"ووتش" تدق ناقوس الخطر وتحذر الحريات الاعلامية في خطر

ووتش تدق ناقوس الخطر وتحذر الحريات الاعلامية في خطر
أخبار البلد -  
أخبار البلد- 
 
دعت المنظمة الأميركية المعنية بحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" في رسالة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور نشرت أمس إلى تعزيز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات للعام 1960 "لتوفير حماية أفضل لحقوق الإنسان".
ويبلغ عدد التعديلات المقترحة التي صاغتها لجنة قانونية تابعة لوزارة العدل 186 تعديلا تشمل أكثر من 180 مادة من قانون العقوبات الحالي، وهي الآن قيد المراجعة في "ديوان التشريع والرأي" التابع لمكتب رئيس الوزراء.
وقالت المنظمة في رسالتها، إن "على رئيس الوزراء النسور ضمان إدراج تعديلات إضافية للقضاء على مواد قانون العقوبات التي تحد، دون مبرر، من حريتي التعبير والتجمع السلمي".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن الأردن "سيخطو خطوة في الاتجاه الصحيح إذا غيّر القانون الذي يمنع المغتصبين من الإفلات بجرائمهم، وعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
ودعت المشرعين الأردنيين "ألا يفوّتوا فرصة إزالة القيود غير الضرورية والمفروضة على الحريات الأساسية، وعليهم، عند النظر في التعديلات المقترحة، التأكد من أن قانون العقوبات الجديد يتيح للمواطنين التحدث بحرية".
وأوضحت أن "أحد التعديلات المقترحة على قانون العقوبات يتيح للقضاة، لأول مرة، فرض بدائل للسجن، مثل خدمة المجتمع، لكن التعديل يخفق حالياً في تفصيل الجرائم والظروف المحددة التي يمكن للقضاة خلالها استخدام العقوبات البديلة، والنماذج التي ينبغي أن تكون عليها خدمة المجتمع، وسبل مراقبتها".
وأضافت: "كما تعزز التعديلات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيادة العقوبات بحق أولئك الذين يرتكبون جرائم ضدهم، مثل الإهمال والهجر والخطف والاغتصاب والقتل غير العمد، والحرمان من الحرية والخداع المالي"، مشيرة إلى أن قانون العقوبات لسنة 1960 "لم يحدد الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة محمية في ما يتعلق بهذه الجرائم".
وبحسب المنظمة، "أخفقت التعديلات في تجريم الاغتصاب الزوجي لأنها لا تحتوي على أي مقترح لتغيير أحد أحكام الاغتصاب في قانون العقوبات الحالي، الذي يجعل التجريم مقتصرا على من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجة)".
وقالت: "أخفقت التعديلات المقترحة كذلك في معالجة الأحكام التي لطالما طبقتها الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة والقضاة للحد من الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وأشارت إلى أن "المادة 118 من قانون العقوبات الحالي، تنص على عقوبة لا يقل حدها الأدنى عن 5 سنوات بحق كل من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية، أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية، أو تعرّض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم".
واعتبرت أنه "تسمح الصياغة الغامضة والفضفاضة لهذه المادة للسلطات بحبس الأفراد لمجرد التعبير عن آرائهم التي لا تعجب الحكومة أو التي لا توافق عليها".
وأشارت الى أنها "وثقت عشرات الحالات التي استُخدمت فيها هذه المادة لسجن الصحفيين والمواطنين بسبب الانتقاد السلمي لدول أجنبية"، مشيرة الى أنه "في العام 2014، أضاف الأردن لغة المادة 118 إلى قانون مكافحة الإرهاب، ما يجعل مثل هذه الجرائم إرهابية".
وأضافت أن "المادة 149، هي من بين الأحكام الحالية الأخرى التي تندرج تحت قسم الإرهاب ضمن قانون العقوبات، وتجرّم تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته"، واصفة هذه بـ"التهمة الغامضة، واستُخدمت لسجن ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين السلميين في محكمة أمن الدولة في الأردن منذ العام 2011".
وقالت إن "التعديلات المقترحة أخفقت أيضا في معالجة مواد أخرى مبهمة من قانون العقوبات أو تتعارض مع الحق في حرية التعبير والتزام الأردن بحماية هذا الحق".
وبينت أنه "من شأن التعديل المقترح للمادة 183 من قانون العقوبات أن ينتهك أيضا حقوق العمال من خلال حظر وتجريم الإضرابات العمالية من قبل بعض فئات الموظفين في القطاعين العام والخاص".
كما اعتبرت أن التعديلات المقترحة "أخفقت أيضا في جعل تعريف التعذيب في المادة 208 من قانون العقوبات متماشيا مع ذلك الوارد في المعايير الدولية، إذ لا تجعله جريمة أعلى مستوى من جنحة ثانوية ولا تفرّق بين الأفراد الفاعلين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين؛ وأخفقت كذلك في التعامل مع الأحكام التي تتيح استخدام الوالدين للعقوبة البدنية وفقاً للعرف العام، طالما أن هذا التأديب لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم".
وأضافت: "بالكاد تكون الضمانات الدستورية التي تحمي الحقوق الأساسية أفضل من الحبر على الورق، إن لم تتخلص السلطات من مواد قانون العقوبات التي تستخدم لتقويض هذه الحقوق".
شريط الأخبار الأردن بالأرقام 2025: الجنوب يهيمن جغرافياً والبادية تتسيد المشهد… تفاصيل دقيقة لتوزيع المساحة والتباين الطبوغرافي من قمة “أم الدامي” إلى أخفض نقطة في العالم خبير قانوني يفصل لـ "رؤيا" العقوبات المنتظرة والتهم التي تواجه حسام السيلاوي ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال تخرج من الخليج لأول مرة منذ إغلاق هرمز الأمن العام: تعميم للقبض على شخص أساء للنبي عبر فيديو قرار يلزم وزارة الشباب بتعويض عائلة طفل بسبب سقوط عارضة مرمى عليه الضريبة تمدد مهلة تقديم البيانات المالية المدققة للشركات حتى 24 أيار الفرع رقم 81 من أسواق لومي ماركت المطار في خدمتكم طارق سامي خوري يكتب : حين يسقط الخطاب… ترتفع الحقيقة راصد: ربع النواب يقيّمون أداء الحكومة بـ عالٍ الضمان : لا نية لدى المؤسسة للاستحواذ على صناديق النقابات المهنية العدل تطلق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية بتوقيع افتراضي ورسوم مخفضة انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 89.600 دينار التأمين الوطنية توصي بتوزيع أرباح 5% وتقر زيادة رأس المال إلى 10 ملايين دينار ولي العهد يهنئ الأميرة رجوة بعيد ميلادها الثاني والثلاثين فنان يسيء للدين ونقابة الفنانين الاردنيين تتبرأ منه .. تفاصيل وزارة الداخلية تفرج عن 418 موقوفا إداريا وسم "بسم الله على الكرك" يتصدر السوشال ميديا وفاة سائق إثر اصطدام مركبته بعمود إنارة على طريق اللجون في الكرك ما الخطوات التي قد يتخذها الكونغرس مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً الممنوحة لترمب لشن حرب على إيران وفق قانون صلاحيات الحرب؟ متحدثة البيت الأبيض تثير الجدل: ولادتي ترتبط دائما بمحاولات اغتيال ترامب