الأردن الثاني عربيا و35 عالميا بمكافحة غسل الأموال

الأردن الثاني عربيا و35 عالميا بمكافحة غسل الأموال
أخبار البلد -  
اخبار البلد
 اظهر تصنيف بازل لمكافحة غسل الاموال 2015، وصول الاردن الى المركز 35 عالميا من 115 عالميا عام 2014، ومحافظته على المركز الثاني عربيا مناصفة مع مصر، فيما جاءت تونس بالمركز الاول، وقطر بالمركز الثالث.

ويعمل تصنيف بازل على تقييم مخاطر الدول فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقييم أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة وغيرها من العوامل ذات العلاقة كالشفافية المالية والشفافية العامة ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.

وشمل احدث تصنيف لشركة بازل 2015، تقييم 152دولة، حيث تراوحت درجات التصنيف من صفر "الاقل خطراً" إلى عشر درجات "الأكثر خطراً"، وأحرز الاردن 91ر4 نقطة.

وبحسب بيانات وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، اليوم الاحد، فقد بلغ عدد الإخطارات الواردة اليها من الجهات الملزمة بواجب الاخطار للعام 2015 الماضي، 319 اخطار موزعة على شركات: البنوك, الصرافة, الخدمات المالية.

فيما بلغ عدد التبليغات الواردة للوحدة من الجهات الرقابية والإشرافية والجهات الأخرى المختصة، 28 تبليغا موزعة على: دائرة الجمارك العامة ومديرية الامن العام وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الاوراق المالية.

وبلغ عدد الطلبات الصادرة لوحدات نظيرة "أعضاء وغير أعضاء في مجموعة اغمونت" 11 طلبا فيما بلغ عدد الطلبات الوارد للوحدة 71 طلبا احتلت الولايات المتحدة الامريكية سلم الترتيب فيها بـ12 طلبا.

ومجموعة إغمونت هيئة غير رسمية تهدف الى تعزيز التعاون الدولي بين وحدات المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تم إنشاء مجموعة إغمونت من قبل عدد من وحدات المعلومات المالية عام 1995.

وخطى الاردن العديد من الخطوات في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أياً كانت أشكاله أو أهدافه أو مصادره وذلك لحماية مصالحه وأمنه الوطني ومرتكزاته وثوابته، وسعياً نحو عدم استغلال النظام المالي والمصرفي, حيث تم التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية والتي ياتي على راسها اتفاقيتا: الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية "فيينا", والأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية "باليرمو".

وساهمت تطور التشريعات الاردنية في تقدم مركزه "الاردن" عالميا بمكافحة غسل الاموال حيث صدر القانون 2015 كمعدل لقانون مكافحة غسل الأموال 2007، ليصبح بذلك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قانوناً دائماً.

وسبق وأن تم تعديل قانون مكافحة غسل الأموال لتعريف تمويل الإرهاب وتجريمه وتوسيع نطاق الجرائم التي تعتبر متحصلاتها محلاً لغسل الأموال وتعزيز استقلالية الوحدة المالية والإدارية وتوسيع نطاق الجهات الخاضعة لأحكام القانون مع التأكيد على التزاماتها قانوناً مع إعطاء المدعين العامين والقضاة صلاحيات أوسع تتعلق بتعقب الأموال ومصادرتـها ووضع عقوبات رادعة تتناسب مع كل من جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعمل هذا القانون على تاسيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتكون وحدة مستقلة تضطلع بمهام تلقي الإخطارات عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب من الجهات الخاضعة سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وطلب المعلومات التي تتعلق بها وإجراء التحليل اللازم للمعلومات من الناحيتين المالية والفنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.

كما عمل المشرع الاردني على تعديل وإصدار العديد من التعليمات والإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية وغير المالية الخاضعة لأحكام القانون، وهي: البنوك وشركات الصرافة وأنشطة الأوراق المالية وأنشطة التأمين وتجار الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتجار العقارات والتأجير التمويلي والخدمات البريدية والأنشطة المالية الأخرى، من قبـل الجهات الرقابية والإشرافية والجهات الأخرى المختصة والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتناولت التعليمات بشكل مفصل التدابير الوقائية التي يجب على المؤسسات المالية وغير المالية اتخاذها للحيولة دون استغلالها في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من حيث بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل واوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العلاقة والتحقق من كل ذلك وعدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية وحفظ السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإخطار الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أصدرت الوحدة عدداً من التعليمات ومنها تعليمات الضوابط والأسس المتعلقة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتعليمات إعلام الجهات الملزمة بواجب الإخطار بتسلم الوحدة للإخطار بالإضافة إلى إصدار نماذج الإخطار لجميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون وتعليمات الوسائل الكفيلة بتزويد الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة بأي بيانات أو معلومات متوافرة ضمن قاعدة بيانات الوحدة وتعليمات النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
شريط الأخبار سوليدرتي الأولى للتأمين تعقد ورشة عمل متخصصة في تأمين الطيران والطائرات المسيّرة النقل البري: 604 آلاف راكب استخدموا "النقل المنتظم" بين المحافظات في تشرين الأول "المستقلة للانتخاب" و"الصحفيين" تبحثان تعزيز التعاون وتدريب الإعلاميين على تغطية الانتخابات ترامب: إذا سئم الناس مني في الولايات المتحدة فسأنتقل إلى إسرائيل وأصبح رئيسا للوزراء الطراونة: المرحلة المقبلة للرقابة والمساءلة... ولا مكان للاكتفاء بتشخيص الأزمات الحوثيون يعلنون استهداف تحشيدات سعودية ومطار أبها وقاعدة عسكرية عقوبات تصل إلى الإعدام بحق المتهمين في قضية الحمود بالكرك صدمة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بسبب ترمب إيران: مضيق هرمز لن يُفتح قبل استجابة واشنطن للشروط الإيرانية السبعة الحكومة تخصص 1.060 مليار دينار لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية والأساسية بين 2023 و2026 ماكدونالدز الأردن ومركز الحسين للسرطان يجدّدان رسالة الاهتمام بصحة المرأة خلال أكتوبر الوردي مصانع الشيبس تحذر من تفاقم أزمتها وتطالب بحلول عاجلة تراعي الأبعاد الصحية والاقتصادية جمعية أدلاء السياح الأردنية تعلن وقف التعامل مع برنامج القرض بصيغته الحالية ترامب: لن ندفع المزيد لإسرائيل 8.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان اكتمال تشكيل المكتب الدائم لمجلس النواب بانتهاء انتخابات أعضائه للدورة العادية الثالثة الطهراوي وابورمان مساعدان لرئيس مجلس النواب فيديو (سُكرة رمضان) يقود أردنياً إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 250 دينارا نيابية أمن الدولة: توجيه 7 تهم للمشتكى عليهم بقضية كنيسة حمود منها القيام بأعمال إرهابية الصبيحي: 79% من متقاعدي الضمان رواتبهم دون 600 دينار .. والعدالة تقتضي شمولهم بزيادة الـ30 ديناراً