تزويج 3 مغتصبات من الجناة منذ مطلع العام

تزويج 3 مغتصبات من الجناة منذ مطلع العام
أخبار البلد -  
عمان - فيما يؤكد قضاة أن جرائم الاعتداء على العرض "أصبحت ظاهرة اجتماعية ملفتة للنظر"، تنتقد منظمات نسائية وحقوقية تزويج المغتصبات من الجاني، وفق المادة (308) من قانون العقوبات، التي تعفيه من الملاحقة الأمنية، في حال تزوج من المجني عليها.
ولوحظ في الآونة الأخيرة استفادة عدد من الجناة من هذه المادة وفق القاضي فواز النهار، الذي أشار في ندوة حوارية عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس، أن من بين 99 حالة اغتصاب شهدتها الأشهر الستة الأولى من العام 2013، تم تزويج 3 مغتصبات، في حين تم تزويج 3 حالات أخرى، من بين 441 حالة هتك عرض، في الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن اللجوء لهذه المادة، يأتي "في حالات قليلة".
وكانت المنظمات النسوية طالبت مرارا بإلغاء هذه المادة، كونها "تظلم الفتاة، وتعطي لظالمها فرصة لاغتصابها من جديد، بعد ارتباطها به جراء ضغوط اجتماعية تتعرض لها"، بحسب اعتراضاتها.
أما الدكتور محمود السرطاوي فتحدث في الندوة نفسها التي حملت تحت عنوان "زواج مرتكب جرائم الاعتداء على العرض من المجني عليها، وأبعاده الشرعية والقانونية والاجتماعية"، عن الموقف الديني من المادة 308، حيث أكد أن "عقد الزواج على مغتصبة اذا تم بالاكراه من الولي او من مؤثرات اجتماعية فهو عقد فاسد لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح"، مستندا الى الفقرة (ز) من المادة (31) من قانون الاحوال الشخصية التي تنص على أن "عقد الزواج الذي تم بالاكراه يكون فاسدا ولا تترتب عليه آثار عقد الزواج قبل الدخول".
ويؤكد السرطاوي، الذي شكك بفكرة قبول فتاة مغتصبة بالزواج من مغتصبها إلا في حالات الاضطرار، بسبب ضغط الاهل والمجتمع، ان "تزويج المغتصبة بغير رضاها يعتبر فاسدا، وبذلك في حال حدوثه يجب ان يفرق بينهما قانون الاحوال الشخصية، مع تأكيد أن تزويج المغتصبة لا يسقط الحد عن الزاني".
ويلفت الى انه "لا يجوز شرعا ان يعتبر زواج المغتصب من المغتصبة عذرا مخففا او مسقطا للعقوبة التي يستحقها".
وتساءل بعض الحضور حول تأكد "جهات إنفاذ القانون" من استمرار هذا الزواج، مؤكدين وجود حالات انتهى فيها الزواج قبل ذلك ولم تتم ملاحقة الجاني، على الرغم من أن المادة (308) تشترط استمرار الزواج خمسة أعوام في حالة الاغتصاب، وثلاثة في حالة "هتك العرض".
من جهتهم أكد المشاركون انه "لا يوجد ربط بين المحاكم الشرعية والنيابة العامة، وبذلك لا يمكن التحقق من دوام الزواج لخمسة أعوام"، مبينين ان النيابة العامة تتابع القضية فقط في حال تقدم الزوجة بشكوى، ما يؤكد ان المادة موجودة فقط "لحماية الذكر من العقوبة على حساب المرأة".
وأوصت ورقة القاضي النهار بالدعوة الى التنسيق بين المحاكم الشرعية ومحاكم الطوائف وبين رئيس النيابات العامة لدى القضاء النظامي ليتم اشعاره في حال حصول الطلاق قبل انقضاء المدة.
وردا على المبرر الحكومي حول ابقاء هذه المادة "حفاظا على حق الطفل في النسب بخاصة في حالات حدوث الحمل" بين المشاركون في الندوة ان المحاكم الشرعية لا تعترف بفحص الـ"dna" أساسا، وبذلك لا ينسب الطفل الى المغتصب، كما تساءلوا عن رأي المشرع في حال "تعدد الجناة".
واكد المشاركون اهمية تغيير ثقافة المجتمع من حيث "التعامل مع الفتيات المغتصبات، والتوقف عن معاقبتهن وكأنهن مجرمات، وخصوصا القاصرات".

 
شريط الأخبار فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج توقف حركة السفن في مضيق هرمز بعد إعلان ترامب عن الحصار البحري أمانة عمان تنذر موظفين - أسماء مدعوون للاختبار التنافسي في الحكومة وفيات الاثنين 13-4-2026 "البعيثران".. عشبة عطرية تفوح بالفوائد الصحية أجواء لطيفة ودافئة حتى الخميس إطلاق عشرات الصواريخ والمسيّرات من لبنان نحو مستعمرات إسرائيلية بمناطق الجليل سقوط صديق ترمب ونتنياهو.. أوربان يخسر انتخابات المجر الولايات المتحدة تعلن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية 48 مصنع سماد تحويلي و32 شركة إنتاج البذور و25 مصنع للمبيدات الزراعية في الأردن وزارة الخارجية السورية: مياه سوريا سوف نتقاسمها مع الأردن ماذا حدث في إسلام آباد؟.. 3 نقاط تفصل العالم عن التصعيد الاتحاد الأردني لشركات التأمين يصدر ورقة سياسات حول تداعيات الحرب في المنطقة على قطاع التأمين الأردني بن غفير يشتم أردوغان بكلمة بذيئة أردنيان من بين 7 أعدمتهم السلطات السعودية رئيس أركان الجيش الأوغندي يطلب من تركيا مليار دولار وأجمل امرأة... ويعرض على إسرائيل 100 ألف جندي "صناعة الأردن": طالبنا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا "الضمان الاجتماعي": تعديلات مشروع قانون الضمان رغم شدتها هي الحل لاستدامة المؤسسة