أخبار البلد - مؤيد المجالي
رغم أن السيد معن القطامين شقيق وزير العمل والسياحة نضال القطامين قد استقال من منصبه المستحدث مديرا للمكتب الخاص لرئيس الوزراء، إلا أن قضية تعينه قبل نحو شهرين ما زالت تثير الجدل حولها، فمؤخرا صدر قرار بالأغلبية من مجلس المعلومات المنشأ بموجب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 ويقضي هذا القرار برفض طلب الكشف عن قرار تعيين السيد معن القطامين ومؤهلاته كون هذه المعلومات سرية وتصنف ضمن البيانات التي يمنع الكشف عنها.
وهذا القرار جاء بناءا على طلب تقدم به الباحث القانوني مؤيد المجالي لمجلس الوزراء يطلب منه الكشف وتزويده بمعلومات عن قرار تعيين القطامين ومؤهلاته وإن كان تم هذا التعيين بعد فتح باب الترشيح لهذا المنصب وإجراء المسابقة الوظيفية الواجب إجراؤها، لكن مجلس الوزراء امتنع عن الإفصاح عن هذه المعلومات بدون مبرر، الأمر الذي دفع المجالي لاستئناف قرار مجلس الوزراء هذا إلى مجلس المعلومات طالبا منه إجراء المقتضى القانوني من أجل الكشف عن هذه المعلومات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية للنزاهة والشفافية ولحق الحصول على المعلومة.
وقد جاء قرار مجلس المعلومات هذا بأغلبية خمسة أصوات من ثمانية، فقد صوت بالموافقة على القرار كل
1- مفوض المعلومات / مدير المكتبة الوطنية السيد محمد يونس العبادي / نائب رئيس مجلس المعلومات.
2- أمين عام وزارة العدل / القاضي أحمد جمالية / عضوا.
3- أمين عام وزارة الداخلية / السيد سمير مبيضين / عضوا.
4- مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني / السيد عبدا لحميد العبادي / عضوا.
5- مدير عام دائرة الإحصاءات العامة / السيد قاسم الزعبي / عضوا.
وقد غاب عن جلسة القرار كل من:
1- وزيرة الثقافة / الدكتورة لانا مامكغ / رئيس مجلس المعومات.
2- مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة / العميد عودة شديفات.
وقد تحفظ على هذا القرار المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات حيث قال: أتحفظ على رفض الطلب مع العلم بالمبررات بسبب مخالفة القانون المستند إليه الرفض للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إلى ذلك تنص المادة (17) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007:
أ- تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المســؤول خــلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه.
ب- يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول إلى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه أو امتناع المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانوناً.
ج- على المجلس أن يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها وإلا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح أو من تاريخ انقضاء المدة لإصدار قرار المجلس في الشكوى.
هذا وتنص المادة 7 والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق الأردن عليها وملزم بالعمل بها على ما يلي:
المادة 7
القطاع العام
1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
أ- تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.
ب- تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.
ج- تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية.
د- تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
المادة 10
إبلاغ الناس
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
أ- اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.
ب- تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات.
ج- نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.
رغم أن السيد معن القطامين شقيق وزير العمل والسياحة نضال القطامين قد استقال من منصبه المستحدث مديرا للمكتب الخاص لرئيس الوزراء، إلا أن قضية تعينه قبل نحو شهرين ما زالت تثير الجدل حولها، فمؤخرا صدر قرار بالأغلبية من مجلس المعلومات المنشأ بموجب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 ويقضي هذا القرار برفض طلب الكشف عن قرار تعيين السيد معن القطامين ومؤهلاته كون هذه المعلومات سرية وتصنف ضمن البيانات التي يمنع الكشف عنها.
وهذا القرار جاء بناءا على طلب تقدم به الباحث القانوني مؤيد المجالي لمجلس الوزراء يطلب منه الكشف وتزويده بمعلومات عن قرار تعيين القطامين ومؤهلاته وإن كان تم هذا التعيين بعد فتح باب الترشيح لهذا المنصب وإجراء المسابقة الوظيفية الواجب إجراؤها، لكن مجلس الوزراء امتنع عن الإفصاح عن هذه المعلومات بدون مبرر، الأمر الذي دفع المجالي لاستئناف قرار مجلس الوزراء هذا إلى مجلس المعلومات طالبا منه إجراء المقتضى القانوني من أجل الكشف عن هذه المعلومات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية للنزاهة والشفافية ولحق الحصول على المعلومة.
وقد جاء قرار مجلس المعلومات هذا بأغلبية خمسة أصوات من ثمانية، فقد صوت بالموافقة على القرار كل
1- مفوض المعلومات / مدير المكتبة الوطنية السيد محمد يونس العبادي / نائب رئيس مجلس المعلومات.
2- أمين عام وزارة العدل / القاضي أحمد جمالية / عضوا.
3- أمين عام وزارة الداخلية / السيد سمير مبيضين / عضوا.
4- مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني / السيد عبدا لحميد العبادي / عضوا.
5- مدير عام دائرة الإحصاءات العامة / السيد قاسم الزعبي / عضوا.
وقد غاب عن جلسة القرار كل من:
1- وزيرة الثقافة / الدكتورة لانا مامكغ / رئيس مجلس المعومات.
2- مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة / العميد عودة شديفات.
وقد تحفظ على هذا القرار المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات حيث قال: أتحفظ على رفض الطلب مع العلم بالمبررات بسبب مخالفة القانون المستند إليه الرفض للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إلى ذلك تنص المادة (17) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007:
أ- تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المســؤول خــلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه.
ب- يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول إلى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه أو امتناع المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانوناً.
ج- على المجلس أن يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها وإلا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح أو من تاريخ انقضاء المدة لإصدار قرار المجلس في الشكوى.
هذا وتنص المادة 7 والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق الأردن عليها وملزم بالعمل بها على ما يلي:
المادة 7
القطاع العام
1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
أ- تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.
ب- تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.
ج- تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية.
د- تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
المادة 10
إبلاغ الناس
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
أ- اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.
ب- تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات.
ج- نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.