حكم الاعتصام والإضراب عن العمل
الحمد لله والصلاة على والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
ورد الى دائرة الافتاء العام مجموعة من الاسئلة عن الحكم الشرعي في الاعتصام والاضراب عن العمل
والجواب وبالله التوفيق
معلوم ان الذي يعمل لدى جهة عامة او خاصة فأنه يعمل بعقد يحدد فيه الاجر الشهري او اليومي وما له من حقوق سواء اكان هذا العقد مكتوبا ام شفهيا فأن لم يكن محددا اجره وحقوقه فأنه يرجع في ذلك الى قانون العمل والعمال والذي يعتبر عرفا ملزما في هذا الزمن وما دام رب العمل يدفع لصحاب العمل حقوقه المنصوص عليها في العقد او القانون فيجي عليه ان يقوم بواجباته الموكله اليه
والاضراب او الاعتصام والتوقف عن العمل هو اخلال بالعقد بين العامل ورب العمل وقد امرنا الله تعالى ان نفي في بالعقود فقال تعالى (ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم )وقد نهى الله تعالى عن اكل اموال الناس بالباطل فقال تعالى (ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل)
وقد يصاحب الاضراب عن العمل بعض الاضرار والمفاسد المترتبه على ذلك كالاضرار بالممتلكات العامه والخاصه والخسائر الماديه او الحاق ضرر بالمواطنين نتيجة التوقف عن تقديم بعض الخدمات لهم وهذا ما لا يرضاه الشارع الحكيم فقد قال صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولا ضرار)والقاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
وعليه فأن ما يقوم به البعض من اضرابات واعتصامات تتمثل في التوقف عن العمل هو حرام شرعا لما ذكرنا والله تعالى اعلم