اخبار البلد-
أثارت مسودة مشروع قانون التنفيذ القضائي الموجودة بين دفتي مجلس النواب انتقاداً حقوقياً اتهمها بـ"محاباة" الأغنياء على حساب غالبية المواطنين، ووصفه ناشطون ومحامون بأنه ليس بقانون تنفيذ بقدر ما هو قانون عقوبات، يقرر حبس المدين مدى الحياة في حال كان مطلوبا لأربع قضايا مالية.
ووفق الناشط الحقوقي رئيس مركز جذور لحقوق الإنسان فوزي السمهوري، فإن التعديلات المقترحة "تُقدِّم خدمة للبنوك وأصحاب المصالح والمتنفذين من الأثرياء الذين يلجأون إلى شراء العقارات بالمزاد العلني بكلفة تقل عن ثلث تكلفة العقار الحقيقية؛ لكونها تحدد مدة زمنية لتسديد الدين على نحو يعني أن المدين معرض لاستمرار سجنه، ولو كان مديناً بقضية واحدة".
وأوضح: "التعديلات المقترحة في حال بيع الأموال غير المنقولة التي كانت تمنح سنة للمدين باسترداد عقاره في حالة تسديد الدين، فإنه يختزل المدة إلى نصف سنة بدلاً من زيادتها إلى سنتين".
وطالب مجلس النواب بالانتصار لغالبية المواطنين، وإلغاء المواد التي تشكل انتهاكاً لحقوق المواطن ولحقوق الإنسان؛ كون المجلس معنياً بالدفاع عن مصالح الناس، وليس مصلحة شريحة بسيطة.
التمييز في التطبيق
وانتقد السمهوري تعديلات القانون لتعارضها مع الدستور في المادة السادسة؛ إذ يستثني من تطبيقه الموظفين الحكوميين على نحو يخلق تمييزاً في التطبيق، داعيا إلى ضرورة أن لا تتحمل مسؤولية قرار فردي بين مواطنين اتخذا قرارهما بمعزل عن المصلحة العامة للمواطنين.
ويؤكد السمهوري أن سداد حقوق الناس واجبة التطبيق، ولكن وفق إمكانية المدين مهما قلّ دخله أو زاد، وعلى الدائنين أن يدركوا أن التعامل بعيداً عن الدين أضمن لهم.
واعتبر أن التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور وللعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وللميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التعديلات تعمق وتوسع الانتهاكات، لتصب في خدمة فئة الأثرياء فقط بشكل رئيسي، وعلى حساب الغالبية العظمى من المواطنين.
وذكر السمهوري أن قانون التنفيذ يتناقض مع الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية؛ إذ إن المادة السادسة من الدستور تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء، إلا أن القانون استثنى الموظفين الحكوميين من تطبيق عقوبة الحبس للمدين.
عقوبة المؤبد
ووفقا له، "يتناقض القانون مع المادة 11 من العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي لا تجيز حبس إنسان لعجزه عن وفاء تعاقدي، ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود الدولية؛ إذ إن عقوبة الحبس تكرر كل سنة على نفس القضية في حال عجز المواطن المدين عن تسديد ديونه، فكيف لإنسان مسجون أن يسدد ديونه بل على العكس إن استمرار حبسه يؤدي إلى عجزه عن تسديد ديونه، إضافة إلى المشاكل التي ستتأثر بها عائلته، سلباً بطبيعة الحال".
ولفت السمهوري إلى أن القانون قد يؤدي إلى تمضية الإنسان المدين عقوبة الحبس مدى الحياة، إذا ما كان مديناً بأربع قضايا «أربع كمبيالات أربع قضايا أخرى»؛ أي أن العقوبة تفوق عقوبة جرائم خطرة، بل تتجاوز عقوبة القتل.
وذكر أن التعديلات تستنزف الميزانية العامة للدولة؛ إذ إن كلفة السجين تكلف الدولة ودافع الضريبة ما يقارب 600 دينار في الوقت الذي يتجه العالم إلى العقوبات البديلة للحبس، في محاولة للتخفيف من الاكتظاظ بالسجون، وما ينجم عن السجن من مضاعفات شخصية وعائلية.
من جانبه، أكد سفير النوايا الحسنة لحقوق الإنسان كمال المشرقي أنه "ليس بقانون تنفيذ بل قانون عقوبات".
عدم قانونية الحبس
فيما يتعلق بما تضمنته نصوص القانون حول حبس المدين، قال المحامي مصلح فرح إن "حبس المدين يتناقض مع المادة 11 من العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تنص على "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"؛ إذ إن نص المادة 22/أ من قانون التنفيذ تنص على "يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المادية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به".
وشدد فرح على ضرورة إلغاء عقوبة الحبس "وخاصة أنها تأتي بطلب من الدائن"، احتراماً للعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والتي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية في حزيران 2006 التي توجب على الدول الاطراف الموقعة على العهد العمل بمضمون وأحكام العهد المذكور.
وطرح تساؤلًا: "هل الفرد وحده معرض لتعثر ظروفه والمرور بضائقة مالية أم أن المؤسسات المالية والشركات الكبرى أيضا قد تتعرض لأكثر مما يتعرض له الفرد؟".
وعلى الصعيد الاجتماعي، يشرح فرح أن حبس الإنسان قد يدفع ببعض أفراد أسرته إلى سلوك غير سوي لتأمين بعض متطلبات الحياة الأساسية، إضافة إلى أن ستمرار إعمال عقوبة الحبس للمدين يساهم في زيادة معدلات السرقات و الجرائم و الاحتيال.
