بعد أن قدمه وزير البلديات إلى مجلس الوزراء...اللجان المختصة تناقش مشروع قانون البلديات

بعد أن قدمه وزير البلديات إلى مجلس الوزراء...اللجان المختصة تناقش مشروع قانون البلديات
أخبار البلد -  


 أهم ملامح القانون: انتخاب أمين عمان، المركزية في التخطيط واللا مركزية في التنفيذ، انتخاب لجان محلية مكونة من خمسة أعضاء يمثل رئيسها المنطقة في المجلس البلدي، توطين أعضاء المجلس البلدي في بلدياتهم الصغرى، تعيين مدراء تنفيذيين للبلديات، استقلالية إدارية ومالية للجان المحلية والمجالس البلدية، إنشاء صناديق للإسكان والضمان الاجتماعي وجمعيات تعاونية، إعلان يوم للبلديات.

كتبت: د. رلى الحروب

 

قدم وزير البلديات المهندس حازم قشوع مشروع قانون البلديات إلى مجلس الوزراء لمناقشته ضمن اللجان المختصة، وتضمن المشروع رؤية جديدة تقوم على أساس المركزية في التخطيط واللامركزية في التنفيذ، وانتخاب جميع رؤساء البلديات بما في ذلك أمين عمان، ودمج اللامركزية كفكرة ومخرجات في مشروع القانون ممثلة في اللجان المحلية ومجالس البلديات ذات الاستقلالية المالية والإدارية.

 

 

 

وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قد شكل لجنتين مصغرتين تضطلع إحداهما بمهمة التنسيق بين مشروع قانون اللامركزية ومشروع قانون البلديات، ويرأسها وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور، والأخرى بإعادة النظر في قضية الدمج، ويرأسها وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة، وبعضوية وزير البلديات في كل من اللجنتين.

 

وجاء القانون لتدارك جملة من الثغرات أدت إلى تفاقم الشكاوى من سكان البلديات الصغرى على وجه الخصوص التي تم دمجها وفق القانون السابق في بلديات مركزية أكبر، وهو ما تسبب في غياب العدالة في التمثيل النسبي في المجالس البلدية، وتمركز القرار في البلدية المركز، بالإضافة إلى تمركز تقديم الخدمات ومشاريع التنمية في الوسط أو في الاطراف على حساب باقي المناطق.

 

إلام يهدف القانون؟

 

يهدف مشروع القانون إلى رفع نسبة التمثيل الشعبي في البلديات، وتشغيل أعداد أكبر ضمن إطار اللجان المحلية ومجالس البلديات، وتحسين الأوضاع المالية لموظفي البلديات والمواطنين بجعل المواطن شريكا في صنع التنمية والقرار، وتوطين أعضاء المجلس البلدي الأم في بلدياتهم الصغرى لتحسين الخدمات والإبقاء على اتصال فعال مع القاعدة الشعبية والتأكيد على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، وتحسين الإيرادات.

 

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى الحد من الفساد بتصغير دائرة الفعل ( التي تتضمن اللجنة المحلية والمدير وسكان المنطقة)، وإعطاء فرص للجان المحلية الصغرى لصنع القرار بشكل مستقل عن البلدية الأم، وتعظيم التنافسية بين اللجان المحلية ضمن إطار البلدية المركز الواحدة.

 

ويوفر مشروع القانون فرصا لتفعيل دور الرقابة لدى المركز والأطراف في الوقت ذاته، أي عبر اللجان المحلية ومجالس البلديات والوزارة.

 

مبررات القانون الجديد

 

يستند مشروع القانون الجديد إلى عدد من المبررات على رأسها إعادة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على مختلف مناطق المملكة، وتمكين الوزارة من تشكيل المناطق التنموية الجغرافية المتعددة ذات السمات المشتركة طبوغرافيا وجغرافيا وديموغرافيا في إطار مرجعية تنموية وإدارية واحدة تسهل على صانع القرار تحديد المعوقات ومعالجتها ضمن الإمكانات المتوفرة، وتعظيم التفاعل الشعبي ومشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة والانتماء لها، بالإضافة إلى خلق التنافسية بين المناطق الممثلة في المجالس البلدية، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية تحت رقابة مباشرة من الهيئات المختصه

