أخبار البلد
كتب تحسين التل:- قرر عدد كبير من المساهمين وطلاب الجامعة إقامة عدة اعتصامات مفتوحة في الأيام المقبلة؛ أمام رئاسة الوزراء، ومجلس النواب، وهيئة الإعتماد، ووزارة التعليم العالي؛ رداً على قرارات رئيس هيئة الإعتماد بشير الزعبي؛ الظالمة،
نناشد دولة رئيس الوزراء رفع ظلم هيئة الاعتماد برئاسة بشير الزعبي الذي يمثل عقلية فرسان الحكم العثماني القديم، الذي يحتمي بعباءة رئيس الحكومة.
رئيس هيئة الاعتماد يحكم وينفذ دون توجيه لائحة اتهام وانتظار رد الجامعة،
يا جلالة الملك؛ إنهم يدمرون التعليم، والإستثمار في الجامعات وبالذات في منطقة الشمال الذي يشهد طفرة تعليمية، وأكاديمية هائلة، وتأتي قرارات هيئة الإعتماد لتعطل، وتوقف الحركة التعليمية لصالح جامعات لم تتعرض لأي قرار ظالم، ومبيت من قرارات هيئة الإعتماد، مثلما تعرضت له جامعة جدارا مؤخراً.
المادة 10 من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تنص على أنه: لا يجوز أن يكون الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس مالكاً أو مساهماً أو له منفعة في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ طيلة مدة رئاسته أو عضويته للمجلس، ولمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ انتهاء الرئاسة أو العضوية، ويسري هذا الحكم على أزواجهم، وأبنائهم، وأقاربهم من الدرجة الثانية، وعلى كل منهم تقديم إقرار خطي بذلك قبل مباشرته لمهامه، ويتعهد فيه بإبلاغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خلال تلك المدة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية...
والسؤال الذي يطرح نفسه؛ هل ينطبق نص هذا القانون على أحد أعضاء هيئة الاعتماد، وإذا كان كذلك، لماذا لا يخضع للمساءلة القانونية وفق نص المادة آنفة الذكر..؟!
نناشد دولة رئيس الوزراء رفع ظلم هيئة الاعتماد برئاسة بشير الزعبي الذي يمثل عقلية فرسان الحكم العثماني القديم، الذي يحتمي بعباءة رئيس الحكومة.
رئيس هيئة الاعتماد يحكم وينفذ دون توجيه لائحة اتهام وانتظار رد الجامعة،
يا جلالة الملك؛ إنهم يدمرون التعليم، والإستثمار في الجامعات وبالذات في منطقة الشمال الذي يشهد طفرة تعليمية، وأكاديمية هائلة، وتأتي قرارات هيئة الإعتماد لتعطل، وتوقف الحركة التعليمية لصالح جامعات لم تتعرض لأي قرار ظالم، ومبيت من قرارات هيئة الإعتماد، مثلما تعرضت له جامعة جدارا مؤخراً.
المادة 10 من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تنص على أنه: لا يجوز أن يكون الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس مالكاً أو مساهماً أو له منفعة في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ طيلة مدة رئاسته أو عضويته للمجلس، ولمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ انتهاء الرئاسة أو العضوية، ويسري هذا الحكم على أزواجهم، وأبنائهم، وأقاربهم من الدرجة الثانية، وعلى كل منهم تقديم إقرار خطي بذلك قبل مباشرته لمهامه، ويتعهد فيه بإبلاغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خلال تلك المدة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية...
والسؤال الذي يطرح نفسه؛ هل ينطبق نص هذا القانون على أحد أعضاء هيئة الاعتماد، وإذا كان كذلك، لماذا لا يخضع للمساءلة القانونية وفق نص المادة آنفة الذكر..؟!