اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الأشغال الشاقة لثلاثيني هتك عرض طفل داخل مسجد .. تفاصيل

الأشغال الشاقة لثلاثيني هتك عرض طفل داخل مسجد .. تفاصيل
أخبار البلد -  

أخبار البلد-

أدانت محكمة الجنايات الكبرى ، ثلاثيني قام بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة سوري الجنسية ويبلغ من العمر 9 سنوات ، داخل مسجد والحكم عليه الوضع بالاشغال الشاقة 8 سنوات  .

 

كما برأت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي فوزي النهار المتهم من جنحة  تدنيس مكان للعبادة خلافا لاحكام المادة 275 من قانون العقوبات لانتفاء القصد الجرمي بحقه. 

 

وخلصت المحكمة في قرارها  أن المجني عليه يبلغ من العمر9 سنوات ويعاني من شلل نصفي في الجهة اليمنى وقد اعتاد على مرافقة المتهم الى احد المساجد في شرق عمان ، من اجل تعلم القران الكريم.

 

وخلال العام الماضي واثناء صعود احد شهود النيابة الى الطابق الثالث لاداء صلاة الظهر شاهد المجني عليه يقف على الباب المؤدي الى السطح وشاهد المتهم يقوم بالمناداة عليه .

 

حيث قام الشاهد بضرب المجني عليه واعادته الى منزل اهله وبعدها قام بالاتصال بوالد المجني عليه وابلاغه بما شاهد وبعد  الصلاة حضر المتهم الى منزل المجني عليه واصطحبه الى المسجد بحجة حضور دروس تعليم القران الكريم وعلى اثر الاتصال الهاتفي  قام والد المجني عليه بمراقبتهما دون ان يشعرا به حيث سار خلفهما الى ان دخلا الى المسجد وبعدها صعدا على الدرج المؤدي الى السطح.

 

وفي نهاية الدرج قام المتهم بهتك عرض المجني عليه وعندها حضر والد المجني عليه وضبط المتهم بهذه الوضعية وقام بضربه وتسليمه للشرطة وقد اعترف المتهم بفعلته لدى اخذ اقواله .

 

وبالتطبيقات القانونية للمحكمة والتي جاءت في قرارها التي وجدت فيها ان الافعال التي اقدم عليها المتهم من خلال اعترافه الواضح والصريح لدى اخذ افاداته الشرطية والذي اقامت من خلالها النيابة العامة الدليل على الظروف المحيطة بهذا الاعتراف وانه ادلى به بطوعه واختياره والمعززه بباقي شهادات شهود النيابة العامة وهذه الافعال والمتمثلة باقدام المتهم على استدراج المجني عليه والذي لم يتم العشر سنوات من عمره وقت الواقعه  الى الدرج المؤدي الى سطح المسجد وقيامه بهتك عرض الطفل انما تشكل هذه الافعال كامل اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 عقوبات الامر الذي يستوجب تجريمه بهذه التهمة .

 

اما بالنسبة لجنحة تدنيس مكان للعباده خلافا لاحكام المادة 275 من قانون العقوبات المسنده للمتهم فتجد المحكمة ان المشرع قد اشترط لتوفر هذه الجريمة ان يكون الفاعل قد تعمد اهانة دين اية جماعه من الناس بما قام به من افعال سواء كانت هذه الافعال من خلال التخريب او الاتلاف او التدنيس مع علمه بان تلك الجماعه او الفئة من هؤلاء الناس ستحمل فعله على محمل الاهانة لدينها او معتقداتها .

 

اي ان يكون الجاني قد تعمد وقصد هذا الفعل لاهانة دين تلك الجماعه وهو ما لم يتوافر في هذه الواقعه ولم تقدم النيابة العامة اي دليل على ذلك الامر الذي يستوجب اعلان عدم مسؤوليته عن الجنحة.

 
شريط الأخبار القطامين: نتائج "الجسر العربي" توفر قاعدة قوية لمرحلة جديدة من النمو والاستثمار العثور على جثة طفلة بعد غرقها منذ 5 أيام الأردن يقر تعليمات عنوان البريد الرقمي لسنة 2026 وآلية الحصول عليه 1099 صناعيا ينتخبون ممثليهم في غرفة عمان غدا ضبط 35 كيلوغراماً من الدجاج غير الصالح للاستهلاك في الكرك ترمب يلمح إلى صلة إيران بمساعد طيار فلاي دبي قرار قضائي باستبدال الحبس بـ600 ساعة خدمة مجتمعية لدى وزارة الزراعة تحذير من تناول مسكنات شائعة قبل لقاح الإنفلونزا أسعار النفط تتحول للانخفاض وسط إشارات متباينة حول المعروض الأمم المتحدة: 5.8 مليون طفل لاجئ خارج المدارس عالميا بسبب خفض التمويل وفيات الجمعة 2-10-2026 أجواء لطيفة الجمعة وفرص لزخات مطرية متفرقة السبت الحوثيون يستهدفون محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة الرواشدة: 6 أفلام و100 جدارية لتوثيق السردية الأردنية الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة المعايطة: هناك 104 بلديات سيتم انتخاب مجالسها البلدية مستشفى الكندي يستضيف ورشة العمل لجمعية جراحة الأعصاب الأردنية الإحصاءات العامة: 12 ألف باحث يبدأون الأحد العد الميداني للتعداد السكاني وزير البيئة: الأردن يستهدف زراعة 10 ملايين شجرة ضمن الخطة الوطنية للتحريج روبوتات تتداول بمليارات الدولارات... هل انتهى عصر المستثمر البشري؟