تعاني من الآثار السلبية للدمج عام 2001.
ب- إلغاء استثناء العقبة والبتراء حيث ان من حق سكانها اختيار من يدير شؤونهم.
المادة (5) أ- ونصها–يجري انتخاب جميع اللجان المحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير، ويتكرر ذلك كل أربع سنوات، وإذا حلت أية لجنة محلية وفقاً للقانون قبل إكمال مدته, تعين لجنة محلية مؤقتة للمدة المتبقية.
ب- للوزير أن يؤجل الانتخاب للجنة محلية أو أكثر لمدة لا تزيد على سنة واحدة، إذا اقتضت المصلحة العامة وسلامة الانتخاب ذلك، على أن تحسب مدة التأجيل من المدة القانونية للجنة.
التعديل المطلوب:
لابد من أن يكون هناك أسباب موجبة لحل أي مجلس بلدي وهذا وارد في المادة 8-أ. كما ان تأجيل الانتخابات لمدة سنة فيه تراجع عن النص القديم حيث كانت المدة ستة أشهر وهي كافية لإجراء انتخابات.
المادة (6)- و- لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير توسيع أو تضييق أو تعديل حدود أي منطقة أو ضم أي لجان محلية أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها يجاور بعضها بعضا.
التعديل المطلوب:
لابد من أن يكون هناك موافقة من المجلس البلدي أو المجالس ذات العلاقة.
المادة (8) أ- تكون مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات من تاريخ مباشرته مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون، ويجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقامه للمدة المتبقية من دورته وذلك بقرار من المجلس العام وموافقة الوزير بعد بيان الأسباب الموجبة.
ب- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني لأي سبب من الأسباب فللوزير بتنسيب من المجلس البلدي ان يملأ النقص الشاغر من المرشحين الذي يلون الناجحين بعدد الاصوات ، فان لم يتوفر ذلك فمن أهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشح والانتخاب.
التعديل المطلوب:
لا يوجد في القانون أي تعريف للمجلس العام، كما إن استقالة أكثر من نصف الأعضاء تجعل المجلس منحلا فلا بد من الاشتراط في: ب- على أن لا يزيد العدد عن 50% من أعضاء المجلس.
نص المادة
المادة (9) يخصص مقعد واحد في كل لجنة محلية للمرشحات لعضوية اللجنة، يتم إشغاله من المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات بين المرشحات، او ممن يعينهن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حال عدم الترشح له.
التعديل المطلوب:
هذه المادة فيها عدم منطقية- حسب منصور- لان كثيراً من المناطق في البلديات يمثلها عضو واحد فهل من المنطقي مثلا مضاعفة أعضاء أمانة عمان، والأولى تخصيص نسبة في المجلس البلدي مثلا 10% يؤخذ فيه الحاصلات على النسبة الأعلى في مناطقهن.
نص المادة :
المادة (10) أ- يتخذ الوزير قبل انتهاء دورة المجالس البلدية بنحو ثلاثة أشهر الإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه, فيعين رئيسا للانتخاب في كل بلدية محافظة.
التعديل المطلوب:
أ – يضاف للمادة ( أن يكون رئيس الانتخاب قاضياً ).
وبرأي الحزب ان هذا الامر يعطي مزيدا من الثقة للعملية الانتخابية.
نص المادة
المادة (11) أ- تتولى كل لجنة من لجان تسجيل الناخبين القيام بإعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتباً هجائياً وحسب الجنس ويشتمل على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان إقامته ، ويعتمد دفتر العائلة المدون فيه الرقم الوطني والصادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت إشارة على دفتر العائلة وعلى الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بمنطقة المجلس البلدي.
التعديل المطلوب:
أ – إلغاء إجراءات التسجيل واعتماد سجل الناخبين حسب منطقة الإقامة المثبتة على هوية الأحوال المدنية وحسب الكشوفات.
وفي هذا الصدد، قال منصور ان مبرر التعديل ان هذه الإجراءات مقبولة في قانون 1925 وقانون 1952 أما الآن وقد أصبح هناك سجلات أحوال مدنية ورقم وطني ومكان إقامة مثبت على الهوية فلم يعد مبررا، وهذا ما تم الأخذ به في سجلات الانتخابات النيابية على أن تعلن هذه السجلات ويسمح لمن تغير مكان إقامته أن يدرج اسمه وفق الإجراءات المحددة كما أن ضرائب النفايات كانت تجبى من خلال البلديات سابقا أما وقد أصبحت تجبى مع فاتورة الكهرباء فلم يعد هناك أي مواطن لا يدفع ضريبة بقيمة دينار سنويا.
المادة 12:
التعديل المطلوب:
أ – يضاف نقطة أن لا يكون مستخدماً عسكرياً أو مدنياً في الجيش أو الأمن أو الدرك أو الدفاع المدني. وأن يكمل 18 سنة يوم الانتخاب وليس بداية السنة المعينة.
واكد الحزب ان سبب التعديل يعود الى إن القوات المسلحة والأمن «ينبغي أن تكون للجميع وان لا تقحم في الصراعات والتنافسات العشائرية والحزبية، وان اعتماد إكمال 18 سنة في بداية العام يحرم كثيرين ممن أتموا الثامنة عشرة من حق الانتخاب».