 

 

 

 

 

 مبادرات جديدة تضمنها القانون:

 

 

من بين المبادرات التي اقترحها الوزير قشوع وسيتم العمل على قوننتها ضمن إطار قانون البلديات تحت نظام خاص ينشأ لهذا الغرض، إقامة صناديق للضمان الاجتماعي والتكافل ضمن كل بلدية تراعي خصوصية كل منها بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وإنشاء صناديق للإسكان يتم بموجبها منح كل موظف بلدية قطعة أرض بسعر رمزي يمكن دفعها أو تقسيطها من الراتب دون فوائد على أن توفر الوزارة البنية التحتية بالتعاون مع البلدية.

 

هذا بالإضافة إلى إنشاء جمعية تعاونية في كل بلدية تبيع منتجات البلدية ويكون ريعها من الأسهم لصالح أهل البلدية ومن يستثمر معهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير الارض والمباني والخدمات وكافة البنى التحتية بإيجار رمزي يخصص لصالح البلدية ويدفعه المساهمون في الجمعية.

 

كما سيتم تخصيص يوم للبلديات تقوم فيه كل بلدية بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية لتقديم خدمات استثنائية مميزة للمواطنين في ذلك اليوم بهدف نقل استقلال البلديات المالي والإداري إلى حيز التطبيق.

 

المخطط الشمولي: إعلان الانتهاء من مادبا وإربد في الأول من مايو

 

وكان الوزير قشوع قد وضع خطة عمل للإسراع بالانتهاء من المخطط الشمولي لبلديات المملكة والذي بدأ العمل به منذ العام 2006، وتم إنهاء مراحله بالنسبة لست محافظات، وسيتم الإعلان في الأول من أيار مايو عن إنجازه بالنسبة لمحافظتي مادبا وإربد، وبذلك تتبقى كل من الزرقاء ومعان والكرك والطفيلة حيث سيتم إنجازها تباعا ليتم إنهاء المخطط كاملا مع نهاية النصف الأول من العام القادم.

 

وبانتهاء المخطط الشمولي تصبح كل أراضي المملكة داخل التنظيم، وتتمكن الوزارة من وضع الخطط الشمولية التي تحدد الإمكانات التنموية والبنى التحتية وطبيعة المشروعات الاستثمارية الملائمة لكل منطقة من خدمية وسياحية وصناعية وزراعية بما يتلاءم مع خصائصها الطبوغرافية والجغرافية والديموغرافية.

 

الجديد في مشروع القانون

 

-          تقسم المملكة إلى 93 بلدية أم أو مركز، تضم 325 لجنة محلية أو مجلسا محليا مصغرا ( كانت تمثل البلديات الصغرى قبل الدمج وفق القانون المعمول به حاليا)

 

-          تقسم كل بلدية إلى مناطق تديرها هذه اللجان المحلية ( التي تقوم مقام البلديات الصغرى قبل الدمج)، وتتكون كل لجنة من خمسة أعضاء ينتخبون مباشرة من المواطنين، ينتخبون من بينهم رئيسا للجنة ، ويقوم هذا الرئيس المنتخب بتمثيل اللجنة في المجلس البلدي للبلدية الأم.

 

-          يتكون المجلس البلدي من جميع رؤساء اللجان المحلية التابعة للبلدية، ويتم انتخاب الرئيس انتخابا مباشرا من قبل الأعضاء، ويمارس صلاحياته لمدة أربع سنوات، على أن يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى.

 

-          يمارس مجلس البلدية مهام التشريع، والرقابة، ووضع السياسات والاستراتيجيات، وإقرار المشاريع الكبرى، وتوزيع مكتسبات التنمية على الأذرع، أي اللجان المحلية.

 

-          يعين مدير تنفيذي لكل بلدية أم تكون مهمته تنفيذ المشاريع التي يقترحها مجلس البلدية المنتخب.

