أخبار البلد - اعلنت كتلة التجمع الديمقراطي النيابي عن رؤيتها للإصلاح الدستوري التي تضمنت 12 مقترحا من ابرزها إنشاء محكمة دستورية وإطالة مدة الدورة العادية لمجلس الأمة بحيث تصبح ثمانية أشهر في السنة أو أن تكون هناك دورتان عاديتان في العام بالاضافة الى النص على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات غير قابلة للتمديد.
ومن بين المقترحات ايضا ، حق مجلس النواب بحل نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وكذلك إعادة النص الدستوري الذي كان يوجب على الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب الاستقالة خلال أسبوع وان يتولى إجراء الانتخابات حكومة انتقالية تستقيل بعد إجراء الانتخابات.
وقال رئيس الكتلة النائب بسام حدادين خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان هدف الاصلاح الدستوري هو ترجمة المبدأ الدستوري الذي ينصّ على أن نظام الحكم "نيابي- ملكي وراثي" أي الملكية البرلمانية وان الديمقراطية ومشاركة الأمّة في القرار عبر مؤسستها التمثيلية هي ركن أساس من نظام الحكم. واضاف حدادين خلال المؤتمر بحضور اعضاء الكتلة النواب ( جميل النمري وعبد القادر حباشنة ومصطفى شنيكات وجمال قموة وحازم العوران وسلمى الربضي) "استنادا الى ذلك يجب اجراء كل التعديلات الضرورية لترجمة هذا المبدأ ، موضحا ان هذا المبدأ يختلف عن طروحات تقترح موقعا شكليا أو برتوكوليا للملك كما في ملكيات غربية ، منوها بان الواقع الاجتماعي والسياسي والتاريخي يقضي في بلدنا دورا مختلفا وغير ذلك مرهون بمستقبل غير منظور .
واكدت الكتلة ان الاصلاح الدستوري الآن يعني تنقية الدستور مما شابه من تعديلات أضرت بالتوازن في الشراكة في سلطة القرار وأضفاء أية تعديلات ضرورية تضمن التوازن والاستقرار والشراكة في الحكم.
وقالت الكتلة ان الاصلاح الدستوري الآن هو عنوان التغيير الذي نلاقي به موجة النهوض العربي الجديد والى جانب اللجنة الوطنية المقترحة لقانون الانتخاب والاصلاح السياسي نقترح ان تتشكل بارادة ملكية لجنة من كبار خبراء الفقه الدستوري تلتقي نخبة من السياسيين ومزودة بتوجيهات ملكية واضحة لصياغة التعديلات التي تحقق الهدف آنف الذكر.
وقالت الكتلة انها اجتهدت مبدئيا بتقديم المقترحات التالية:
أولا: النص على إنشاء محكمة دستورية للنظر في دستورية التشريعات.
ثانيا: إضافة مادة دستورية جديدة تعتبر الحكومة مكلفة إلى حين الحصول على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة من أعضائه.
ثالثا: إطالة مدة الدورة العادية لمجلس الأمة بحيث تصبح ثمانية أشهر في السنة أو أن تكون هناك دورتان عاديتان في العام.
رابعا: النص على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات غير قابلة للتمديد ، وعلى حق مجلس النواب بحل نفسه ، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
خامسا: تعديل المادة (73) المتعلقة بإجراء الانتخاب بعد حل المجلس بحيث تلغى الفقرات (6,5,4,3) والتي تتعلق بتأجيل الانتخاب ـ أو إعادة المجلس المنحل أو انتخاب نصف الأعضاء من قبل النصف الآخر ، بحجة الظروف القاهرة على إطلاقها.
سادسا: الغاء المادة (71) من الدستور التي تعطي مجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه. وإحالة النظر في الطعون بصحة النيابة إلى القضاء المختص.
سابعا: تعديل المادة (67) من الدستور بحيث ينص على مبدأ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية وان تكون كافة اللجان الرئيسية والفرعية برئاسة قاض من غير قضاة محكمة العدل العليا أو مدعي عام.
ثامنا: إعادة النص الدستوري الذي كان يوجب على الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب الاستقالة خلال أسبوع وان يتولى إجراء الانتخابات حكومة انتقالية تستقيل بعد إجراء الانتخابات.
تاسعا: إعادة المادة 94( ـ 1) إلى الحالة التي كانت عليها في دستور (1952) والتي تقيد صلاحية الحكومة بإصدار القوانين المؤقتة وذلك بالعودة إلى النص الأصلي.
عاشرا: إعادة النص الدستوري الذي كان لا يسمح بحل مجلس الأعيان أو الاستغناء عن عضو من أعضائه قبل نهاية ولايته وذلك بحذف (الفقرة 34 ـ 1) من الدستور.
حادي عشر: إعادة النص الدستوري الذي كان يجعل من رئيس محكمة التمييز رئيسا للمجلس العالي لتفسير الدستور ، وليس رئيس مجلس الأعيان ، وذلك من اجل أن تعود للمجلس العالي هويته القضائية بدلا من هويته السياسية التي عليها الآن.
ثاني عشر: الغاء صلاحية المجلس العالي لتفسير الدستور ، بمحاكمة الوزراء وإحالة الأمر للقضاء المختص ، باعتبار الوزير مواطنا يجب عدم إعطائه أي امتياز أو حصانة أو أن توضع قيودا على محاكمته إذا ارتكب أي جرم يوجب المحاكمة.
ثالث عشر: الغاء المادة (123) المتعلقة بالديوان الخاص بتفسير القوانين وإحالة المهمة إلى محكمة العدل العليا.