نص المادة:
المادة (18) يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لرئاسة المجلس البلدي أو اللجنة المحلية إذا توفرت فيه الشروط التالية :-
أ- أن يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر.
ب- أن يحسن القراءة والكتابة.
ج- أن يكون المرشح للعضوية حاصلاً على براءة ذمة من المجلس العام.
التعديل المطلوب:
إلغاء التعارض بينها وبين المادة 35 والنص على أن يكون رؤساء البلديات وأعضاء مجلس أمانة عمان من حملة الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى. كما انه لا يوجد تعريف للمجلس العام.
نص المادة :
المادة (21) أ- يعين مساعد رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب من موظفي الحكومة، ويعهد إليها بالإشراف على الاقتراع وإدارته بعد أن يقسم كل واحد من إفرادها أمامه بحضور المرشحين أو بحضور بعضهم يميناً علنية على الأمانة في العمل وكتمان سر الاقتراع.
التعديل المقترح :
أن يضاف للنص :( أن يتم الإعلان عن اللجان قبل أسبوعين ويحق للمرشحين الاعتراض على رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع ).
ومبرره–بحسب منصور- أن هذه اللجان «كان يتم تغييرها في ليلة الانتخاب دون علم أي من المرشحين وتوجه بالتزوير وبعض أعضائها تربطهم قرابة ومصالح مع بعض المرشحين مما يشكل تعديا على العدالة والنزاهة».
نص المادة :
المادة (22) أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح أو وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشركاء للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه مساعد رئيس الانتخاب للإشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة أن يخرج من مركز الاقتراع أي مرشح أو وكيل مرشح إذا رأى أنه يعرقل الانتخاب أو يخل بالنظام.
د- إذا كان الناخب أميا أو عاجزا عن الكتابة لأي سبب آخر يجوز له أن يختار احد أعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الأسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من أعضاء اللجنة.
التعديل المطلوب :
أ.يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح أو وكيل واحد عنه يحمل تفويضا خطيا منه ولعدد من الشرطة (خارج قاعات صناديق الاقتراع ) للمحافظة على النظام في المركز ورئيس الانتخاب للإشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع أي مرشح أو وكيل مرشح إذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام.
ومطلوب في الفرع د. إذا كان الناخب أمياً أن يثبت أمام اسمه « أمي « ليكون هناك إمكانية لمحاسبته إذا ثبت انه ليس أميا.
ويبرر الحزب ذلك حتى «لا يتدخل أي شخص في العملية الانتخابية وواقع التجربة أن (الشركاء) كلمة غير معرفة فان كانت تعني الشرطة فلا حاجة لبقائهم في قاعات صناديق الاقتراع».
نص المادة:
المادة (26) للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين أعضاء إضافيين الى كل مجلس بلدي بنسبة لا تزيد على ثلث أعضاء المجلس، ويتمتع الأعضاء بحقوق الأعضاء المنتخبين للمجلس.
التعديل المطلوب
العودة إلى النص الأصلي وهو إضافة عضوين على أن تكون بتنسيب من المجلس البلدي ،وليس من المنطق أو المقبول إدارياً وديموقراطيا أن يعتبر الوزير معادلا لثلث الشعب الأردني.
المادة 27: التعديل المطلوب إضافة عقوبة مغلظة لمن يمارس التزوير من العاملين على إدارة العملية الانتخابية.
المادة 30: أن يضاف فقرة هـ و ان تنهي المحكمة الدعوى خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.
المبرر: من واقع التجربة القضايا التي رفعت انتهت الدورة أربع سنوات ولم تنتهي القضية.
المادة 41 والمادة 42: يوجد فيهما تداخل بين صلاحيات المجلس البلدي واللجان المحلية.
نص المادة: المادة 43
ج- مدير البلدية:
1. يكون لكل بلدية مدير.
2. يعين بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها ويحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير راتبه وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على ان يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الأنظمة المعمول بها.
3. تناط بالمدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية ويكون مسؤولاً عنها أمام المجلس:
أ- مراقبة وضمان حسن سير الأعمال في البلدية واعتباره المرجع لجميع دوائرها.
التعديل المطلوب :
أن يكون التعيين بتنسيب من المجلس البلدي وان تكون صلاحياته متابعة الأمور الإدارية والتنسيب لرئيس البلدية والمرجع لجميع الدوائر رئيس البلدية وليس المدير.
نص المادة: المادة (44) يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالميزانية السنوية يعدّه مدير البلدية.
التعديل المطلوب:
الميزانية وجدول التشكيلات تعتمد من قبل المجلس البلدي.
نص المادة: المادة (52) تخصص للمجالس البلدية الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول عن المخالفات الصحية والبلدية.
التعديل المطلوب:
كل بلدية تتقاضى المخالفات المنظمة داخل حدودها.
نص المادة: التعديل المطلوب إلغاء المادة ( 61) حيث أن ديوان المحاسبة يقوم بالدور المطلوب.
كما يطلب تعديل تشكيل اللجنة اللوائية في البلديات الكبرى لتصبح حسب نظام أمانة عمان.