 

-          تتمتع جميع اللجان المحلية أو المجالس البلدية المحلية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون بوسعها تحصيل جميع الضرائب والرسوم ضمن منطقتها وتقديم كافة الخدمات دون الرجوع إلى البلدية الأم، كما يحق للجنة المحلية الاحتفاظ بسبعين في المائة من قيمة العائدات المحصلة لغايات التنمية والتطوير والتشغيل، وتحويل ثلاثين في المائة منها فقط إلى البلدية الأم، خلافا لما نص عليه القانون السابق، حيث كانت كل العوائد تحصل لصالح البلدية المركز.

 

 

 

وفيما يلي نص مشروع قانون البلديات الجديد بالصيغة التي قدمها بها وزير البلديات إلى مجلس الوزراء .

 

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون المجالس البلدية رقم ( ) لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

المادة 2 يكون للكلمات التالية حيث ما وردت في هذا القانوني المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

 

 

 

الوزارة : وزارة الشؤون البلدية .

 

الوزير : وزير الشؤون البلدية

 

المجلس البلدي :هو المجلس الذي يتشكل من رؤساء اللجان المحلية في المناطق التابعة للبلدية, وفقاً لأحكام هذا القانون او مجلس أمانة عمان او مجلس امانة القدس .

 

اللجنة المحلية : هي اللجنة المنتخبة من المقيمين في المنطقة بموجب أحكام هذا القانون.

 

رئيس المجلس: رئيس المجلس البلدي .

 

رئيس اللجنة : رئيس اللجنة المحلية .

 

المكلف : أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او اي تشريع أخر .

 

المقيم : أي شخص يقيم عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان يستعمله بشكل متقطع او كان له ايضاً بيت سكن في جهة اخرى ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية اذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة او الدائرة على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية او دائرة انتخابية واحدة .

 

المادة (3) البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي واداري ، تنشأ وتلغى وتدمج بغيرها وتعّين حدود منطقتها, ووظائفها وسلطاتها, بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ،ويستثنى من ذلك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء والمناطق التنموية  .

 

المادة (4) أ - يكون لكل منطقة في المملكة مجلس بلدي ، يتولى إدارة شؤونها ويتألف من رؤساء اللجان المحلية فيها.

 

ب- يتم انتخاب رئيس المجلس البلدي انتخابا مباشرا من جميع المناطق التابعة للمجلس البلدي لمدة اربع سنوات .

 

ج- يتم تقسيم المنطقة الى مناطق محلية تتولى ادارتها لجان محلية من قاطنيها يتم تحديدها وبيان عدد الاعضاء المؤهلين فيها للأنتخاب فيها بقرار من الوزير يتم نشره في الجريدة الرسمية ، على أن لا يقل عدد سكان اي منطقة منها عن (3000) ثلاثة الاف نسمة حسب الاحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة .

 

د- لأي من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون شخصية اعتبارية تقاضي وتُقاضي بها ، ولها ان تنيب عنها او يوكل عنها من تشاء في اي من الاجراءات القانوية والقضائية ، وتنقل اليها الحقوق والالتزامات التي كانت للمجالس واللجان  السابقة .

 

هـ- يكون لكل مجلس بلدي او لجنة محلية ختماً تختم به المستندات والوثائق, ويعزز الختم بتوقيع رئيس المجلس او رئيس اللجنة او نائبهما او السكرتير او اي موظف آخر تفوضه اللجنة بذلك ليصبح له اعتبار قانوني .

 

المادة (5) أ- 1- يجري انتخاب جميع اللجان المحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ، ويتكرر ذلك كل أربع سنوات ، واذا حلت اية لجنة محلية وفقاً للقانون قبل اكمال مدته, تعين لجنة محلية مؤقتة للمدة المتبقية.

 

ب- للوزير أن يؤجل الانتخاب للجنة محلية او اكثر لمدة لا تزيد على سنة واحدة، اذا اقتضت المصلحة العامة وسلامة الانتخاب ذلك، على أن تحسب مدة التأجيل من المدة القانونية للجنة .

 

المادة (6) أ- لأكثرية السكان الراغبين في تشكيل لجنة محلية في منطقتهم او الانضمام إلى المجلس البلدي القائم في المنطقة أو إلى لجنة محلية أخرى, التقدم بطلب حول ذلك الى الوزير .

 

ب- يشكل الوزير عند تلقيه الطلب من اي منطقة لجنة لدراسة الطلب يكون من بين أعضائها اثنان على الاقل من سكانها ومن غير الموظفين .

