اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الأشغال الشاقة لثلاثيني هتك عرض طفل داخل مسجد .. تفاصيل

الأشغال الشاقة لثلاثيني هتك عرض طفل داخل مسجد .. تفاصيل
أخبار البلد -  

أخبار البلد-

أدانت محكمة الجنايات الكبرى ، ثلاثيني قام بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة سوري الجنسية ويبلغ من العمر 9 سنوات ، داخل مسجد والحكم عليه الوضع بالاشغال الشاقة 8 سنوات  .

 

كما برأت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي فوزي النهار المتهم من جنحة  تدنيس مكان للعبادة خلافا لاحكام المادة 275 من قانون العقوبات لانتفاء القصد الجرمي بحقه. 

 

وخلصت المحكمة في قرارها  أن المجني عليه يبلغ من العمر9 سنوات ويعاني من شلل نصفي في الجهة اليمنى وقد اعتاد على مرافقة المتهم الى احد المساجد في شرق عمان ، من اجل تعلم القران الكريم.

 

وخلال العام الماضي واثناء صعود احد شهود النيابة الى الطابق الثالث لاداء صلاة الظهر شاهد المجني عليه يقف على الباب المؤدي الى السطح وشاهد المتهم يقوم بالمناداة عليه .

 

حيث قام الشاهد بضرب المجني عليه واعادته الى منزل اهله وبعدها قام بالاتصال بوالد المجني عليه وابلاغه بما شاهد وبعد  الصلاة حضر المتهم الى منزل المجني عليه واصطحبه الى المسجد بحجة حضور دروس تعليم القران الكريم وعلى اثر الاتصال الهاتفي  قام والد المجني عليه بمراقبتهما دون ان يشعرا به حيث سار خلفهما الى ان دخلا الى المسجد وبعدها صعدا على الدرج المؤدي الى السطح.

 

وفي نهاية الدرج قام المتهم بهتك عرض المجني عليه وعندها حضر والد المجني عليه وضبط المتهم بهذه الوضعية وقام بضربه وتسليمه للشرطة وقد اعترف المتهم بفعلته لدى اخذ اقواله .

 

وبالتطبيقات القانونية للمحكمة والتي جاءت في قرارها التي وجدت فيها ان الافعال التي اقدم عليها المتهم من خلال اعترافه الواضح والصريح لدى اخذ افاداته الشرطية والذي اقامت من خلالها النيابة العامة الدليل على الظروف المحيطة بهذا الاعتراف وانه ادلى به بطوعه واختياره والمعززه بباقي شهادات شهود النيابة العامة وهذه الافعال والمتمثلة باقدام المتهم على استدراج المجني عليه والذي لم يتم العشر سنوات من عمره وقت الواقعه  الى الدرج المؤدي الى سطح المسجد وقيامه بهتك عرض الطفل انما تشكل هذه الافعال كامل اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 عقوبات الامر الذي يستوجب تجريمه بهذه التهمة .

 

اما بالنسبة لجنحة تدنيس مكان للعباده خلافا لاحكام المادة 275 من قانون العقوبات المسنده للمتهم فتجد المحكمة ان المشرع قد اشترط لتوفر هذه الجريمة ان يكون الفاعل قد تعمد اهانة دين اية جماعه من الناس بما قام به من افعال سواء كانت هذه الافعال من خلال التخريب او الاتلاف او التدنيس مع علمه بان تلك الجماعه او الفئة من هؤلاء الناس ستحمل فعله على محمل الاهانة لدينها او معتقداتها .

 

اي ان يكون الجاني قد تعمد وقصد هذا الفعل لاهانة دين تلك الجماعه وهو ما لم يتوافر في هذه الواقعه ولم تقدم النيابة العامة اي دليل على ذلك الامر الذي يستوجب اعلان عدم مسؤوليته عن الجنحة.

 
شريط الأخبار على خطى زيدان ورونالدينيو.. نجم أمريكا يحقق رقما تاريخيا بطعم المرارة 6.51 مليار دينار قيمة حركات «إي فواتيركم» في خمسة أشهر إحالة 98 قضية للنائب العام توجه لإعلان استمرار سلامي مع النشامى الكنيست يمهد لحظر الأذان ويصفه "بضوضاء المساجد" تحذير علمي.. هكذا يغير الموبايل شكلك ويؤثر على جسدك اليكم قائمة المتأهلين ومواعيد مباريات دور الـ16 من مونديال 2026 محادثات جديدة مع أميركا بعد 9 يوليو.. وطهران تتمسك بهرمز أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق الخميس دون أعراض.. طريقة تسلل أمراض القلب إلى موظفي المكاتب "بصمت" وفيات الخميس .. 2 / 6 / 2026 اتهام مباشر.. زوجات لاعبي ألمانيا هن سبب الخروج المبكر من مونديال 2026 العراق: أكثر من تريليوني دولار منهوبة ومحاكمة الفاسدين علنية حجازين: مجموعة الأردن في المونديال صعبة كروياً لكنها فرصة سياحية الأردن والنشامى يحققان 6 مليارات وصول عبر منصات التواصل خلال كأس العالم شبهها بإعانة اجتماعية.. نتنياهو يلوّح بالاستغناء عن المساعدات الأميركية كم دفعت واشنطن لاستئجار أرض في مدينة القدس لمدة 99 عاما لتشييد مبنى سفارتها عليها.. رقم صاعق؟! حقوق الإنسان: التواصل الرقمي يدعم إعادة تأهيل النزلاء ويحسن حالتهم النفسية الباص السريع يقود خطة لرفع استخدام النقل العام إلى 30% البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى المؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر