مطالبات بإجهاض المغتصبة وملاحقة الجاني

مطالبات بإجهاض المغتصبة وملاحقة الجاني
أخبار البلد -  
عمان- لم تجد أم بيان، بعد أن علمت بحمل ابنتها القاصر، نتيجة تعرضها للاغتصاب من قبل أحد الجيران، حلا "لدرء الفضيحة"، سوى بالاتفاق "سرا" مع أحد الأطباء، على إجراء عملية إجهاض لابنتها.
ورغم أن الأم تدرك انها قد تعرض حياة ابنتها للخطر، جراء إجرائها العملية في عيادة خاصة، لا تتوفر فيها كافة الشروط الصحية لإجراء عملية، الا انها لم تجد بديلا آخر، خاصة بعد أن كشفت سرها لقريب لها، يعمل محاميا، حيث أخبرها أن القانون يمنع الإجهاض في مثل هذه الحالات.
المحامي، الذي روى لـ"الغد" قصة هذه الأم، يؤكد أن العملية أجريت بالفعل في إحدى العيادات الخاصة، مؤكدا أنه من خلال عمله محامياً، ومن خلال اختلاطه بغيره من زملاء المهنة، فقد سمع الكثير من الروايات، التي تؤكد لجوء أهال لأساليب "غير شرعية وغير صحية"، لإجهاض فتيات، حملن سفاحا، أو نتيجة تعرضهن للاغتصاب.
وانطلاقا من اطلاع أغلب المنظمات النسوية على هذا الواقع، فقد طالبت مرارا، بتعديل قانون العقوبات، بحيث يسمح بالإجهاض، الناتج عن عمليات الاغتصاب وسفاح القربى.
كان آخر هذه المطالبات ما دعت له اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، في مذكرة أرسلتها أمس إلى وزارة العدل، ضمن عدة مطالب، تصب في حماية الفتيات والنساء، من ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي.
بدوره، تناول تحالف "إنسان"، الذي أعد تقرير المراجعة الدورية الشاملة المقدم إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، القضية من جانب آخر، عندما قال في تقريره إن منظمات المجتمع المدني "رصدت حالات استئصال أرحام لفتيات ذوات إعاقة"، وذلك لتلافي متاعب الأسرة في فترات الدورة الشهرية، أو للخوف من تعرض الفتاة للاغتصاب، وبالتالي الحمل، ما يشكل انتهاكا جسيما، لجسد ذات الإعاقة، بيد أن الحكومة لم تستجب لمطالب المجتمع المدني، بالسماح بالإجهاض للحمل الناتج عن عمليات الاغتصاب وسفاح القربى، وهو الأمر الذي يدفع بنساء لتعريض حياتهن للخطر، بإجراء عمليات الإجهاض في عيادات خاصة أو دون إشراف طبي.
وطالب التقرير بالسماح بالإجهاض في حالات الاعتداءات الجنسية، وخاصة عند ذوات الإعاقة، ومنع عمليات استئصال أرحام ذوات الإعاقة الذهنية، ووضع عقوبات على من يجريها من الكادر الطبي.
أما اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، فبينت، في مذكرتها، أن "قانون العقوبات سمح بالإجهاض في الحالات، التي تستدعي حماية الأم والحفاظ على حياتها"، ونص في مادة أخرى على "كل امرأة أجهضت نفسها، بما استعملته من الوسائل، أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، وبالنسبة للغير "من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة، برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات"، كما نص قانون الصحة العامة 2008 على "يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض امرأة حامل، أو إجراء عملية إجهاض لها، إلا إذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت".
وأضافت اللجنة: "إلا أن النساء قد يلجأن في حالات سفاح الأقارب أو الاغتصاب، إلى وسائل غير مأمونة، للتخلص من الحمل، ما تترتب عليه مخاطر صحية، قد تودي بحياة الحامل"، هذا عدا عن "المشاكل الاجتماعية، التي تترتب على إنجاب سيدة لطفل، هو بنفس الوقت شقيقها أو ما شابه ذلك".