 

ج- ترفع اللجنة تنسيبها حول الطلب الى الوزير الذي بدوره يرفع تنسيبه الى مجلس الوزراء للنظر في انشاء اللجنة المحلية .

 

د-  يصدر مجلس الوزراء قرارا بالانشاء او عدمه ، وفي حالة الموافقة على الانشاء يتولى الوزير تحديد عدد اعضاء اللجنة ومنطقة عملها بعد استطلاع وزير المالية ويعدّ قراره نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

هـ-  عند احداث لجنة محلية لاول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام  اللجنة المحلية وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين اعضائها إلى حين اجراء الانتخابات العامة .

 

و- 1- لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير توسيع او تضييق او تعديل حدود اي منطقة او ضم اي لجان محلية او تجمعات سكانية او اجزاء منها يجاور بعضها بعضا, وان يشكل لذلك مجلس بلدي بالمعنى المقصود في القوانين نافذة المفعول او فصل اي منها او جزء منها في اي تشكيل مقرر ، وللوزير تحديد منطقة المجلس البلدي المنشأ بناء على تنسيب مدير الدائرة المركزية لتنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية .

 

2-  يتم تسمية اي لجنة محلية تم تشكيلها بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير ويسري عليه أحكام التشريعات التي تطبق على اللجان المحلية .

 

3- يعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها ال حين انتخاب المجلس البلدي في اول انتخابات عامة للمجالس البلدية .

 

4- يصبح المجلس البلدي المنشأ بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، الخلف القانوني والواقعي للجان المحلية والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليه عند صدور القرار بممارسة وظائفه وصلاحياته.

 

المادة (7) تعدّ (امانة عمان الكبرى) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس البلدية  .

 

المادة (8) أ-  تكون مدة دورة المجلس البلدي اربع سنوات من تاريخ مباشرته مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ، ويجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقامه للمدة المتبقية من دورته وذلك بقرار من المجلس العام وموافقة الوزير بعد بيان الاسباب الموجبة .

 

ب- اذا نقص عدد اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني لاي سبب من الاسباب فللوزير بتنسيب من المجلس البلدي ان يملأ النقص الشاغر من المرشحين الذي يلون الناجحين بعدد الاصوات ، فان لم يتوفر ذلك فمن اهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب .

 

 

 

المادة (9) يخصص مقعد واحد في كل لجنة محلية للمرشحات لعضوية اللجنة، يتم اشغاله من المرشحات الحاصلات على اعلى الاصوات بين المرشحات ، او ممن يعينهن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حال عدم الترشح له .

 

المادة (10) أ-  يتخذ الوزير قبل انتهاء دورة المجالس البلدية بنحو ثلاثة أشهر الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه , فيعين رئيسا للانتخاب في كل بلدية محافظة .

 

ب- يعين رئيس الانتخاب لكل لجنة محلية مساعداً له ، يتولى ادارة الانتخابات في حدود منطقة المجلس البلدي ، ويشكل لجان تسجيل الناخبين للجنة المحلية على ان لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص وكاتب ليتولى اعداد جدول الناخبين وتنقيحه ضمن مدة محددة ، واعلانه في اماكن ظاهرة للجميع .

 

ج- يتحمل صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء انتخاب اعضاء المجلس البلدي .

 

المادة (11)          أ-  تتولى كل لجنة من لجان تسجيل الناخبين القيام باعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتباً هجائياً وحسب الجنس ويشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته ، ويعتمد دفتر العائلة المدون فيه الرقم الوطني والصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت اشارة على دفتر العائلة وعلى الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بمنطقة المجلس البلدي .

 

ج- لا يجوز لاي شخص ان يسجل في اكثر من منطقة لجنة محلية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب الا في تلك اللجنة.

 

د-  بعد الانتهاء من اعداد جداول الناخبين و تنقيحه تعرض الجداول للجمهور في منطقة المجلس البلدي اضافة الى اعلانه في احدى الصحف اليومية المحلية.

 

المادة (12)          أ- يحق لكل شخص أردني ذكرا كان ام انثى ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت لديه الشروط والمؤهلات التالية :

 

1. قد اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات .

