الأشغال الشاقة لثلاثيني هتك عرض طفل داخل مسجد .. تفاصيل

الأشغال الشاقة لثلاثيني هتك عرض طفل داخل مسجد .. تفاصيل
أخبار البلد -  

أخبار البلد-

أدانت محكمة الجنايات الكبرى ، ثلاثيني قام بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة سوري الجنسية ويبلغ من العمر 9 سنوات ، داخل مسجد والحكم عليه الوضع بالاشغال الشاقة 8 سنوات  .

 

كما برأت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي فوزي النهار المتهم من جنحة  تدنيس مكان للعبادة خلافا لاحكام المادة 275 من قانون العقوبات لانتفاء القصد الجرمي بحقه. 

 

وخلصت المحكمة في قرارها  أن المجني عليه يبلغ من العمر9 سنوات ويعاني من شلل نصفي في الجهة اليمنى وقد اعتاد على مرافقة المتهم الى احد المساجد في شرق عمان ، من اجل تعلم القران الكريم.

 

وخلال العام الماضي واثناء صعود احد شهود النيابة الى الطابق الثالث لاداء صلاة الظهر شاهد المجني عليه يقف على الباب المؤدي الى السطح وشاهد المتهم يقوم بالمناداة عليه .

 

حيث قام الشاهد بضرب المجني عليه واعادته الى منزل اهله وبعدها قام بالاتصال بوالد المجني عليه وابلاغه بما شاهد وبعد  الصلاة حضر المتهم الى منزل المجني عليه واصطحبه الى المسجد بحجة حضور دروس تعليم القران الكريم وعلى اثر الاتصال الهاتفي  قام والد المجني عليه بمراقبتهما دون ان يشعرا به حيث سار خلفهما الى ان دخلا الى المسجد وبعدها صعدا على الدرج المؤدي الى السطح.

 

وفي نهاية الدرج قام المتهم بهتك عرض المجني عليه وعندها حضر والد المجني عليه وضبط المتهم بهذه الوضعية وقام بضربه وتسليمه للشرطة وقد اعترف المتهم بفعلته لدى اخذ اقواله .

 

وبالتطبيقات القانونية للمحكمة والتي جاءت في قرارها التي وجدت فيها ان الافعال التي اقدم عليها المتهم من خلال اعترافه الواضح والصريح لدى اخذ افاداته الشرطية والذي اقامت من خلالها النيابة العامة الدليل على الظروف المحيطة بهذا الاعتراف وانه ادلى به بطوعه واختياره والمعززه بباقي شهادات شهود النيابة العامة وهذه الافعال والمتمثلة باقدام المتهم على استدراج المجني عليه والذي لم يتم العشر سنوات من عمره وقت الواقعه  الى الدرج المؤدي الى سطح المسجد وقيامه بهتك عرض الطفل انما تشكل هذه الافعال كامل اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 عقوبات الامر الذي يستوجب تجريمه بهذه التهمة .

 

اما بالنسبة لجنحة تدنيس مكان للعباده خلافا لاحكام المادة 275 من قانون العقوبات المسنده للمتهم فتجد المحكمة ان المشرع قد اشترط لتوفر هذه الجريمة ان يكون الفاعل قد تعمد اهانة دين اية جماعه من الناس بما قام به من افعال سواء كانت هذه الافعال من خلال التخريب او الاتلاف او التدنيس مع علمه بان تلك الجماعه او الفئة من هؤلاء الناس ستحمل فعله على محمل الاهانة لدينها او معتقداتها .

 

اي ان يكون الجاني قد تعمد وقصد هذا الفعل لاهانة دين تلك الجماعه وهو ما لم يتوافر في هذه الواقعه ولم تقدم النيابة العامة اي دليل على ذلك الامر الذي يستوجب اعلان عدم مسؤوليته عن الجنحة.

 
شريط الأخبار فيديو يوثق أبرز إنجازات شركة البوتاس العربية 2025 نفذ صبري... ترامب يرفض مقترحًا إيرانيًا بشأن هرمز ويُلوّح بتصعيد عسكري أجواء مشمسة الخميس والجمعة.. وتقلبات في الجو ابتداءً من الأحد CFI تسجّل أداءً قياسيًا في الربع الأول 2026 متجاوزة 2.3 تريليون دولار في قيمة التداولات "الاقتصاد الرقمي والريادة": قد يطرأ انقطاع مؤقت على خدمات مركز الاتصال الوطني بسبب تحديثات جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تبارك لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة تولي مهام منصبه الجديد الأردن .. بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر متوقع بحلول 2030 أمانة عمّان: 5600 كاميرا للرصد المروري و25% منها فقط للمخالفات بورصة عمّان تغلق تداولاتها الأربعاء على ارتفاع وفاة عائلة كاملة خلال ساعات بعد تناول بطيخ.. الأطباء يوضحون مصنع أنابيب باستثمار أميركي-هندي بـ125 مليون دولار لدعم الناقل الوطني للمياه محافظ البنك المركزي يكرّم رغد فوزي شرف تقديراً لإسهاماتها في القطاع المالي والمصرفي وزارة الأشغال تبدأ تنفيذ مسارات للمشاة والدراجات على طريق المطار.. وإغلاق جزئي لـ60 يوما السجن 5 سنوات لصاحب "سوبر ماركت" تحرش بقاصر عمر عكروش عمدة الفحيص .. ضمير متصل وقلب كبير وجبل لا تهزه ريح الضمان الاجتماعي: 1.655 مليون مشترك فعّال بينهم 1.4 مليون أردني النائب د بيان المحسيري تمطر وزير التعليم العالي باسئله حول انتخابات اتحاد الطلبه واسسها ولي العهد خلال تخريج خدمة العلم: الخوف لم يكن يوما من شيم الأردنيين صوت الأردن عمر العبداللات نجم إفتتاح مهرجان جرش 2026 المرصد العمالي: مزيد من الضغوط على سوق العمل الأردني في ضوء التطورات الجيوسياسية في المنطقة