في سياق متصل، أكدت اللجنة على أهمية إدراج تعريف محدد للتحرش الجنسي، بحيث يحتوي على العناصر الأساسية، وأشارت إلى أنه "لا يوجد في التشريعات الأردنية تعريف محدد للتحرش الجنسي، ولا عقوبة محددة، إلا من خلال العمل المنافي للحياء، وهي غير كافية".
واقترحت اللجنة تعريفا للتحرش هو: "أي سلوك مادي أو لفظي أو غير لفظي، ذو طبيعة جنسية، غير مرحب به، وغير معقول، ويسيء للمتلقي، وغير مقبول الخضوع له، وأي سلوك آخر مبني على أساس الجنس، مما يؤثر على كرامة المرأة والرجل، سواء تم مثل هذا السلوك صراحة أو ضمنا".
وانتقدت اللجنة المادة (308) من قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من الملاحقة الأمنية، في حال تزوج من الضحية، مبينة أنه رغم أن الهدف من المادة مساعدة المرأة "في الظاهر"، إلا أنها ترى أن "مساعدة الضحية يجب أن لا تتحول إلى سلاح ذي حدين، فتقبل الضحية غالباً الزواج من الجاني، تجنباً للعار أو خوفاً من انتقام العائلة، وعليه تكون إرادتها مشوبة بالإكراه، وهذا ما يخالف قيام عقد زواج صحيح"، مؤكدة أن هذه المادة تفتح الباب على مصراعيه للإفلات من العقاب، لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاغتصاب.
وبينت أن "الرقابة التي أرادها المشرع لتطبيق العذر تبقى عاجزة، إذ كيف يمكن التأكد من حقيقة إرادة الجاني الصحيحة والسليمة بتأسيس عائلة، ذلك أنه كان أمام خيارين، قضاء فترة طويلة خلف القضبان، وبين العيش ثلاث أو خمس سنوات حياة زوجية، ويمكننا أن نتخيل ما سيكون عليه خيار الجاني، ثم كيف السبيل إلى الحكم أن عدم استمرارية الزواج (الطلاق) إذا ما تم كان بدون سبب مشروع".

 
شريط الأخبار ما دور الدين العام في السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات المالية والنقدية في اقتصادات الدول المتقدمة و الدول النامية و الأردن ؟.. بقلم المدادحة تحوطوا جيدا.. وقف ضخ مياه الديسي عن مناطق واسعة الأسبوع القادم - أسماء من هو ؟ دخول المربعانية اليوم حملة شعبية أردنية على الشموسة بنك الاتحاد يستحوذ على عمليات وفروع البنك العقاري المصري العربي – الأردن الجمعية الاردنية لوسطاء التامين تعقد لقاء اجتماعي حواري تخلله حفل عشاء في النادي الأرثوذكسي..صور جماهير الأرجنتين تنحني "للنشامى" ومخاوف التانغو تتصاعد دولة عربية نقلت رسالة “تحذير” لحركة حماس: نتنياهو يسعى لاغتيال قيادتكم في الخارج لعرقلة اتفاق غزة وجركم لحرب جديدة وفاة طفل اثناء عبثه بسلاح والده في جرش امانة عمان في موقف مُحرج والسبب تسريب كتاب - وثيقة اجتماع تشاوري لأعضاء اتحاد الناشرين الأردنيين يناقش تحديات القطاع "اكتوارية الضمان" و"نحاس أبو خشيبة" أمام اللجان النيابية مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة - أسماء وفيات الأحد 21-12-2025 تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد أول سيارة طائرة في العالم تبدأ الإنتاج والسعر 300 ألف دولار صباح الفقر يا وطني لقطات صادمة ومقلقة لطفل مع المجرم الجنسي جيفري إبستين في وثائقه الحديثة (صور) 56 شركة تلجأ لقانون الإعسار منذ 2018