احذر من مخالفة قوانين القيادة: المادة 16 تمنح شركات التأمين حق استرداد التعويضات في حالات محددة.. تعرف عليها

احذر من مخالفة قوانين القيادة: المادة 16 تمنح شركات التأمين حق استرداد التعويضات في حالات محددة.. تعرف عليها
أخبار البلد -  

• لا يحق لسائق المركبة أو مالكها طلب التعويض من شركة التأمين في الحوادث المتعمدة أو كانت المركبة مسروقة أو غير مرخصة وعندما يكون عدد الركاب فيها أعلى من المسموح

• شركة التأمين لا تدفع التعويض في حالة عدم صلاحية رخصة القيادة وقيادة السائق تحت تأثير المسكرات أو المخدرات واستخدام المركبة لغرض غير مرخص


هبة الحاج- في ظل التشريعات الجديدة المتعلقة بنظام التأمين الإلزامي، تبرز المادة 16 كجزء محوري يعزز من حماية حقوق شركات التأمين والمتضررين على حد سواء هذه المادة، التي تعد خطوة هامة نحو تنظيم سوق التأمين وضمان عدالة التعامل، تمنح شركات التأمين حق الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة في الحادث لاسترداد ما دفعته من تعويضات، وذلك في حالات معينة تم تحديدها بدقة في النص القانوني.

أولاً، تنص المادة على أن شركة التأمين يحق لها الرجوع على سائق المركبة إذا كان غير حائز على رخصة قيادة صالحة أو إذا كانت رخصته ملغاة أو معلقة، كما تتيح للشركة حق المطالبة بالتعويض إذا كان السائق تحت تأثير المسكرات أو المخدرات بشكل يفقده القدرة على القيادة بشكل سليم.

ثانياً، في حال وقوع الحادث بسبب استخدام المركبة في غير الأغراض المرخصة لها أو بطريقة تزيد من الخطر نتيجة لمخالفة القانون، فإن الشركة لها الحق في استرداد التعويض المدفوع، وتشمل هذه الحالات أيضاً قيادة المركبة في الاتجاه المعاكس في شارع مفصول بجزيرة وسطية أو استعمالها في مناطق محظورة.

إضافة إلى ذلك، إذا تم استخدام المركبة في نقل الأشخاص بدون ترخيص أو تم تجاوز الحد المسموح به لعدد الركاب، فإن الشركة يمكنها استرداد جزء من التعويض بناءً على نسبة تجاوز عدد الركاب عن الحد المسموح به.

هذه الأحكام الصارمة تأتي في إطار تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية والتأمينية، وكذلك لحماية حقوق كافة الأطراف المتضررة في الحوادث المرورية. لذلك، من المهم لكل سائق ومؤمن له أن يكون على دراية تامة بتفاصيل المادة 16 لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات والالتزامات المالية.

وفيما يلي النص الحرفي للمادة كما وردت في النظام:

المادة ١٦ - أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر في أي من الحالات التالية:

١ - إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث عند وقوعه، غير حائز على رخصة قيادة أو على فئة رخصة قيادة لفئة المركبة التي كان يقودها أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالها.
٢ - إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث عند وقوعه، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى أحكام التشريعات النافذة أو بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر أو العقار الطبي.

3- إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
- إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة أحكام التشريعات النافذة أو إذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة أن تكون تلك المخالفة، في جميع الحالات السبب المباشر في وقوع الحادث وأن تنطوي على جنحة قصدية أو جناية.

ه - إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية.

٦- إذا وقع الحادث بسبب السير بالمركبة بعكس اتجاه السير في شارع مفصول بجزيرة وسطية شريطة أن تكون المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث.
إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة ضمن المناطق التي لا يسمح للعامة القيادة فيها إذا لم تكن المركبة مصرحاً لها بالدخول لهذه الأماكن شريطة أن تكون المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث.
ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر في أي من الحالتين التاليتين: -
١ - إذا ثبت أن الحادث كان متعمداً من قبل سائق المركبة المتسببة بالحادث.
- إذا كان الضرر ناجماً عن حادث سببته مركبة سرقت أو استعملت دون وجه حق.
ج- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة
بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين التاليتين: -
۱ - استعمال المركبة لنقل الأشخاص دون أن تكون مرخصة ومجهزة
لهذه الغاية أو مصرحاً لها بذلك.
٢ - نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق أحكام التشريعات النافذة، وفي هذه الحالة، يتم احتساب النسبة المئوية لحق شركة التأمين في الرجوع من خلال قسمة عدد الركاب الذين تنقلهم المركبة زيادة على الحد المسموح به على عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبة أثناء وقوع الحادث.

*ملاحظة: نظام التأمين الإلزامي للمركبات لعام 2024، سيصبح ساري المفعول بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أغسطس 2024.
شريط الأخبار بنك الاتحاد يستحوذ على عمليات وفروع البنك العقاري المصري العربي – الأردن الجمعية الاردنية لوسطاء التامين تعقد لقاء اجتماعي حواري تخلله حفل عشاء في النادي الأرثوذكسي..صور جماهير الأرجنتين تنحني "للنشامى" ومخاوف التانغو تتصاعد دولة عربية نقلت رسالة “تحذير” لحركة حماس: نتنياهو يسعى لاغتيال قيادتكم في الخارج لعرقلة اتفاق غزة وجركم لحرب جديدة وفاة طفل اثناء عبثه بسلاح والده في جرش امانة عمان في موقف مُحرج والسبب تسريب كتاب - وثيقة اجتماع تشاوري لأعضاء اتحاد الناشرين الأردنيين يناقش تحديات القطاع "اكتوارية الضمان" و"نحاس أبو خشيبة" أمام اللجان النيابية ضبط حدث بعمر 15 عامًا يقود مركبة في عمّان مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة - أسماء وفيات الأحد 21-12-2025 تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد أول سيارة طائرة في العالم تبدأ الإنتاج والسعر 300 ألف دولار صباح الفقر يا وطني لقطات صادمة ومقلقة لطفل مع المجرم الجنسي جيفري إبستين في وثائقه الحديثة (صور) 56 شركة تلجأ لقانون الإعسار منذ 2018 شتيوي: إعلان نتائج الحوار الوطني بشأن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في شباط فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية الأحد "لن يحدث شيء دون حماس".. خطة غزة "الأوضح" تشمل قطارات ومدارس ومستشفيات وساحلا فاخرا و"55 مليار دولار" القاضي: مواكبة الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام ملكي