اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الطعن في صحة النيابة أمام محاكم الاستئناف خلال 15 يوماً بدءاً من اليوم

الطعن في صحة النيابة أمام محاكم الاستئناف خلال 15 يوماً بدءاً من اليوم
أخبار البلد -  


أخبار البلد

منحت المادة 74 من الدستور القضاء حق إجراء الفصل في صحة النيابة، محددة بأن القضاء يختص بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، معطيا الحق لكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه.
وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
قال مدير الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة إن حرية التصويت وشفافية الاقتراع يفرضان وجود مراقبة فعلية ومتواصلة للعملية الانتخابية منذ انطلاقها وصولا إلى فرز الأصوات، والإعلان عن النتائج؛ وذلك لكي لا تظل القواعد المتصلة بالمخالفات والعقوبات التي جاءت بها التشريعات الانتخابية مجرد حبر على ورق، ولضمان أكثر ما يمكن من المصداقية للعملية الانتخابية يمكن اللجوء إلى الطعون الانتخابية التي يتم القيام بها أمام محاكم مختصة.
واضاف القطاونة في تصريحات صحفية امس ان جهات قضائية منحت حق النظر في الطعون المتصلة بنتائج الانتخابات، يعد ترسيخا للحياد المطلوب في مثل هذه المسائل، وإضفاء للمزيد من الشرعية على نتائج الانتخابات وحمايتها من كل ما من شأنه أن يمس مصداقيتها، وقد أخذ المشرّع الأردني بإمكانية الطعن في نتائج الانتخابات من خلال النص على ذلك في التعديلات الدستورية التي شهدتها المملكة في العام 2011 حيث جاء في المذكرة الايضاحية لتعديل الدستور ان هذا التعديل بمنح القضاء حق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب جاء ليزيل مصدراً أساسياً من مصادر الشكوى والانتقاد للعملية الانتخابية وتلبية لرغبة المواطنين في إلغاء اختصاص بحث المجلس نفسه في الطعون الواردة ضد أعضائه؛ لأن التجربة والممارسة الطويلة أثبتت عدم جدوى هذه الصيغة ووجوب عرضها على جهة قضائية محايدة. ويعتبر هذا التعديل من التعديلات الهامة التي أدخلت في الدستور.
وأشار الى انه وبمجرد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية، فإن هذا يعني أن المرشحين أصبحوا أعضاء بمجلس النواب، فالأعضاء المنتخبون لا يصبحون نوابا إلا منذ الإعلان عن نتيجة الانتخاب، حيث تنص المادة (22) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه (يعتبر المنتخب نائبا ويمارس حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخاب)، ذلك أن العضو المنتخب قد لا تتوافر فيه شروط النائب ولهذا وجب الفصل في صحة النيابة بوضع إجراءات لذلك.
وقال القطاونة انه بالنسبة لآلية التواصل مع الهيئة من اجل الحصول على اي وثائق او اوراق تتعلق بعملية الانتخاب؛ ليتمكن القضاة من الالتزام بالمهلة المحددة في الدستور، فسيكون ذلك من خلال المحامي العام المدني حيث ان الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012، نصت على ان المحامي العام المدني هو من ينوب عن الهيئة في الاجراءات القضائية.
إن تقديم الطعن امام محكمة الاستئناف يكون من خلال محام، ولا يترتب على تقديم الطعن دفع أي رسوم او طوابع، فالطعون المقدمة في صحة نيابة احد اعضاء مجلس النواب تعفى من أي رسوم او طوابع، بما في ذلك رسوم وكالات المحامين استناداً لاحكام المادة(20)من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ.
وفيما يتعلق بالتساؤل المطروح حول نظر المحكمة للطعن المقدم امامها تدقيقاً او مرافعة من خلال تبادل اللوائح، فان قانون الانتخاب هو قانون خاص وهو الاولى بالتطبيق؛ فهو ينظم الاجراءات والمدد الخاصة بالطعون امام المحاكم ولا مجال لتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 على هذه الطعون، بالاضافة الى ان المدد الواردة في قانون الانتخاب تبنى على بعضها البعض، ولا تقرأ بمعزل عن بعضها، وحيث ان المشرع الدستوري قد نص في المادة (71) منه على انه ألزم محكمة الاستئناف بان تصدر احكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطعن لديها، الامر الذي يوجب على محكمة الاستئناف بان تنظر الطعون تدقيقا وليس من خلال تبادل اللوائح.
وقال ان مصير الطعن المقدم امام محكمة الاستئناف يكون اما برد الطعن او قبوله موضوعاً، وفي هذه الحالة تعلن محكمة الاستئناف المختصة اسم النائب الفائز، ويتوجب على مجلس النواب ان يعلن بطلان نيابة النائب الذي ابطلت المحكمة نيابته، واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، الا ان الاعمال التي قام بها العضو الذي ابطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
واوضح انه إذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون، ـتصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

 
شريط الأخبار السالمونيلا تصل إلى الدجاج بعد البيض و"ترعب" 7 دول 2.5 مليون دولار لإنقاذ حياتها.. ما قصة الرضيعة الأردنية ماريا؟ الرواضية يوجه للحكومة باستفسار حول المشروع البترا بالليل إغلاق مستشفى خاص في عمَّان الدكتور هيثم أبو خديجة في كلمة وفاء لوالده المرحوم الحاج عبدالله أبو خديجة... رحلت يا والدي عن عيني، لكنَّك والله لم ترحل من قلبي "لتر واحد" للوضوء.. قرار بريطاني لترشيد استهلاك الماء 3 عمليات ضد أهداف وتجمعات سعودية بينها ضرب سفينة نفط بالبحر الأحمر الولايات المتحدة: أطلقنا اليوم عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران "التربية": التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم المتوسط نقيب المقاولين يبحث مطالب القطاع مع أمانة عمان الملك: نتطلع للبناء على مخرجات الزيارة إلى الصين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية "التربية النيابية": من المبكر الحكم على تجربة الحقول والمسار التقني لطلبة التوجيهي أزمة الغاز في عدن.. الطوابير 2 كم والانتظار 15 يوما الملك يوجه دعوة للرئيس الصيني لزيارة الأردن خطوة جديدة في مسار الشراكة.. الأردن والصين توقعان حزمة من اتفاقيات التعاون.. تفاصيل بتهمة الرشوة.. السجن 6 سنوات لمدير عام بوزارة الكهرباء وموظف آخر مستقلة الانتخاب تعلن فتح باب الترشح لانتخابات غرف الصناعة هيئة الإعلام تحوّل خليل الزيود إلى النائب العام الأمن يحذر: الاحتفاظ بالمفقودات قد يعرّض للمساءلة القانونية توضيح هام حول قرار وزير التربية بتجميد احتساب 30% من علامة طالب التوجيهي لطلبة 2009 عبر المدرسة