اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

رد الطعن بدستورية المادة 5 من "المالكين والمستأجرين"

رد الطعن بدستورية المادة 5 من المالكين والمستأجرين
أخبار البلد -  
عمان - ردت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم في دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين 2012، شكلا، لأن وكالة المحامي صاحب الطعن، لا يوجد فيها ما يشير إلى الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بأي قانون أو نظام.
كما أنه لا يوجد ايضا في ملف الدعوى ولا في طلب الدفع بعدم الدستورية، وكالة خاصة أخرى، وفقاً للناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات.
وبين طبيشات أن المحكمة استناداً لما سبق، قررت رد الطعن شكلا.
وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب. وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا.
وألغت المادة 2 من القانون، نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي، واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:
2 - مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الأجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الأجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.
3 - على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. 
4  - تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

 
شريط الأخبار شركة التأمين الإسلامية تشارك بجناح في معرض وفعاليات Jordan Test Drive Festival 2026، الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا منتخب النشامى يصعد تحضيراته لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم ساحر غاني يضع شرطا غريبا لفوز كريستيانو رونالدو بكأس العالم عبير قواس ..مرشحة فلسطينية أمريكية تفوز بتمهيديات مجلس شيوخ نيويورك.. طارق خوري.. الرجل الذي لا يعرف ارتداء الأقنعة إرادة ملكية بنقل سفراء الأردن في قطر والبحرين والبرازيل والصين إلى مركز وزارة الخارجية استشهاد ابن شقيق إسماعيل هنية.. وبيت لاهيا تحت نيران متواصلة الكشف عن تدمير قاعدة البحرين.. وأمريكا تقلص وجودها في الكويت والسعودية الأردن.. حضور إنساني ودعم لا ينقطع للأشقاء برلمانات الدول الإسلامية تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية سحب مكملات شائعة تسوّق لدعم صحة القلب بسبب مكون غير معلن مقتل 235 شخصا وإصابة أكثر من 4300 جراء زلزال فنزويلا وواشنطن ترسل قوات للمساعدة ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة بالمملكة .. التفاصيل وفيات الجمعة .. 26 / 6 / 2026 اللجنة التنفيذية للجنة إدارة المخاطر والامتثال تدرس مشروع تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح الخاصة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأردني اليمن.. عبد الملك الحوثي يهدد باستهداف أي وجود إسرائيلي في إقليم "أرض الصومال" (فيديو) مقهى بنيويورك يشعل غضب اللوبي الإسرائيلي "الأوراق المالية": نعمل على حوافز لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية للتحول لشركات مساهمة عامة لهيب أوروبا.. عشرات الضحايا وإغلاق مفاعلات نووية بفرنسا