 

2. ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا قبل تاريخ البدء باعداد جدول الناخبين او تنقيحه .

 

3. ان يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية او ضريبة المعارف او رسوم رخص المهن والحرف والصناعات او رسوم جمع النفايات او اي رسوم او ضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفا .

 

4. ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية او محجورا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه .

 

ب- اذا فقد اي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول .

 

المادة (13)          أ - يجوز لاي شخص مقيم خلال سبعة ايام من تاريخ نشر جداول الناخبين ان يعترض عليها خطياً لرئيس لجنة تسجيل الناخبين يطلب في اعتراضه ادراج اسمه فيها او شطب اسم غيره منها .

 

ب- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه او غيابهما بعد ان تعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في المكان نفسه الذي اعلن فيه جدول الناخبين قبل حلول الموعد باربع وعشرين ساعة على الاقل وكذلك تعلن قرارها بشانه يوم صدوره ، ويعدل الجدول تبعا للقرار اذا كان الحكم لمصلحة المعترض .

 

 ج- تتخذ قرارات لجنة تسجيل الناخبين باكثرية الاصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الاصوات .

 

د-  الاعتراض على الاعتراض :

 

اذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لاي ناخب اخر ورد اسمه في ذلك الجدول ان يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعين ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات .

 

المادة (14)          أ-  يجوز للمعترض او المعترض عليه أن يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها منطقة المجلس العام خلال اسبوع من تاريخ صدوره ، ويكون المستانف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستانف طالبا ادراج اسمه في الجدول او المعترض عليه اذا كان المطلوب شطب اسمه من الجدول او المعترض اذا كان المستانف معترضا عليه .

 

ب- يبلغ المستانف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها اليه بالذات او تبليغها الى مكان اقامته الاخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها او تبليغ مقره الرسمي .

 

ج- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعيا ويبلغ الى اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعا لنص الحكم .

 

المادة (15)          أ- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين تصبح الجداول نهائية ، بعد أن يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحاتها .

 

ب- اذا لم يوقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لاي سبب من الاسباب بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمساعد ان يوقع بدلا منه .

 

ج- عندما يصبح الجدول نهائيا يقوم رئيس الانتخاب باعلام الوزير بذلك .

 

د- يحق لكل مرشح الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية .

 

المادة (16)          يحدد الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع ، ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب ويتم اعلانه للجمهور في منطقة المجلس البلدي او في اي مكان اخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة أيام على الاقل .

 

المادة (17)          يجري الترشيح لرئاسة المجلس البلدي بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى مساعد رئيس الانتخاب في منطقة اللجنة المحلية المراد الترشح فيه خلال المدة المحددة في المادة ( 16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقة بايصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقدارة مائة دينار ويقيد هذا المبلغ ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد .

 

يجري الترشيح لعضوية اللجنة المحلية بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى مساعد رئيس الانتخاب في منطقة اللجنة المحلية المراد الترشح فيه خلال المدة المحددة في المادة ( 16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقة بايصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقدارة مائة دينار ويقيد هذا المبلغ ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد .

 

ج- يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبيلغ مساعد رئيس الانتخاب اشعاراً خطياً بذلك .

 

د- على مساعد رئيس الانتخاب ابلاغ رئيس الانتخاب خطياً بجميع الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية اولاً باول.

 

هـ- يلتزم مساعد رئيس الانتخاب بالتعليمات الصادرة عن رئيس الانتخاب .

 

المادة (18)          يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لرئاسة المجلس البلدي أو اللجنة المحلية اذا توفرت فيه الشروط التالية :-

 

أ-   ان يكون قد ا كمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر .

 

ب- ان يحسن القراءة والكتابة .

 

ج-   ان يكون المرشح للعضوية حاصل على براءة ذمة من المجلس العام .

 

د-  ان لا يكون عضوا في مجلس الامة .

 

هـ-ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .

 

و- ان لا يكون مفلسا احتياليا .

 

ز- ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون .

 

ح- ان يكون المرشح لرئاسة المجلس او لعضوية اللجان المحلية حاصلا على براءة ذمة من البلدية .