توصية بتعديل القانون
وفي السياق ذاته، أوصت دراسة قانونية أعدتها اللجنة القانونية لمركز جذور بـ"وجوب تعديل قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002 وتعديلاته، بما ويتلاءم مع العهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة أن العالم آخذ باستبدال عقوبة الحبس على خلفية ارتكاب جنح وجنايات بعقوبات بديلة، فما الحال إذا كانت عقوبة الحبس لمدين ضاقت به ظروف الحال".
وأوضح: "التعديلات المقترحة في حال بيع الأموال غير المنقولة التي كانت تمنح سنة للمدين باسترداد عقاره في حالة تسديد الدين، فإنه يختزل المدة إلى نصف سنة بدلاً من زيادتها إلى سنتين".
وطالب مجلس النواب بالانتصار لغالبية المواطنين، وإلغاء المواد التي تشكل انتهاكاً لحقوق المواطن ولحقوق الإنسان؛ كون المجلس معنياً بالدفاع عن مصالح الناس، وليس مصلحة شريحة بسيطة.
التمييز في التطبيق
وانتقد السمهوري تعديلات القانون لتعارضها مع الدستور في المادة السادسة؛ إذ يستثني من تطبيقه الموظفين الحكوميين على نحو يخلق تمييزاً في التطبيق، داعيا إلى ضرورة أن لا تتحمل مسؤولية قرار فردي بين مواطنين اتخذا قرارهما بمعزل عن المصلحة العامة للمواطنين.
ويؤكد السمهوري أن سداد حقوق الناس واجبة التطبيق، ولكن وفق إمكانية المدين مهما قلّ دخله أو زاد، وعلى الدائنين أن يدركوا أن التعامل بعيداً عن الدين أضمن لهم.
واعتبر أن التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور وللعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وللميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التعديلات تعمق وتوسع الانتهاكات، لتصب في خدمة فئة الأثرياء فقط بشكل رئيسي، وعلى حساب الغالبية العظمى من المواطنين.
وذكر السمهوري أن قانون التنفيذ يتناقض مع الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية؛ إذ إن المادة السادسة من الدستور تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء، إلا أن القانون استثنى الموظفين الحكوميين من تطبيق عقوبة الحبس للمدين.
عقوبة المؤبد
ووفقا له، "يتناقض القانون مع المادة 11 من العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي لا تجيز حبس إنسان لعجزه عن وفاء تعاقدي، ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود الدولية؛ إذ إن عقوبة الحبس تكرر كل سنة على نفس القضية في حال عجز المواطن المدين عن تسديد ديونه، فكيف لإنسان مسجون أن يسدد ديونه بل على العكس إن استمرار حبسه يؤدي إلى عجزه عن تسديد ديونه، إضافة إلى المشاكل التي ستتأثر بها عائلته، سلباً بطبيعة الحال".
ولفت السمهوري إلى أن القانون قد يؤدي إلى تمضية الإنسان المدين عقوبة الحبس مدى الحياة، إذا ما كان مديناً بأربع قضايا «أربع كمبيالات أربع قضايا أخرى»؛ أي أن العقوبة تفوق عقوبة جرائم خطرة، بل تتجاوز عقوبة القتل.
وذكر أن التعديلات تستنزف الميزانية العامة للدولة؛ إذ إن كلفة السجين تكلف الدولة ودافع الضريبة ما يقارب 600 دينار في الوقت الذي يتجه العالم إلى العقوبات البديلة للحبس، في محاولة للتخفيف من الاكتظاظ بالسجون، وما ينجم عن السجن من مضاعفات شخصية وعائلية.
من جانبه، أكد سفير النوايا الحسنة لحقوق الإنسان كمال المشرقي أنه "ليس بقانون تنفيذ بل قانون عقوبات".
عدم قانونية الحبس
فيما يتعلق بما تضمنته نصوص القانون حول حبس المدين، قال المحامي مصلح فرح إن "حبس المدين يتناقض مع المادة 11 من العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تنص على "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"؛ إذ إن نص المادة 22/أ من قانون التنفيذ تنص على "يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المادية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به".
وشدد فرح على ضرورة إلغاء عقوبة الحبس "وخاصة أنها تأتي بطلب من الدائن"، احتراماً للعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والتي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية في حزيران 2006 التي توجب على الدول الاطراف الموقعة على العهد العمل بمضمون وأحكام العهد المذكور.
وطرح تساؤلًا: "هل الفرد وحده معرض لتعثر ظروفه والمرور بضائقة مالية أم أن المؤسسات المالية والشركات الكبرى أيضا قد تتعرض لأكثر مما يتعرض له الفرد؟".
وعلى الصعيد الاجتماعي، يشرح فرح أن حبس الإنسان قد يدفع ببعض أفراد أسرته إلى سلوك غير سوي لتأمين بعض متطلبات الحياة الأساسية، إضافة إلى أن ستمرار إعمال عقوبة الحبس للمدين يساهم في زيادة معدلات السرقات و الجرائم و الاحتيال.
توصية بتعديل القانون
وفي السياق ذاته، أوصت دراسة قانونية أعدتها اللجنة القانونية لمركز جذور بـ"وجوب تعديل قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002 وتعديلاته، بما ويتلاءم مع العهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة أن العالم آخذ باستبدال عقوبة الحبس على خلفية ارتكاب جنح وجنايات بعقوبات بديلة، فما الحال إذا كانت عقوبة الحبس لمدين ضاقت به ظروف الحال".