المركز الاعلامي للضمان الاجتماعي يرد على أخبار البلد بخصوص مقالة العلاونة

المركز الاعلامي للضمان الاجتماعي يرد على أخبار  البلد بخصوص مقالة العلاونة
أخبار البلد -  
السيد رئيس التحرير
تحية طيبة، وبعد،
بالإشارة إلى المقال المنشور في موقعكم يوم الاثنين الموافق 2014/12/22 تحت عنوان "نسبة اقتطاع الضمان في الأردن الأعلى عالمياً" لكاتبه السيد محمد علاونة، نرجو توضيح ما يلي:
أولاً: في البداية نشكر الكاتب المحترم على اهتمامه بقضايا الضمان، وبنفس الوقت تستغرب المؤسسة خروج الكاتب بعنوان عريض وغير دقيق يشير بأن نسبة اقتطاعات الضمان في الأردن الأعلى عالمياً، وكذلك ما ذكره من أرقام غير موضوعية وغير دقيقة لنسب اقتطاعات الضمان في دول أجنبية مثل ألمانيا، سويسرا، اليابان، كندا، وبريطانيا وأمريكا، حيث لم يُشِر إلى النسب الحقيقية الكليّة للاقتطاعات الواردة لصناديق الضمان في هذه الدول، بحيث أصبح من يطّلع على المقال يعتقد بأن هذه هي نسب اقتطاعات الضمان لدى هذه الدول فقط.
ثانياً: الكاتب نفسه أشار في مقاله بأن نسب اقتطاعات الضمان الإجمالية والحقيقية يتم تغطيتها بطرق أخرى تتمثل بدفعها من قبل أصحاب العمل لحكومات هذه الدول على شكل ضريبة خاصة بالضمان الاجتماعي تصل في بعض هذه الدول إلى 37% من الأجور وليس كما ذكر هو نفسه 14% فقط، وتقوم الحكومات بدورها بتحويلها لصناديق الضمان الاجتماعي العاملة لديها، كما أن نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي تعتبر الأقل على المستوى العربي فمثلاً فإن نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لوحده في السعودية والكويت تبلغ (18%) بينما في مؤسسة الضمان ستصل إلى (17.5%) في عام 2017، وفي مصر تبلغ نسبة الاشتراكات عن كامل التأمينات (25%)، وسوريا (24%)، مع الإشارة بأن نسبة اشتراكات الضمان تغطي تأمينين إضافيين وهما تأمينا الأمومة والتعطل عن العمل بالإضافة إلى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل.
ثالثاً : إن قانون الضمان يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمؤسسة حريصة على العدالة الاجتماعية وشمول أكبر عدد من العاملين وتوفير حد أدنى من الدخل للمتقاعدين لتأمين حياة كريمة لهم، ضمن إطار تكافلي تضامني يكفل الحماية الاقتصادية والاجتماعية لمن هم تحت مظلته والتي تقتضي المصلحة الوطنية حمايتهم ولهذا فإن الضمان الاجتماعي مؤسسة حماية وليس مؤسسة جباية كما ذكر الكاتب المحترم.
رابعاًً: تؤكد المؤسسة مجدداً بأن زيادة نسبة الاشتراكات الطفيفة التي جاءت بموجب قانون الضمان النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 هدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين التي تضمنها هذا القانون والتي أوجبت هذه الزيادة، وكذلك دعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني؛ حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى الحماية الملائمة، حيث إن قانون الضمان النافذ في 1/3/2014، تضمّن عدداً من التعديلات المدروسة والمتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي بما يضمن القدرة على الاستمرار في أداء رسالة المؤسسة نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يوفر الحماية للإنسان، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة. ، حيث اشتملت تعديلاته رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهما المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
كما أن القانون الجديد تضمن التوسّع في شريحة المستثنيين الذين ستحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة مقاربة لمعادلة قانون 2001 ، حيث أصبحت هذه الشريحة تشمل كل منْ يُكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل 1/3/2014، وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد، وكذلك كل منْ يُكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل هذا التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، مؤكّداً أن هذه الشريحة توسّعت لتصل إلى (84) ألف مشترك ومشتركة حالياً بعد أن كانت تضم (30) ألفاً فقط، وكذلك أعاد قانون الضمان العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة، مؤكداً أن كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى ) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بزيادة التضخم سنوياً، حيث ان هناك (19) ألف متقاعد مبكر يتقاضون زيادة التضخم السنوية لإكمالهم هذه السن.
كما اجاز القانون للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه، حيث استفاد من ذلك حوالي (521) أرملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون المؤقت لعام 2010، وأخذن كامل نصيبهن اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الجديد حيث ارتفعت حصصهن الإجمالية الشهرية من (33) ألف دينار إلى (64) ألف دينار، كما تم عند نفاد القانون إعادة احتساب رواتب أكثر من خمسة آلاف متقاعد ممن تقاعدوا وفقاً لشروط القانون المؤقت السابق وحصلوا على فروقات شهرية في رواتبهم بلغت 354 الف دينار.
بالإضافة الى أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنيا . 
وتضمنت التعديلات الجديدة أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته 50% من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة أو التي تعمل بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية. 
بالإضافة الى أن القانون الجديد تضمن تعديل الفقرة في تأمين إصابات العمل التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها، بحيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وأصبحت المؤسسة _أيضاً_ تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق. 
المركـز الإعلامـي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
شريط الأخبار بعد بيع وحدته في الأردن.. خطة طموحة للبنك العقاري لتوسع أعماله في مصر "طوفان الأقصى" يربك إسرائيل.. أزمة "التحقيق" تنفجر وارتدادات الهزيمة تكشف انهيار الأسطورة الأمنية الحكومة: لن نتهاون مع أي جهة أو شخص يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن "الصحة النيابية": تخفيض ضريبة على السجائر الإلكترونية يشجع على التدخين تطورات متلاحقة في حلب.. الصحة السورية تعلن مقتل شاب ووالدته وإصابة 8 آخرين جراء قصف قوات "قسد" محيط مستشفى الرازي أم مصرية تعرض اطفالها للبيع بسبب الفقر "القانونية النيابية": إلغاء جميع الاستثناءات في معدل قانون المعاملات الإلكترونية 3 قنابل ثقيلة من مصطفى العماوي الى البريد الأردني.. هل يستطيعون الاجابة ؟ الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي وزير للنواب: امانة عمان بلدية قلق واحتقان وملفات وشكاوى من الموظفين تضرب بقوة بمؤسسة صحية وجهات رقابية تتابع الملفات النواب يقر مشروع قانون معدل للمعاملات الإلكترونية لسنة 2025 السلامي .. هل يجيز القانون الأردني والمغربي الجمع بين الجنسيتين؟ محافظة العاصمة حكاية تُحكى وتُروى مبنى له معنى .. السلطة في قلب عمان نائب: قرابة ربع مليون مركبة غير مرخصة بالأردن الرياطي: محاسبة انتقائية أم عدالة واحدة؟ دماء العقبة لن تُنسى والصمت غير مقبول صندوق النقد: تمديد سن التقاعد ضمن خيارات الضمان إصابة جديدة جراء استخدام مدفأة "الشموسة" المنارة الإسلامية للتأمين تحصد المركز الأول في هاكاثون الابتكار في التأمين 2025