 

المادة (19)          أ-  اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية .

 

ب- اذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في اي منطقة مجلس بلدي فللوزير بناء على تنسيب المحافظ تعيين العدد المطلوب من الاعضاء المسجلين في جدول الانتخاب لتلك المنطقة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية .

 

المادة (20)          يجوز لمساعد رئيس الانتخاب اذا توفر عدد من الناخبين لم يتح لهم التصويت او اذا توقفت العملية الانتخابية لاي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة أخرى لا تتجاوز اربع ساعات .

 

المادة (21)          أ-  يعين مساعد رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب من موظفي الحكومة ، ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وإدارته بعد أن يقسم كل واحد من افرادها أمامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يميناً علنية على الامانة في العمل وكتمان سر الاقتراع .

 

ب- يزود رئيس لجنة الاقتراع بنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي وافق على شكلها الوزير ، وبصندوق اقتراع واحد او اكثر من الصناديق التي أقرها الوزير .

 

المادة (22)          أ-  يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشركاء للمحافظة على النظام في المركز ولاي شخص آخر ينتدبه مساعد رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى أنه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام .

 

ب- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك ويعرضها على الموجودين في المركز ليروا انها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة الاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها الا بكسر الختم وتقطيع التواقيع . 

 

ج-  يجري الاقتراع بدخول الناخب الى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته ثم يسلم ورقة الاقتراع موقعاً عليها من قبل رئيس لجنة الاقتراع ليكتب الناخب اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس العام ثم يضع الورقة في صندوق الاقتراع المخصص على مرأى من الحضور .

 

د-  اذا كان الناخب امّيا او عاجزا عن الكتابة لاي سبب آخر يجوز له ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من اعضاء اللجنة .

 

 هـ- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو واعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها الى مساعد رئيس الانتخاب او من يفوضه مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد اللذين اشترك منهم في الاقتراع وأن عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر اي مخالفة وقعت أثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين .

 

المادة (23)          أ-  يعين مساعد رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت باوراق الاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها امامه يمينا علنية على الامانة في العمل

 

ب- تباشر لجنة الفرز عملها في نفس مكان الاقتراع وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة اختامه ويحق للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز.

&

شريط الأخبار الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية الاتحاد الأردني لشركات التأمين يدرس مسودة قانون التأمين وتعد أدلة إرشادية ونشرات توعوية الفيدرالي الأميركي يخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس لأول مرة منذ 2020 الحكومة تتقبل التهاني لتشكيلها في هذا الموعد أردني يقتل شقيقتيه في عين الباشا تسمية وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ناطقا رسميا باسم الحكومة استشهاد 14 شخصًا وإصابة المئات بانفجارات جديدة لأجهزة اتصالات لاسلكية في لبنان- (صور وفيديو) موجة تفجيرات جديدة في لبنان... أجهزة لاسلكي تنفجر في الضاحية والمناطق المحيطة (فيديو) انظـار المقترضين الأردنيين من البنوك تتجه صوب "الفيدرالي" اليوم الملك: الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة خطيرة على استقرار المنطقة الملك يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة طقس معتدل إلى لطيف نهاراً وبارد نسبياً ليلاً يوم الخميس حسَّان لوزراء حكومته: أطلب منكم العمل بلا كلل نقيب وكلاء السيارات الجبالي: رفع الضريبة على السيارات الكهربائية سيضر الجميع.. وننتظر الحكومة الجديدة لتصحيح المسار "نيشان" الوكيل الحصري لمصنع "ايكو باتش" تشارك في معرض الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية.. صور وفيديو سعيد ذياب: الحكومة الجديدة استمرار للنهج القديم.. ومشاركتنا غير مطروحة بسبب طلباتنا النواصرة يدخل مجلس النواب بسيارة ميتسوبيشي موديل 1994 ويقول: "تفي بالغرض وأنا خادم للشعب" 5 وزراء حزبيين في حكومة حسان المدير بمصنع المتميزة في الظليل: جميع المصابين بصحة جيدة ونحن ملتزمون بأجراءات السلامة العامة الملخص اليوم لحجم تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة اليوم الأربعاء .. تفاصيل