أخبار البلد - عبدالله المجالي
ديوان تفسير القوانين في فتوى له يقول إنه يجوز توقيف الصحفيين، وذلك خلافا لمادة رئيسية وواضحة من قانون المطبوعات تنص على أنه لا يجوز توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر.
فتوى ديوان تفسير القوانين اعتمدت على أن قانون الجرائم الالكترونية ينص على عقوبة الحبس في حالة مخالفته لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وقانون أصول المحاكمات الجزائية يجيز للمدعي العام إيقاف المتهم إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه قانوناً بالحبس مدة تزيد على سنتين.
ويخلص الديوان إلى أنه (وبما أن قانون الجرائم الالكترونية هو قانون خاص أعاد تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بجرائم الذم والقدح؛ فإنّ هذا القانون هو الذي يسري عليها وفقاً لأحكام المادة 11 منه وبدلالة المادة 57/2 من قانون العقوبات، والتي نصت على « أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص». وعليه وتأسيساً على ما تقدم نقرر أنّ جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس المادتين(42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر).
هذا يعني أنه لم يعد هناك حاجة لقانون المطبوعات والنشر، وهو بمثابة قانون فخري لا ينفع أحدا، والأولى بنقابة الصحفيين التي قاتلت من أجل عدم توقيف الصحفيين في قضايا النشر أن «تبله وتشرب ميته»، أو أن تتصدى لهذا التفسير، وتلجأ إلى كل الطرق والوسائل القانونية، وأن تشكل من الآن خلية أزمة لمتابعة هذا التطور القانوني المقلق.
إنها معركة جديدة على الصحفيين خَوْضُها وهم متحدون، وعلى النقابة أن تكون في مقدمة الصفوف.